العدد 4862 - الثلثاء 29 ديسمبر 2015م الموافق 18 ربيع الاول 1437هـ

إدانة 29 متهماً بالشروع بالقتل ببني جمرة وعقوبة أحدهم 55 سنة وإسقاط جنسية متهمين

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

29 ديسمبر 2015

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان،٢٩ متهما أعمارهم بين 16 إلى 25 سنة، متهمين بتفجير عبوة في بني جمرة.

وقضت المحكمة بعقوبات تتراوح بين ١٠ سنوات و أقصاها المؤبد مع ٣٠ سنة إضافية لأحد المتهمين بالشروع في قتل شرطيين بتفجير قنبلة بجوار سور مقبرة بني جمرة ، وقضت بإسقاط الجنسية عن المتهمين الثاني والثامن والعشرين، لقيام الثاني بتدريب الأول على صناعة المتفجرات تنفيذا لأغراض إرهابية، وذلك بموجب التعديل الأخير لقانون مكافحة الإرهاب.


إدانة ٢٩ متهما بالشروع بالقتل ببني جمرة وعقوبة احدهم ٥٥ سنة وإسقاط جنسية متهمين

المنطقة الدبلوماسية – علي طريف

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان،٢٩ متهما أعمارهم بين 16 إلى 25 سنة، متهمين بتفجير عبوة في بني جمرة.

وقضت المحكمة بعقوبات تتراوح بين ١٠ سنوات و أقصاها المؤبد مع ٣٠ سنة إضافية لأحد المتهمين بالشروع في قتل شرطيين بتفجير قنبلة بجوار سور مقبرة بني جمرة ، وقضت بإسقاط الجنسية عن المتهمين الثاني والثامن والعشرين، لقيام الثاني بتدريب الأول على صناعة المتفجرات تنفيذا لأغراض إرهابية، وذلك بموجب التعديل الأخير لقانون مكافحة الإرهاب.

وقد جاء من ضمن حيثيات حكم المحكمة ان المتهمين (1-2-5-7-10-11-14-5-19-20-22-26) بلغوا 15 من عمرهم لكنهم لم يتموا 18 وتوافر بحقهم ظرف مشدد من انهم ارتكبوا جرائم تنفيذا لغرض ارهابي فالمحكمة تاخذ بالظرف المشدد

وفيما يخص اسقاط الجنسية للمتهمين 2 و28فالمحكمة اخذت بنص المادة 24 مكرر من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2013 بتعديل احكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية.

وقد حكمت المحكمة:

أولا: بالسجن المؤبد لـ16 متهما هم ، 3 ،4، 6، 8، 9، 12، 13، 16، 17، 18، 21، 22، 23، 24، 25، 27.

ثانيا: بالسجن 5 سنوات للمتهم الثاني عما أسند إليه في البند ثانيا.

ثالثا: بالسجن 10 سنوات للمتهم 28 عما أسند إليه في البند ثالثا.

رابعا: معاقبة المتهمين 3 و17 بالسجن 15 سنة عما أسند إليه في البند رابعا.

خامسا: معاقبة المتهمين 3، 13، 23، 29 بالسجن 15 سنة عما أسند إليهم في البند خامسا.

سادسا: معاقبة المتهمين 1، 2، 5، 7، 10، 11، 14، 15، 19، 20، 26، بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم في البند أولا.

سابعا: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات عما أسند إليه في البند رابعا.

ثامنا: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات عما أسند إليه في البند خامسا.

تاسعا: بإسقاط الجنسية عن المتهمين الثاني والثامن والعشرين.

عاشرا: بإلزام المتهمين من الأول وحتى 27 متضامنين بأداء مبلغ 2782 دينار و130 فلسا قيمة التلفيات التي أحدثوها في منقولات مملوكة لوزارة الداخلية.

حادي عشر: مصادرة المضبوطات.

وكانت نيابة الجرائم الإرهابية قد أسندت إلى المتهمين الـ 29 ، أنهم في 29/12/2014 ، وفي غضون عامي 2014 و2015:

* أولا: المتهمون من 1-27 شرعوا وآخرون مجهولون شرعوا في قتل كل من الشرطيين نصر سعيد صالح ويوسف محمد هاسل، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، وقاموا بزرعها في المكان الذي خططوا لاستدراجهم إليه وتربصوا لهم فيه، وما إن وصل له المجني عليهما حتى قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهما، فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الشرعيين، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم وتنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركتهما بالعلاج.

ثانيا : أحدثوا وآخرون مجهولون تفجيرا بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن قاموا بتفجير العبوة المفرقعة.

ثالثا: استعملوا وآخرون مجهولون عمدا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

رابعا: حازوا وأحرزوا المفرقعات المشار إليها في البند أولا من غير ترخيص من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام تنفيذا لغرض إرهابي.

خامسا: أتلفوا عمدا وآخرون مجهولون المنقولات المملوكة لوزارة الداخلية.

سادسا: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أفراد تنفيذا لغرض إرهابي.

سابعا: حيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال ( مولوتوف) والتي أرشد عنها المتهم الأول بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس واموالهم للخطر.

* المتهم الثاني: تدرب على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها لارتكاب جرائم إرهابية.

* المتهم الثامن والعشرين قام بتدريب المتهم الثاني على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها لارتكاب جرائم إرهابية.

* المتهمون 2، 3، 17 حازوا وأحرزوا مفرقعات والتي أرشدوا عنها من دون ترخيص من وزير الداخلية.

* المتهمون 2، 3، 13، 23، 29 حازوا أسلحة نارية والتي أرشد عنها المتهمون من دون ترخيص من وزارة الداخلية.

وتشير وقائع القضية إلى أنه في يوم الواقعة قام المتهمون 1، 2، 3، 4، 5، ، 10،8 و11 بالاتفاق فيما بينهم على إزهاق أرواح أكبر عدد من رجال الشرطة من خلال العمل الإرهابي عن طريق قنبلة محلية الصنع، لدى مرور قوات الشرطة قرب سور مقبرة بني جمرة.

وقام المتهمون من الأول إلى الخامس والثامن والعاشر والحادي عشر بالتجمع في منزل مهجور لصناعة القنبلة المحلية، واتفقوا على مكان زراعتها وتفجيرها بأن يتم زراعتها وسط النفايات قرب سور المقبرة حيث يتمركز رجال الشرطة، والقيام بتفجيرها حال مرورهم.

واتصل المتهم الأول بالمتهمين من الثاني وحتى السابع والعشرين وطلب منهم التجمهر قرب سور المقبرة، وحال وصولهم قام المتهمون 1، 2، 3، 4، 5، 8، 10، 11 بزرع القنبلة، وكلفت مجموعة أخرى بمراقبة تحركات رجال الشرطة، وحملت مجموعة أخرى عبوات المولوتوف والأسياخ لرمي رجال الشرطة لدى وصولهم لمكان القنبلة.

ولدى وصول رجال الشرطة تم التفجير مما تسبب في إصابة شرطيين ، وإتلاف عدد من دوريات الشرطة.

وقد دلت التحريات على المتهمين المشاركين في العملية وبناء عليه بدأت عمليات المداهمة والقبض.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم الثامن والعشرين بتدريب المتهم الثاني على كيفية تصنيع واستعمال المتفجرات في الأعمال الإرهابية، وأقر المتهمون 2، 3، 13، 17، 17، 23 بحيازة الأسلحة وقاموا بالإرشاد عنها.

العدد 4862 - الثلثاء 29 ديسمبر 2015م الموافق 18 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً