العدد 4860 - الأحد 27 ديسمبر 2015م الموافق 16 ربيع الاول 1437هـ

«الاستئناف» تقضي بعدم جواز نظر دعوى زوج يطالب بإبطال الصلح المُثبَت بينه وبين زوجته

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية 

27 ديسمبر 2015

حكمت المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية الأولى (الدائرة الجعفرية)، برئاسة الشيخ زكريا الصددي، وعضوية الشيخ باقر المحروس، والشيخ جعفر العالي، وبحضور أمين السر محمد الستري، بعدم جواز نظر استئناف مرفوع من زوج يطالب بإبطال الصلح المُثبَت بينه وبين زوجته أمام محكمة أول درجة.

أفادت وكيلة الزوجة المحامية هدى الشاعر في تفصيل وقائع القضية محل الحكم بأنه قد تمّ قيد دعوى أصلية من قبل الزوجة في المطالبة بالنفقات للأبناء والحكم لصالحها بحضانة بعضهم وتخيير البعض الآخر ممّن وصلوا لسن التخيير المُقرّر شرعاً، ورفع الزوج في المقابل دعوى متقابلة بطلب ضم حضانة الأبناء له وتمكينهم من زيارته. وبعد تداول الجلسات أمام المحكمة الابتدائية توصل الطرفان رضائياً لاتفاقية مُنظمّة للحقوق محل المطالبة، وطلبوا من المحكمة إثبات الصلح ومنحه قوة السند التنفيذي.

أردفت الشاعر أن محكمة أول درجة، وامتثالاً لطلب الخصوم، أثبتت الاتفاق الموقّع عليه بين طرفيه في محضر الجلسة، وأسبغت عليه صفة السند التنفيذي، وأصدرت حكمها بإثبات الصلح في محضر الجلسة، بيد أن الزوج طعن بالحكم الماثل -محل رضائه المُسبَق- بالاستئناف، طالباً تعديل بعض بنود الاتفاقية، وأورد اتفاقية جديدة أثبتها في لائحة الاستئناف طالباً اعتمادها وإلزام الزوجة بالعمل ببنودها.

عقبّت الشاعر إثر ذلك بأن الحكم الاستئنافي قد أخذ بعين الاعتبار في قضائه الدفوع التي أبدتها في ردودها، وقد جاء مُتسِقَاً مع القواعد المُستقّر عليها في القانون والعمل القضائي، حيث أورد الحكم في حيثياته أنه «وفقاً للمادة (500) من القانون المدني فإن الصلح يحسم المنازعات التي يتناولها، ويترتّب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين. مفاد ذلك أنه لا يجوز لأي من المتعاقدين عليه أن يُجدِّد النزاع، ولا أن يمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً، وقد قضت محكمة التمييز في الطعن رقم 147/1998 بأن: من المقرر أن الصلح الذي يبرم بعد صدور الحكم المطعون فيه يُعّد بمثابة قبول له، فيمتنع الطعن عليه بعد ذلك».

أضافت وكيلة الزوجة الشاعر أن الحكم قد استند في تسبيب حكمه إلى اختصاص القاضي الولائي، وهو بصدد إثبات الصلح فلا يكون في ذلك الموقع بصدد الفصل في خصومة، الأمر الذي لا يحوز معه حكمه حجيّة الشيء المحكوم، فقد فصل الحكم بأن: «لمّا كان من المقرّر قانوناً أن القاضي وهو يُصدّق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة؛ لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق، ومن ثمّ فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجيّة الشيء المحكوم فيه، وإن كان يُعطَى شكل الأحكام عند إثباته؛ فلا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المُقررّة للأحكام بما فيها طريق الطعن بالاستئناف، وإنما يجوز رفع دعوى مُبتدئة بالبطلان أو بالتعديل إلى المحكمة المختصّة، طبقاُ للقواعد العامة التي رسمها القانون.

بناء على التفصيل السابق، وتأييداً للدفوع المُقدمّة من الزوجة، انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف المرفوع من الزوج، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4860 - الأحد 27 ديسمبر 2015م الموافق 16 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً