العدد 4858 - الجمعة 25 ديسمبر 2015م الموافق 14 ربيع الاول 1437هـ

«وعد» تطالب برفع التحفظات عن «سيداو» والشروع في الدولة المدنية

أم الحصم - جمعية العمل الوطني الديمقراطي 

25 ديسمبر 2015

استغرب مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» موقف لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب الرافض للمرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 المتعلق بإعادة صياغة تحفظات الدولة على بعض بنود اتفاقية السيداو بحجة أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية، الامر الذي اثار الكثير من الجدل في الاوساط النسائية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، في حين ان هناك العديد من الدول الاسلامية التي صادقت على الاتفاقية مثل باكستان وتركيا واندونيسيا وتونس متحفظة فقط على المادة التاسعة والعشرين- فقرة (1)، فهل من الممكن أن تكون الاتفاقية متعارضة مع الشريعة الاسلامية! إن الاساس في الاتفاقية هو ضمان عدم التمييز وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل بما يسهم في تقليل الفجوة بينهما في كل مناحي الحياة.

وأضاف المكتب أن دستور مملكة البحرين منبثق ومتوافق مع الشريعة الاسلامية، وهو يؤكد على مبدأين أساسيين هما مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بكافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومبدأ تكافؤ الفرص، وذلك ما تؤكد عليه اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

ورأى مكتب قضايا المرأة أن رفض رفع التحفظات بحجة تعارض ذلك مع الشريعة الاسلامية هو رفض لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، وهو الذي يقره ويؤكد عليه الدستور وتقره الشريعة أيضا.

وذكر المكتب لقد صادقت حكومة البحرين على معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 والذي نص على موافقة مملكة البحرين وانضمامها لمعاهدة السيداو، مع التحفظ على المادة الثانية، المادة التاسعة- فقرة (2)، المادة الخامسة عشرة- فقرة(4)، المادة السادسة عشرة والمادة التاسعة والعشرين- فقرة (1)، بحجة أنها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو مع سيادة الدولة وقوانينها الوطنية. ورغم أن ما تقدمت به الحكومة في المرسوم رقم 70 هو تعديل صياغة بعض المواد المتحفظ عليها، إلا ان المعارضين لكل تغيير في صالح وضع المرأة الحقوقي يتحججون بالشريعة ضاربين عرض الحائط بكل المتغيرات التي حدثت بسبب التطور الإنساني على جميع الاصعدة، كما ان التحفظ شمل بنودا في الاتفاقية ليس لها علاقة بالشريعة الإسلامية، كالمادة الثانية والتي تعنى بالقضاء على التمييز في كافة جوانب الحياة عبر اتخاذ اجراءات مؤقته مثل الكوتا وهو اجراء تم العمل به في الكثير من الدول العربية والاسلامية ومنها مصر والمغرب. وتمثل المادة الثانية جوهر وروح الاتفاقية، إضافة للمادة التاسعة والمتعلقة بمنح المرأة المتزوجة من اجنبي حق منح جنسيتها لأبنائها. كما ان المادة الخامسة عشرة- فقرة (4) والمتعلقة بحرية التنقل والسكن وجميعها تؤكد على حقوق المرأة الإنسانية وحقوقها كمواطنة، هي في واقع الحال معمول بها، فالمرأة تتمتع بحق التصرف في أموالها وممتلكاتها، ولها حق السفر والسكن وملكية منزلها الخاص، الامر الذي يثير الكثير من الاستغراب للتحفظ الذي قررته لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب.

وذكر المكتب لقد تعهدت الدولة أمام العالم أثناء المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان، كما تعهدت امام لجنة السيداو عند مناقشة التقرير الاول والثاني في اكتوبر 2008، وكذلك خلال مناقشة التقرير الثالث حول تفعيل الاتفاقية في فبراير 2014 بالعمل على رفع التحفظات، وهي ملزمة بتقديم تقرير حول الخطوات التي اتخذتها لرفع التحفظات عند مناقشة التقرير الرابع في 2018.

وأكد مكتب قضايا المرأة في جمعية «وعد» على اهمية رفع التحفظات ويطالب بتفعيل الاتفاقية ومراجعة كافة التشريعات المحلية والقوانين الوطنية والاستفادة من تجارب الدول العربية والاسلامية التي قامت بتعديل قوانين الجنسية ورفع التحفظ عن المادة التاسعة- فقرة (2) من الاتفاقية مثل تونس والجزائر والمغرب في العام 2006، كما رفع المغرب كل تحفظاته على السيداو في 10 ديسمبر 2008، وتم تعديل قانون الجنسية في مصر بإقراره حق أبناء النساء المتزوجات من أجانب في اكتساب جنسية الأم.

وقال المكتب إن تحفظات لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب يشكل تراجعا صريحا عن الدستور والميثاق ويعطل تأسيس الدولة المدنية الحديثة التي تؤمن بالمواطنة المتساوية بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو المذهب.

العدد 4858 - الجمعة 25 ديسمبر 2015م الموافق 14 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً