أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (37) لسنة 2015 بتعديل المادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب جاء فيه:-
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 النص الآتي:
«يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً، أو تقليص حجم نشاطها، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل 30 يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة تتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة».
العدد 4857 - الخميس 24 ديسمبر 2015م الموافق 13 ربيع الاول 1437هـ