العدد 4854 - الإثنين 21 ديسمبر 2015م الموافق 10 ربيع الاول 1437هـ

المحكمة ترفض دعوى طليق في مواجهة طليقته يُطالبها بالانتقال لسكن مجهّز لها بوصفها حاضنة

حكمت المحكمة الصغرى الشرعية الرابعة (الدائرة السنّية)، برئاسة الشيخ جمعة بن توفيق الدوسري، وبحضور أمين السر عبدالله عمر الحادي برفض الدعوى المرفوعة من قِبَل طليق في مواجهة طليقته بالمطالبة بإلزامها بالانتقال لسكن مجهّز لها بوصفها حاضنة عِوضاً عن تنفيذ حكم تقسيم السكن المحكوم به لصالحها مُسبقاً.

وأفادت وكيلة الحاضنة المحامية هدى الشاعر في تفصيل وقائع القضية محل الحكم بأن الأم الحاضنة سبق أن استصدرت حكماً من المحكمة الصغرى الشرعية الثالثة (الدائرة السنّية) بتقسيم السكن المملوك للمدعّي الأب لسُكناها بوصفها حاضنة مع المحضونين الأبناء، وقد تمّ الطعن في الحكم المذكور من قِبَل الأب بالاستئناف فتمّ تأييده من قِبَل المحكمة الاستئنافية.

وقررّت الشاعر أن الأب وبعد استنفاده لطرق الطعن في الحكم الصادر بقسمة السكن موضوع الحكم لجأ لرفع لائحة دعواه الماثلة مطالباً بالحكم لصالحه بإلزامها بالانتقال لسكن آخر حديث مجهّز لها بوصفها حاضنة عِوضاً عن تنفيذ حكم تقسيم السكن المحكوم به لصالحها مُسبقاً.

وفي مجال الرد على لائحة الأب فصلّت الشاعر بأن طلبات الخصم كانت محلاً للرفض لدفوعٍ عدّة تمّ إبداؤها في المذكرات المقدمّة أمام المحكمة وتثبيتها في محاضر الجلسات، أولاها الدفع بعدم جواز سماع الدعوى المتعلقّة بشروط أو ظروف المسكن المقضي بإسكان الحاضنة والأبناء فيه؛ نظراً لعدم مُضّي سنة على تاريخ فرض قسمة السكن موضوع الحكم الابتدائي. فالسكن يُعّد من مشتملات النفقة ومضامينها وفقاً لقانون أحكام الأسرة وبالتالي يأخذ السكن حكم النفقة وفقاً لما نصّت عليه المادة (44) من قانون أحكام الأسرة. فقانون أحكام الأسرة ومن منطلق الحفاظ على استقرار المراكز القانونية والمعاملات المالية المُقررّة لصالح الفئات الأولى بالعناية كالحاضنة أو الأبناء، قد حددّ شرطاً قانونياً مُتعلقاً برفع دعوى المطالبة بإنقاص النفقة أو تغيير ظروفها والكيفية المقضّي عليها به ويجد ذلك سنداً فيما نصّت عليه المادة (47) من قانون أحكام الأسرة: « أ‌ - لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو النقص منها قبل مضي سنة على فرض النفقة...». بإعمال النص السابق على الدعوى محل الحكم يتضح بأن الحكم الابتدائي الصادر من عدالة المحكمة الصغرى الشرعية السنّية الثالثة بتقرير قسمة السكن لم يمضِ عام على صدوره ممّا ينبغي معه الحكم بعدم جواز سماع الدعوى.

وأضافت الشاعر بأنه فضلاً عن ذلك فقد تمّ الدفع بحيازة الحكم القاضي بقسمة السكن لحُجِية الأمر المقضي به وصيرورته نهائياً وباتّاً بعد تأييده أمام محكمة الاستئناف الأمر الذي يحول دون مناقشته من جديد أمام عدالة المحكمة في دعوانا الماثلة، والحاصل بأن المدعي بعد استنفاذه لطرق الطعن في الحكم المذكور لجأ لرفع الدعوى محل الحكم على خلاف المُقرّر قانوناً منعاً لتنفيذ الحكم بما يُشكّل إضراراً بمصالح الحاضنة والأبناء، فرفعه للدعوى الماثلة ما هي إلا طريقة ملتوية للاعتراض على الحكم الصادر بقسمة السكن بعد استنفاذ طرق الطعن فيه الأمر الذي ينبغي معه الالتفات عن طلبه ومقابلته بالرفض.

وأردفت وكيلة الحاضنة الأم الشاعر بأن المحكمة الابتدائية ومن منطلق التحقُّق من مشروعية مُطالبات الأب وكفالةً لمصلحة طرفَيْ التقاضي فقد تمّ انتداب لجنة لمعاينة السكن الحديث المجهّز من قِبَل الخصم، وبورود تقرير اللجنة أبدت الحاضنة الأم اعتراضها على السُكنَى فيه نظراً لصِغَر حجمه وعدم تناسب عدد غرفه مع عدد الأبناء المحضونين بما يُشكّل تضييقاً عليهم رغم يسار الأب بما تتحقّق معه لديه الملاءة المالية الكافية لتوفير سكن أوسع أو الالتزام بحكم تقسيم السكن وهو ما يُشكّل السكن الأنسب ويحقّق مصلحة المحضونين الأولى بالحفظ.

بناءاً على التفصيل السابق وتأييداً للردود والدفوع المُقدمّة من الحاضنة الأم في قبال ضعف السند الشرعي والقانوني الذي يستند إليه الأب في مطالبتِه؛ انتهت المحكمة إلى القضاء برفض الدعوى المرفوعة من الخصم الأب مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4854 - الإثنين 21 ديسمبر 2015م الموافق 10 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 4:11 ص

      بنت عليوي

      هذلين عيالك اشلوون يطاوعك قلبك تضيق عليهم وتأذيهم، الله يكون بعون ام عيالك

اقرأ ايضاً