العدد 4853 - الأحد 20 ديسمبر 2015م الموافق 09 ربيع الاول 1437هـ

الكويت: حلّ مبرّتين.. و80 مخالفة لجمع التبرعات

الوسط - المحرر الدولي 

تحديث: 12 مايو 2017

أصدرت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية بالكويت، هند الصبيح، أمس الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، قرارين بحل مبرتين خيريتين، تم حل الأولى بناء على طلب القائمين عليها لعدم التفرغ وتوقف الدعم الذاتي، بينما حلت الثانية لمخالفتها ضوابط العمل الخيري، وتخلفها عن إرسال التقارير السنوية المالية والادارية، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في «الشؤون»، منيرة الكندري، ان الوزارة رصدت خلال العام الجاري نحو 80 مخالفة جمع تبرعات من قبل افراد من دون ترخيص، مضيفة انه تم اتخاذ اجراءات قانونية بحق الافراد الكويتيين، كما تم اتخاذ اجراءات بشأن الوافدين، الذين تم ضبطهم يجمعون تبرعات من دون ترخيص، واجراءات بشأن ملفات اصحاب العمل المسجلة عليهم العمالة الوافدة.

ودعت الكندري المواطنين والمقيمين الى عدم مخالفة قانون العمل الخيري، وتجنب جمع التبرعات من دون ترخيص، لافتة الى ان المادة الاولى من قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغرض العامة لسنة 1959، تنص على انه لا يجوز للافراد او الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت، بغرض انفاقها في وجوه البر او النفع العام، او مساعدة المنكوبين في الكويت او في البلاد العربية الشقيقة، الا بعد الحصول على ترخيص سابق من الشؤون قبل بدء الجمع بشهر على الاقل.

تعديلات قانونية

على صعيد آخر، كشف مصدر مطلع في الشؤون عن صدور مرسوم بتعديل ثلاث مواد لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الصادر عام 2010، شملت المواد: 29، 41، 42، وتضمن تعديل المادة 29 على صرف مخصص شهري للشخص ذوي الإعاقة حتى سن الحادية والعشرين، وتحديده بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة.

وتابع: ان الصرف يستمر اذا ما استمر الشخص بالدراسة حتى سن الثامنة والعشرين، مضيفا ان التعديل نص ايضا على ان تستحق المرأة، التي ترعى معاقاً ذا اعاقة شديدة ولا تعمل، مخصصاً شهرياً وفقاً لشروط الهيئة، ويوقف صرف المخصص الشهري في حال الشفاء من الاعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.

تأمينات

ولفت المصدر الى ان تعديل المادة 41 نص على استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه او المستفيد، الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق، معاشاً تقاعدياً يعادل %100 من المرتب الكامل، بما لا يتجاوز 2750 ديناراً، اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور، و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.

شروط وضوابط

أشار المصدر الى ان المادة 42 المعدلة نصت على استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة او شديدة، معاشاً تقاعدياً يعادل %100 من المرتب الكامل، بما لا يتجاوز 2750 ديناراً، اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور، و15 سنة للإناث، ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها هيئة المعاقين مع مؤسسات التأمينات الاجتماعية.

تعديلات على «حقوق المعاقين»

ـ صرف مخصص شهري للمعاق حتى سن 21 عاماً.

ـ استمرار الصرف الشهري حتى سن 28 عاماً اذا واصل المعاق دراسته.

ـ مخصصات شهرية للمرأة الراعية لمعاق، وفق شروط هيئة الإعاقة.

ـ معاش تقاعدي لا يتجاوز 2750 دينارا للمعاقين البالغة خدمة معاشهم 15 عاما.

ـ معاش تقاعدي لمن يرعى معاقا بما لا يتجاوز 2750 دينارا، للبالغة خدمة معاشهم 20 عاما.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً