نظرت المحكمة الدستورية، صباح اليوم الاثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، في جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية القضاة: نائب رئيس المحكمة محمد المشهداني، وضحى إبراهيم الزياني، ونوفل عبدالسلام غربال، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى مبارك الكعبي، بحضور أمين السر محمد إبراهيم الجابر، الدعوى الدستورية رقم (د/4/2014)، موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010، والمواد (241/8) و (242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (13 و16 و18 و31 و39/أ) من الدستور، وانتهت المحكمة في حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
الماده 25 ط
ط - الفصل بغير الطريق التأديبي وفقاً للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك
مجرد سؤال
ما هو نص المادة 25/ط ؟ ولماذا لا يتم ذكره في الخبر ؟
موضوع القضية هو :
الفصل بغير الطريق التأديبي ، وهو ما يتعلق بتعيين المسؤولين في الوظائف العليا من مدير ادارة وطالع