العدد 4851 - الجمعة 18 ديسمبر 2015م الموافق 07 ربيع الاول 1437هـ

«مالية النواب» تقر مرسوماً بقانون يفرض غرامة 100 ألف دينار لمن يفشي «معلومات ائتمانية»

«تشريعية النواب» وجدت شبهة دستورية في المرسوم بقانون والنواب يصوتون عليه الثلثاء
«تشريعية النواب» وجدت شبهة دستورية في المرسوم بقانون والنواب يصوتون عليه الثلثاء

وافقت اللجنة المالية بمجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، والذي يفرض غرامة 100 ألف دينار لمن يفشي «معلومات ائتمانية أو يخالف أحكام القانون المذكور»

ويتألف المرسوم بقانون – فضلاً عن الديباجة – من ثلاث مواد، إذ تم بموجب المادة الأولى استبدال تعريف المؤسسات المساندة للقطاع المالي وذلك عن طريق إضافة تقديم خدمات معلومات الائتمان لها، وتمت إعادة تعريف المقصود بالمعلومات السرية ليشمل المعلومات الائتمانية وتقارير الائتمان (المادة 116)، ثم أضافت حظراً بمقتضاه لا يجوز لأعضاء مراكز المعلومات الائتمانية إفشاء أي من المعلومات السرية إلا في الحالات التي نص عليها القانون (المادة 117)، كما تم رفع الحد الأقصى للغرامة الإدارية لتصبح مئة ألف دينار بحريني بدلاً من عشرين ألف دينار بحريني، وذلك على كل من يخالف أحكام هذا القانون.

أما المادة الثانية، فهي تتعلق بإضافة فصل جديد إلى الباب الثاني من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 بعنوان: «مراكز المعلومات الائتمانية»، إذ جاءت المادة (68 مكرراً) لتبين الفقرة (أ) منها كيفية إنشاء مراكز المعلومات الائتمانية ومهام عملها، ثم أعقبتها الفقرة (ب) موضحةً المقصود بالمعلومات الائتمانية وأعضاء مراكز هذه المعلومات، وكذلك المقصود بالعميل وبتقرير الائتمان.

وجاءت موافقة اللجنة المالية النيابية على المرسوم بقانون على رغم قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية «بوجود شبهة دستورية المرسوم بقانون، وذلك لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة (38) من الدستور من حالة الضرورة وما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير».

من جانبه، أوضح مصرف البحرين المركزي مبررات الاستعجال بإصدار المرسوم بقانون المذكور، إذ ذكر أنه «صدر لسد بعض الثغرات القانونية الموجودة حاليّاً، وإضافة الأطر القانونية الصحيحة لتنظيم عملية تحصيل وحماية المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء ومستخدمي خدمات الحكومة، ومن أجل الإسراع في وضع قواعد تتعلق بإدارة نظم المعلومات الائتمانية بشأن المديونيات المتعلقة بالأفراد والمؤسسات؛ وذلك لإحكام الرقابة على مراكز المعلومات ومقدمي الائتمان (مزودي البيانات الائتمانية)، وكذلك مد هذه الخدمة إلى المؤسسات غير المالية والتي لا تخضع لترخيص ورقابة مصرف البحرين المركزي كالشركات التي تقدم تسهيلات في الشراء كشركات بيع السيارات، وبسبب خلو قانون مصرف البحرين المركزي من نصوص تضبط هذا السلوك فكانت الحاجة العاجلة لإجراء تعديلات القانون تجنباً لمخاطر إساءة استخدام البيانات والمعلومات الائتمانية وانتهاك مبدء سرية المعلومات».

كما أشار إلى «الحاجة إلى أن تشمل المعلومات الائتمانية للخدمات التي تقدمها الحكومة خلال ربط مزودي هذه الخدمات الحكومية بأنظمة مراكز المعلومات الائتمانية بشكل كامل، مشددا على أن «التعديلات ستساعد على الوقوف على حجم الائتمان للأفراد والشركات بما يشمل التزاماتهم المصرفية وغيرها من الالتزامات المالية».

العدد 4851 - الجمعة 18 ديسمبر 2015م الموافق 07 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 2:40 ص

      والله مسخره

      ............

    • زائر 1 | 1:08 ص

      من امن العقوبة ساء الادب

      اللي يهتك عرض طفل او قاصر و يهتك ستر و شرف عائلة بس سنة سجن و 50 دينار غرامة اما باقي الشغلات التافهة اقصى العقوبات .. و لهذا السبب تخلفنا

اقرأ ايضاً