العدد 4851 - الجمعة 18 ديسمبر 2015م الموافق 07 ربيع الاول 1437هـ

القضاء يُلزم شركةً تعويض موظفٍ قدم استقالته بناءً على طلب مسئوليه

حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور أضرابوه، وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة بحرينية بأن تدفع لموظف آسيوي قدم استقالته بالبريد الإلكتروني بناءً على طلب المسئولين لها، 28312 ديناراً وفائدة بنسبة 6 في المئة سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وقيمة التذكرة من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت كلاً منهما بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.

كان المدعي قد أقام دعواه مطالباً بالزام المدعى عليها بأن تؤدي له أجر شهر يناير/ كانون الثاني لسنة 2014 بمبلغ 566/60 ديناراً، وبدل الإخطار بمبلغ 1817 ديناراً، والتعويض عن الإنهاء الغير مشروع لعقد العمل بمبلغ /21804 دنانير، وبدل الإجازة السنوية بمبلغ 622/1029 ديناراً وشهادة الخدمة، وبدل ساعات العمل الإضافي بمبلغ 5000 دينار، والتعويض عن تذاكر السفر السنوية بمبلغ 400/1328 دينار، وأخيراً مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 588/35316 ديناراً والمصاريف والأتعاب والفائدة بواقع 10 في المئة من تاريخ الاستحقاق حتى السداد.

وقال المدعي إنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها اعتباراً من 28/3/1998 بموجب عقد غير محدد المدة وبأجر شهري 1817 ديناراً وبتاريخ 27/1/2014 طلبت الشركة منه الاستقالة من العمل وهددته أنه في حاله عدم تقديمها ستقوم بإنهاء عقده، وبرفضه أبلغته بالفصل شفاهة بأثر فوري من التاريخ سالف الذكر من العمل الأمر الذى حدا به لإقامة الدعوى.

وقالت المحكمة عن طلب المدعي التعويض عن الفصل التعسفي، فإنه لما وكان طرفي الدعوى قد أفرغا علاقة العمل بينهما في العقد المؤرخ 28/3/1998 والمتضمن أن العقد مفتوح المدة وكانت المدعى عليها قد قدمت صورة ضوئية من الرسالة الإلكترونية المرسلة لها من المدعي والتي جحدها لخلوها من توقيعه والمؤرخة 27/1/2014 ولما كان ذلك

وكانت رسالة البريد الإلكتروني غير الموقعة بالتوقيع الإلكتروني لا تعتبر بأي حال دليل إثبات قاطع في النزاع بل تخضع حجيتها في الإثبات لتقدير القاضي فهي حجية نسبية بحيث يستطيع قاضي الموضوع التحقق من عدم وقوع تلاعب أو تحريف في الرسالة الإلكترونية وفى حالة عدم الاقتناع يمكنه عدم الأخذ بها وكانت المحكمة تطمئن لما شهد به شهود المدعى عليها والذين شهدوا بأن المدعي عمل بالمدعى عليها وأنه تقدم باستقالته بتاريخ 27/1/2014 بواسطة رسالة بالبريد الإلكتروني من تلقاء نفسه وأضاف الأول بأن المدعي بحوزته «كمبيوتر» ولا يستطيع أي أحد استخدامه لأن لديه رقم سرى وأضاف الثاني أنه لم يجبره أحد على الاستقالة معها وهو ما تستخلص منه المحكمة أن المدعي قد أنهى العقد المبرم بين الطرفين بالإرادة المنفردة بتقديم استقالة ولا ينال من ذلك ما ورد بلائحة الدعوى من أن المدعى عليها قد هددته بإنهاء العقد إذ لا يتحقق به الإكراه بالمعنى القانوني و لم تتضمن الدعوى إلى ما يشير إلى ذلك وكيفية حدوثه ومن ثم تكون للاستقالة كامل القوة في الإثبات ولاسيما أن المدعي لم ينل من إجراء التحقيق بثمة معنى وينتفى ثمة خطأ في جانب المدعى عليها الموجب للتعويض وهو ما يكون معه الطلب أقيم على غير سند من الواقع والقانون خليقاً بالرفض.

وعن طلب المدعي بدل الإخطار فحيث أن المحكمة قد انتهت سلفاً أن المدعي قد أنهى العقد من جانبه بالإرادة المنفردة ومن ثم تقضي المحكمة بالرفض.

وحيث إنه عن طلب المدعي الأجور المتأخرة فحيث إنه من المقرر قانوناً أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض، أو بإتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناءً على طلب العامل فلما كانت المدعى عليها وهي المكلفة قانوناً بإثبات سدادها لأجر المدعي لم تقدم ما يدل على ذلك ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن تلك المدة وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 282/1635 ديناراً باعتبار أن الأجر 1817 ديناراً حسبما ورد في الصورة الضوئية لخطاب زيادة الراتب المؤرخ 1/7/2013 وكطلبه وتلزمها بأدائه للمدعي

وحيث أنه عن طلب مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد بدأ العقد في 28/3/1998 وحتى 27/1/2014 فتكون مدة خدمته 15 سنة و9 شهور و29 يوم ومن ثم فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر 429.5 بما يوازي مبلغ 166/15605 ديناراً تقريباً إلا أن المدعى عليها أقرت به في المذكرة المقدمة بجلسه 16/3/2014 أمام قاضي إدارة الدعوى بأنها لا تنازع في أحقية المدعي في هذا الطلب وتبدي استعدادها لدفعه ومن ثم تقضي المحكمة بالمبلغ المطالب به من المدعي وقدره 588/25316 ديناراً.

العدد 4851 - الجمعة 18 ديسمبر 2015م الموافق 07 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 2:46 ص

      (إن) لازالت موجودة

      واضح ان القضية فيها إن وفيها طائفية وتمييز بعد
      اولا التعويض لمدة طويلة من التعطل ولم يطبق اي شرط من قانون الفصل التعسفي مثل
      6 اشهر كحد اقصى للبحرينين
      250 دينار او 70 بالمئة من الراتب للتعويض
      القاضي لا يعترف بالرسالة الالكترونية
      ويشكك بالتزوير بها رغم اعتراف الموظف بكتابتها والامكانية من التحقق منها
      امكانية ارجاع الموظف لوظيفته لو طلب ذلك في الحال
      عدم ثبوت الضغط على الموظف لتقديم استقالته
      لا يوجد لدى المدعي دليل حقيقي للقضية

    • زائر 3 | 12:56 ص

      الواحد ساعات يتمنى يكون آسيوي

      لو بحريني مرمروه و آخر شي بقولون له مالك حق و ادفع اتعاب المحكمة و المحاماة مثل ما صار لموظفي الأمن في ............... و اللي تقرير الرقابة أقر بتجاوز الوزارة في نقل موظفي.................!!

    • زائر 2 | 11:50 م

      ههههههههههه

      والله مسخرة هالديرة ,,,,,
      آسيوي جوف شسون له وانه بحريني وصار لي مايقارب ال 3 سنوات اراكض وراهم في المحكمة لانه فاصليني تعسفي وما حصلت الى المشمش ولاعت جبدي وله طبيت لهم بعد ,, مسخرة والله .

    • زائر 1 | 10:52 م

      ..

      فلوووووووووس

اقرأ ايضاً