أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية في جلستها اليوم الأربعاء (16 ديسمبر/ كانون الأول 2015) برئاسة المستشار يوسف المطاوعة حكماً برفض الطعن المقدم في مدى دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة منع الاختلاطحسبما نقلت صحيفة "الرأي العام" الكويتية.
وكانت حيثيات المحكمة في رفضها الطعن في القانون أن إنفاق مبالغ طائلة على الجامعات ليس عيباً، وأن القانون لم يتضمن وصفاً لأحد بمخالفة التعاليم الإسلامية، وأن رفض تسجيل الطلاب في قاعات دراسية يخضع لرقابة القضاء الإداري.
وكانت الدستورية قررت في غرفة المشورة في شهر مايو/ أيار الماضي قبول الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور والطالبين سعود شويرد وعبدالعزيز الناجم في جامعة الكويت بعدم دستورية قانون منع الاختلاط وحددت جلسة الثامن من يونيو/ حزيران الماضي لنظر الطعن.
وعقدت المحكمة عدداً من الجلسات للنظر في الطعن المقدم من قبل الطاعنين وحجزت الطعن في جلستها المنعقدة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للحكم في جلسة اليوم. وصدر القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة في أغسطس/ آب 1996.
وتنص مادته الأولى على أنه في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.
بينما نص القانون في مادته الثانية على أن تقوم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية.
وأشارت المادة الثالثة إلى أن تصدر وزارة التربية القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة بما يتفق والأهداف العامة للتربية بدولة الكويت ويتلاءم مع القيم الإسلامية ونصت المادة الرابعة على أن يقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي لمجلس الأمة كل سنة تقريراً متضمناً بياناً للخطوات التنفيذية التي تمت تطبيقاً لأحكام القانون.
كما قضت بعدم دستورية اشتراط قانون "استقدام العمالة" لمؤهل الثانوية لترخيص مكاتب الخدم.
وتعليقاً على حكم الدستورية بشأن رفض الطعن في قانون منع الاختلاط، دعا المحامي عماد السيف إلى التأني في قراءة حيثيات حكم المحكمة الدستورية في قانون منع الاختلاط، مشيراً إلى أن الرسائل الواردة في الحكم أهم واقوي بكثير من منطوقه برفض الطعن.
وتابع السيف: "واهم من يصور أو يعتقد أن المحكمة الدستورية أنزلت حصانة أو حماية للقانون على العكس فهي دعت المشرع لممارسة اختصاصه في مواجهة الاختلالات"، مشيرا إلى أنه يكفي قول المحكمة أن مسألة الاختلاط في التعليم من المسائل الاختلافية وغير ثابتة بحكم شرعي، ما يعطي دعوة صريحة لمجلس الأمة للقيام بدوره.