العدد 4846 - الأحد 13 ديسمبر 2015م الموافق 02 ربيع الاول 1437هـ

«تسوية المنازعات»: عدم قبول مطالبة مدعٍ بتمكينه من دخول بناية تجارية

قال المحامي أحمد المرباطي: «إن لجنة تسوية المنازعات الإيجارية قررت بعدم قبول دعوى، رفعها مدعٍ، طالباً في ختامها تمكينه من دخول إحدى البنايات التجارية، التي يدعي استئجارها من أحد المستثمرين السعوديين في مملكة البحرين (موكلنا)».

وأشار الى انه تقدم بعدد من الدفوع القانونية، ومن ضمنها طلب عدم قبول الدعوى؛ لكون عقد الإيجار غير مسجل، وذلك استنادا لنص المادة 8 من القانون رقم 27 لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات، والتي نصت على ألا تقبل اللجنة الدعاوى أو المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار غير المسجل.

واستند المرباطي إلى أن «المشرع قد حدد إجراءات تسجيل عقد الإيجار، ونظم ذلك، وأن نص المادة 8 من قانون الإيجارات الجديد، وردت على سبيل العموم والإطلاق، ولم يرد نص واحد في القانون، يخصص أو يستثني حالة معينة عن قاعدة وجوب تسجيل عقد الإيجار، وبالتالي وجب وفي هذا الحال، تطبيق القواعد القانونية العامة المعروفة، كقاعدة العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، وقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يقيد».

وذكر «قد سببت اللجنة برئاسة القاضية مي مطر، وعضوية محمد سعيد العكري، وحضور أمين السر ليلى إسماعيل، قرارها بعدم قبول الدعوى، أن شرط التسجيل لقبول الدعوى يتعلق بالنظام العام، ووجب على اللجنة الالتفاف إليه من تلقاء نفسها وإن لم يتمسك به أحد الأطراف، الأمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم التسجيل».

العدد 4846 - الأحد 13 ديسمبر 2015م الموافق 02 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً