العدد 4844 - الجمعة 11 ديسمبر 2015م الموافق 29 صفر 1437هـ

«الاستئناف الكويتية»: «داعش» تنظيم إرهابي متطرف

ردّت على من ادّعوا عكس ذلك بحبس «داعشي» 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 30 ألف دولار

الوسط - المحرر السياسي 

تحديث: 12 مايو 2017

في رد سريع على من ادعوا بأن تنظيم «داعش» غير مجرم قانوناً في الكويت، أكدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد العكس من خلال حكمها ضد (داعشي) قضت بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبتغريمه مبلغ 30 الف دولار أميركي أو بما يعادله بالدينار الكويتي، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإلغاء حكم براءته، ما يؤكد ومن قبيل العلم العام، ان دول العالم ومن بينها دولة الكويت توافقت على اعتبار تنظيم داعش تنظيماً متطرفاً ارهابياً وجماعة محظورة، وحذرت مواطنيها من اعتناق افكاره والقتال في صفوفه وتمويله بأي صورة من الصور، ذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية الأحد (13 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وجاء في تفاصيل الحكم أن النيابة العامة اسندت للمتهم انه قام بغير اذن الحكومة بعمل عدائي ضد دولتين اجنبيتين (جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية)، بان قام بدعم التنظيم الارهابي المحظور، وكان من شأن فعله تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، كما اشترك في الجماعة المحظورة والتي تنتهج فكراً متطرفاً ومناهضاً للدولة، وداعياً لعصيان سلطانها بنية هدم نظمها الأساسية بطريق غير مشروع مع علمه بالغرض الذي يعمل به.

ولفتت المحكمة الى ان محكمة أول درجة قضت في جلسة 25 /10 /2015 حضورياً ببراءة المتهم من التهمة الأولى، وبالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم في شأن التهمتين الثانية والثالثة، على ان يقدم تعهداً مصحوباً بكفالة مالية بمبلغ خمسمئة دينار، يلتزم فيه مراعاة حسن السلوك لمدة سنتين وبمصادرة المضبوطات، لكن المتهم طعن على هذا الحكم بالاستئناف بوكيل عنه بتاريخ 2 /11 /2015 طالبا البراءة، وطعنت عليه كذلك النيابة العامة بتاريخ 3 /11 /2015 للثبوت في ما قضي به في البند الاول وللتشديد في ما قضي به بالبند الثاني.

وأشارت المحكمة إلى أنها (محكمة الاستئناف العليا) نظرت الدعوى بجلسة 2 /12 /2015 وفيها مثل المتهم شخصياً، وشرح الدفاع الحاضر معه ظروف الدعوى وقدم مذكرة مكملة لدفاعه احاطت بها المحكمة واعاد فيها ترديد دفاعه المبدى أمام محكمة اول درجة، والذي أورده الحكم المستأنف وتناوله برد سائغ وسليم، وتحيل اليه المحكمة في هذا الشأن، وطلب اصليا براءة المتهم واحتياطياً اخذه بقسط من الرأفة.

وأوضحت المحكمة انه عن الموضوع، فإن حكم محكمة اول درجة المستأنف، قد بين واقعة الدعوى وادلة الثبوت فيها على نحو مفصل يغني هذه المحكمة عن اعادة عرضها، فهي تحيل اليه في هذا الشأن منعا للتكرار، غير انها توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل قضائها، في ان المتهم البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاما قد حاد عن وسطية الاسلام وطريقه القويم واعتنق افكار تنظيم (داعش) الارهابي المتطرف، الذي لا يتورع عن قتل غير المبايعين له والمنتمين اليه أيا كان الدين الذي يدينونه، ويسعى في الارض فساداً ليهلك الحرث والنسل، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً، ولم يقف المتهم المذكور عند هذا الحد بل جاوزه الى السفر لدولة سورية واشترك في جماعة تنتمي لهذا التنظيم، ثم عاد الى وطنه دولة الكويت، حسبما توصلت اليه تحريات الشرطة.

وأوضحت المحكمة أن المتهم اعترف بما سبق تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة، والتي تطمئن إليها هذه المحكمة، وقام بإرادته وبشكل غير مشروع بجمع مبلغ ثلاثين ألف دولار وارسل به الى اشخاص ينتمون الى هذا التنظيم الارهابي، وهو يعلم انه سيستخدم لمصلحة هذا التنظيم في ما يقوم به من اعمال ارهابية، وانه كان متأهباً ومتحيناً الفرصة التي تمكنه من الالتحاق بأفراد هذا التنظيم للقتال في صفوفه والاستشهاد تحت رايته، واذ كان ما تقدم وكان من قبيل العلم العام ان دول العالم ومن بينها دولة الكويت توافقت على اعتبار تنظيم (داعش) تنظيماً متطرفاً ارهابياً وجماعة محظورة، وحظرت على مواطنيها اعتناق افكاره والاشتراك فيه والقتال في صفوفه وتمويله بأي صورة من الصور، ولما كان المتهم - الماثل - قد اشترك في هذا التنظيم وقام بجمع الاموال التي بلغت ثلاثين ألف دولار وارسل بها الى اشخاص ينتمون لهذا التنظيم، وهو يعلم انها ستستخدم في اعماله الارهابية في سورية والعراق، وانه قد تأهب وهيأ نفسه للسفر لمكان تواجد افراد التنظيم في سورية للقتال في صفوفه والاستشهاد - كما يزعم - تحت رايته، ومن ثم يكون المتهم قد قارف كل الاتهامات المسندة اليه من انه قام بغير اذن الحكومة بعمل عدائي ضد دولتي سورية والعراق - واللتين يقوم فيهما التنظيم الإرهابي سالف الذكر بجرائمه الارهابية - ان قام بدعم هذا التنظيم بإمداده بالمال وان من شأن ذلك - كون المتهم يحمل الجنسية الكويتية - تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، وانه اشترك في جماعة محظورة لدى دول العالم كافة هي (تنظيم داعش) الذي ينتهج فكراً متطرفاً مناهضاً لدول العالم، خصوصاً تلك المجاورة لدولتي سورية والعراق، واللتين يسعى لهدم نظمهما الاساسية بطريق غير مشروع، مع علمه بذلك، كما انه قام بإرادته وبشكل غير مشروع بجمع مبلغ ثلاثين الف دولار أميركي وارسل به الى اشخاص ينتمون إلى هذا التنظيم الارهابي، وهو يعلم انه سيستخدم لمصلحة هذا التنظيم الارهابي في ما يقوم به من اعمال ارهابية، ومن ثم يكون استئناف المتهم على غير اساس ويتعين رفضه موضوعاً، ويكون استئناف النيابة العامة بشقيه قد صادف صحيح الواقع والقانون، ويتعين اجابتها اليه حسبما سيرد بمنطوق هذا الحكم، عملاً بمواد الاتهام والمادة 84 من قانون الجزاء - كون الجرائم المسندة للمتهم يجمع بينها الارتباط - والمادة 208/2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً