دعت مدير مركز النشر العلمي في جامعة البحرين الخبيرة في مجال الملكية الفكرية ليلى بن نصر، إلى المزيد من نشر الوعي لدى باعثي المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة الملكية الفكرية بوصفها "ثروة تجارية قيّمة وجزءاً من رأسمال الشركة" وذلك من خلال التدريب على كيفية تحديد وحماية واستغلال وإدارة أصول الملكية الفكرية بشكل عام، والعلامة التجارية بشكل خاص، لما لها من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقتها بن نصر بعنوان "العلامة التجارية" في مركز تسهيلات البحرين للإعلام بالجامعة مؤخراً.
وأوضحت مدير مركز النشر العلمي أن "استخدام العلامة التجارية بطريقة استراتيجية يعزز القدرة التنافسية للشركات الصغرى والمتوسطة. ولذلك ينبغي أن تستعد تلك الشركات لمواجهة التحدي واتخاذ التدابير الكفيلة باستغلال ثروتها من الملكية الفكرية وحمايتها حيثما كان ذلك ممكنا. فالمشرّع البحريني قد وفر البيئة القانونية والإدارية لحماية العلامة التجارية".
وعرّف القانون البحريني رقم (11) للعام 2006 في شأن العلامات التجارية، العلامة التجارية بأنها كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو حروف، وأن يكون قابل للإدراك بالنظر أو الشم أو السمع، ولا يقتصر على تميز البضاعة أو المنتج، وإنما تميز الخدمة أيضا.
وتكتسب العلامة التجارية بالتسجيل الوطني، وذلك من خلال تقديم طلب لمكتب الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة طبقًا للإجراءات المعمول بها.
أو يمكن اعتماد التسجيل الدولي الذي يمنح حماية أوسع للعلامة التجارية، فمنذ انضمام مملكة البحرين إلى جمعية اتحاد مدريد في العام 2005، أصبح من الممكن حماية العلامة التجارية من خلال التسجيل الدولي طبقًا لاتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، والذي يسمح للنظام بحماية العلامة في عدد كبير من البلدان عن طريق التسجيل الدولي الذي يسري في كل من الأطراف المتعاقدة المعينة.
وبحسب بن نصر، فقد حرص المشرِّع البحريني على استثناء عدد من الأمور في طلب تسجيل العلامة التجارية مثل: العلامات الخالية من أية صفة مميزة، أو علامات ليست إلا لمجرد التسمية، وكل تعبير أو رسم فيه إساءة للدين، ويخل بالآداب العامة، أو مخالف للنظام العام، وكذلك العلامة التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة.
وقالت: "يضمن المشرع لصاحب العلامة التجارية حقاً استئثارياً في التصرف بها، فيتمتع بسلطة التصرف العيني بالعلامة أو الترخيص باستعمال العلامة، وكل استعمال للعلامة التجارية من دون إذن كتابي من صاحبها يُعد تعدياً على حقه، يعاقب عليه القانون". مؤكدة أن العلامة التجارية "شأنها شأن الأصول المادية تكتسب وينبغي الحفاظ عليها".
كما أوضحت بن نصر أن تزوير علامة مسجلة أو تقليدها من الأفعال التي تحقق المسؤولية الجزائية ويعاقب الفاعل بموجب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إغلاق المحل التجاري، أو وقف النشاط، إلى جانب اتخاذ التدابير الجزائية كإتلاف السلع المقلدة.
ودعت بن نصر إلى نشر الوعي لدى المستهلك لحمايته من مخاطر التجارة الموازية، وتشديد الرقابة على الأسواق للحد من تداول البضائع المقلدة، مؤكدةً أن "الحد من تقليد العلامة التجارية يأتي من تطبيق القانون، فوجود لجنة مراقبة للأسواق بشكل دوري تقلل من عملية التقليد تحديداً لدى صغار التجار، فحماية العلامة التجارية تشجع المستثمرين وتعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في السوق".
وترى خبيرة الملكية الفكرية أن العلامة التجارية وصلت اليوم إلى أنها من تقود المستهلك نحو المنتج، وتفرض عليه ميولاً واتجاهات معينة بسبب انتشار الإعلانات "التي حوّلت مجتمعنا إلى مجتمع استهلاكي"، قد تدفع المستهلك لاقتناء منتجات من دون الحاجة لها، مما يستدعي حماية المستهلك وتذكيره بالوظيفة الأساسية للعلامة التجارية، وهي تمييز المنتج الذي يؤمّن له مستوى معين من النوعية والجودة، والتي قد تتوفر في منتجات محلية ليس لها نفس الإمكانيات التسوقية لمنتجات الشركات العالمية".
وقالت: "هنا تكمن الخطورة في سيطرة العلامات التجارية العالمية على العلامات المحلية التي تحتاج تعزيز قدرتها التنافسية".