تقدم النائب جمال داود باقتـــراح بقانـــون بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وينص التعديل بأن يُستبدل بنص المادة السابعة والعشرون من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، النص الآتي:
المادة السابعة والعشرون:
"يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل منطقة بلدية انتخابية النتيجة العامة للانتخاب بها بعد وصول جميع محاضر لجنة الاقتراع والفرز. وترسل نسخة من هذه النتيجة إلى وزير العدل والشئون الإسلامية ونسخة أخرى إلى إدارة البلدية، وعلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن يرسل إلى كل عضو من الأعضاء الفائزين في الانتخاب شهادة بعضويته في المجلس البلدي".
وحول الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الاقتراح بقانون، أوضح النائب جمال داود أنه نظراً للجهة المعنية بتنظيم الانتخابات هي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ونظراً أن المجلس البلدي وأعضاءه يمثلون سلطة رقابية منتخبة وينبغي أن يتم معاملتهم في هذا الجانب كأعضاء مجلس النواب، فإنه يجب أن تصدر شهادة عضوية أعضاء المجالس البلدية من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وليس من جهة أخرى.