العدد 4839 - الأحد 06 ديسمبر 2015م الموافق 23 صفر 1437هـ

إدانة 4 متهمين بالتجمهر وإشعال حريق عمداً وبراءة آخر لعدم كفاية الأدلة

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بالسجن لمدة 5 سنوات على 3 متهمين بالتجمهر وإشعال حريق عمد، وبحبس آخر لمدة 3 سنوات، فيما برأت متهماً آخر مما أسند إليه لعدم كفاية الأدلة.

وتشير تفاصيل الواقعة وفقاً للأوراق إلى قيام المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بالاتفاق فيما بينهم على التجمهر وحرق المخلفات والتعدي على رجال الشرطة، وأعدوا لذلك عبوات المولوتوف، ونفاذاً لهذا الأمر تجمعوا في عصر يوم 14 فبراير/ شباط 2014، وتلثموا وقاموا بغلق شارع البديع بالقرب من مقبرة النعيم لمجمع 314، وذلك باستخدام الأخشاب والمخلفات التي قاموا بإضرام النار فيها، ولدى ورود بلاغ بالواقعة توجهت قوات حفظ النظام إلى المكان لفتح الطريق للمارة وتفريق المتجمهرين، إلا أنهم قاموا بالاعتداء عليهم بعبوات المولوتوف والحجارة، لكن القوات تمكنت من تفريقهم.

وبعد نصف ساعة من الواقعة قام المتهمون الأربعة وآخرين مجهولين يقدر عددهم بنحو 25 شخصاً من الخارجين على القانون، بحرق إطارات في المنطقة ذاتها، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى المكان ليواجهوا عبوات المولوتوف والحجارة مرة أخرى من قبل المتجمهرين ما تسبب بتلفيات بسيطة في إحدى الدوريات، وقاموا بملاحقتهم حيث دخل المتهمون الثاني والثالث وآخر حدث إلى أحد المنازل وتم القبض عليهم، حيث أقر المتهم الثالث والحدث بمشاركتهما في الواقعة بمحاضر الاستدلالات، بينما اعترف المتهم الثاني بالتحقيقات بأنه تلقى رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة للتجمهر والاعتداء على الشرطة فتوجه إلى الموقع المعلن عنه وشاهد كلاً من المتهمين الرابع والخامس.

وأدانت المحكمة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بأنهم في 14 فبراير 2014، بدائرة أمن محافظة العاصمة، أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر الهدف منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، كما أتلفوا عمداً الدورية الأمنية المملوكة لوزارة الداخلية.

وبشأن براءة المتهم الأول قالت المحكمة إن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة لا ترقى لاطمئنانها وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر، وآية ذلك أن المتهم لم يضبط متلبساً بارتكاب الواقعة، كما لم يضبط حائزاً أو محرزاً أية أدوات تفيد بمساهمته في الواقعة، وأيٌّ من المتهمين لم ينسب له أي عمل يعد جريمة كما لم ينسب له شاهد الإثبات واقعة معينة، وقد خلت الأوراق من أي دليل على إدانته، وأشارت إلى أن المتهم الخامس وإن كان قد أتم الخامسة عشر إلا أنه لم يتم الثامنة عشرة من عمره مما يتوافر في حقه العذر المخفف عملاً بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

العدد 4839 - الأحد 06 ديسمبر 2015م الموافق 23 صفر 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 3:02 ص

      ظلم على ظلم

      الله اكبر ع الظلم والجور هالتهم جاهزة للكل تبرأون منها اللي ظهورهم قوية والفقارى يروحون فيها ظلم وجور

اقرأ ايضاً