يتجه أعضاء مجلسي الشورى والنواب إلى عقد جلسة مجلسٍ وطني بشأن تعديل المادة 350 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م في شأن «جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني»، وذلك بعد أن أسقط الشوريون تعديل النواب للمرة الثانية على التوالي.
وتنص المادة محور الخلاف على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن خمسمئة دينار من أتى علناً فعلاً مخلاً بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان الفعل مع شخص آخر ولو في غير علانية، ويعتبر العود ظرفاً مشدداً»، فيما يرى المعارضون أن استبدال كملة «أنثى» بـ «شخص آخر» تراجع عن حماية المرأة التي فرضها نص القانون الأصلي قبل تعديله.
العضو دلال الزايد، عبرت عن أسفها «أن يستمر الخلاف في مادة واحدة، في ظل التوافق على التعديلات كافة»، مشيرةً إلى أن «القوانين العربية أعطت الأنثى طابعاً خاصاً ومميزاً في حال مواجهة جريمة الإخلال بالحياء»، معتبرة أن المشرع أراد أن يضفي «حماية على المرأة، ومواطن للتشديد إذا كانت العقوبة بحقها»، معتبرةً أن التصويت بالموافقة على النص الحالي «وصمة عار» في مسيرتها التشريعية».
أما ممثل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف سعيد عبدالمطلب، فتوافق مع الزايد في رأيها، وذكر أن «المادة 350 تقتضيها ضرورة اجتماعية وهي حماية الحشمة والحياء العام. وأن الركن المادي للجريمة، هي العلانية والإتيان بأمرٍ مخلٍ بالحياء، وإن لم يكن هنالك مجني عليه»، مبيِّناً أن «استطراد المشرع جاء لوضع حماية خاصة للمرأة، ولذلك حددها بأنها تأتي في حال العلانية أو غير العلانية». وأردف «أما إذا وقعت الجريمة على شخص، سواء كان رجلاً أو أنثى، فستكون الفقرة الأولى قد جاءت لغواً، وإذا عُدِّل النص بهذا الشكل، فلا بد من تعديل قانون الإجراءات القانونية معه».
العدد 4839 - الأحد 06 ديسمبر 2015م الموافق 23 صفر 1437هـ
بلاش عتاب
تقولون تريدون سياحة فى البلد ومن لايرغب فى ذلك ولاكن اين الرقيب بخصوص اصحاب السياحة يجب ان تكون هناك ضوابط فى دخول السياح الى البحرين بعكس مانشاهد فى الاسواق العام وارتدء الملابس الفاضحة والتي لاتتناسب مع سلوك الاسلام فى جميع الجوانب