كشف المتحدث باسم الانتخابات البلدية في المملكة المهندس جديع القحطاني، أن استبعاد مرشحين ومرشحات جاء وفق النظام واللائحة الموضوعة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (1 ديسمبر / كانون الأول 2015).
وأوضح أن ثلاثة أسباب تؤدي إلى استبعاد المرشح، قائلاً: «إما أن يكون المرشح أو المرشحة قد انسحب بقراره الشخصي، أو أن يكون ممن لم تنطبق عليه شروط الترشح كاملة، أو أن يكون ورد طعن في ترشحه وقبلت اللجنة الطعن، وبالتالي تم استبعاده، وهذه هي الثلاث حالات التي يتم الاستبعاد بناءً عليها بشكل عام»، لافتاً إلى أن هناك فئات لا يسمح لها النظام بالترشح أساساً.
ورداً على سؤال عن المستبعدات من النساء، قال لـ«الحياة»: «هناك 979 مرشحة انطبقت عليهن الشروط وسيدخلن المنافسة الانتخابية من النساء». وحدد النظام شروط تسجيل المرشحين وموانع الترشح، إذ اشترط على المرشح أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها، وألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية في موعد الاقتراع، أي أن تاريخ ميلاده يوم 1/3/1412هـ فما قبل، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات، وألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي، وألا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.
كما حدد النظام الفئات التي لا يجوز لها الترشح لعضوية المجلس البلدي، وهي: موظفو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أي من الجهات التابعة لها، والقضاة وكتاب العدل، ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز، ومشايخ ونواب القبائل، والمعرفون والعمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى، وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية، وأخيراً، المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي حددتها لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.