أصدرت إحدى هيئات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» المشكلة من محكم فرد حكماً ملزماً ونهائياً وغير قابل للطعن بالطريق العادي وغير العادي في الدعوى التحكيمية رقم 83/2014 في 9 أغسطس/ آب 2015 بإنهاء اتفاقية الشركاء للإخلال الجسيم ببنود الاتفاقية، ثم بتصفية الشركة وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والقانون الساري، وتعيين مصفٍّ يكون فرداً ومستقلاً عن الشركة، يسمى من قبل الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بين قائمة الخبراء لديه خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم على أن يوافق الأمين العام على أتعاب المصفي ويأمر بدفعها.
وصرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم بأن هذا النوع من الدعاوى التحكيمية المتعلقة بحل وتصفية الشركة يعتبر من المواضيع المهمة في ضوء الشراكات بين مواطني مجلس التعاون وبينهم وبين الغير، ويعد هذا الحكم من الأحكام الجريئة في الاجتهاد والتسبيب القانوني المتعلقة بالتصفية وخاصة تعيين أو تسمية المصفي، ونتطلع بكل ترقب إلى الأمر بتنفيذ الحكم من قبل الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الأمين العام، أن الدعوى تتلخص في أن أحد الشركاء وهو ذو جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة قد تقدم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بمحاكم دبي ضد شريكه ذي الجنسية الأميركية مطالباً الحكم له بحل وتصفية الشركة وإجراء جرد لأصولها وممتلكاتها وتوزيع إيرادات التصفية كاملة وتوزيع أصولها بين الشركاء بحسب حصة كل منهما وتعيين مصفٍّ من قائمة الخبراء لإجراء الجرد وتصفية الشركة بين الشركاء وفقاً للقانون.
العدد 4831 - السبت 28 نوفمبر 2015م الموافق 15 صفر 1437هـ