كشفت وزارة الداخلية عن أن عدد القضايا المتعلقة بما وصفتها «العمليات الإرهابية» بلغت نحو 162 قضية منذ الأزمة التي مرّت بها البحرين العام 2011، مؤكدة أنه بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أصدرت الأمم المتحدة 12 اتفاقية تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال، ففرضت على الدول سن قوانين وطنية لحمايتها من الإرهاب.
جاء ذلك في عرض رأي «الداخلية» على مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي وافقت عليه لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، ومن المقرر عرضه على المجلس يوم الثلثاء المقبل (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015).
القضيبية - علي الموسوي
يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015) مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي وافقت عليه لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على الرغم من أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية رأت شبهة عدم دستورية المرسوم بقانون، وذلك في نصي الفقرة الأخيرة من المادة (8)، والمادة (27) من المرسوم بقانون.
وكشفت وزارة الداخلية عبر ممثليها الذين حضروا اجتماعات مع لجنة الشئون الخارجية، عن أن عدد القضايا المتعلقة بما وصفتها «العمليات الإرهابية» بلغت نحو 162 قضية منذ الأزمة التي مرت بها البحرين العام 2011، مؤكدة أنه بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، أصدرت الأمم المتحدة 12 اتفاقية تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال، ففرضت على الدول سن قوانين وطنية لحمايتها من الأرهاب.
وتنص المادة (8) من المرسوم على أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن 7 سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن 5 سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت.
أما المادة (15) فحددت أن «يعاقب بالسجن كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد من ذلك إحداثها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله.
وجاء في المادة (26) أنه تنشأ نيابة تسمى «نيابة الجرائم الإرهابية» يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناءً على عرض النائب العام، تختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على 6 أشهر.
وأعطت المادة (27) لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز 28 يوماً.
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة الجرائم الإرهابية بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه في غضون 3 أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه.
وتعليقاً على هذه المادة، رأت المؤسسة الوطنية أن المدة التي منحها المرسوم بقانون لمأموري الضبط القضائي لا تتفق مطلقا وأحكام المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب ما سلكته المعايير الدولية ذات الصلة، ويشكل هذا التعديل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في شقه المتعلق بالحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في المحاكمة العادلة.
وقالت المادة (28): «تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية بصدد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سرية لدى نيابة الجرائم الإرهابية، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية».
العدد 4830 - الجمعة 27 نوفمبر 2015م الموافق 14 صفر 1437هـ