العدد 4828 - الأربعاء 25 نوفمبر 2015م الموافق 12 صفر 1437هـ

إدانة متهمين بالاعتداء على الشرطة في سار

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي 

25 نوفمبر 2015

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد جمال عوض وأمانة السر أحمد السليمان، بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين الأول والسادس في قضية تجمهر والاعتداء على الشرطة في سار، وبالسجن 5 سنوات لأربعة متهمين آخرين، وقضت بتبرئة بعض المتهمين مما أسند إليهم.

وقالت المحكمة أنه ثبت بيقينها أن المتهمين:

الأول: تدرب على استعمال السلاح بقصد الاستعانة به في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب.

ثانياً: المتهمون الأول حتى الخامس:

اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم أحد رجال الشرطة، وأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها، وأشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في مال منقول، كما أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثالثاً: المتهم السادس: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على تدريب المتهم الأول، على استخدام السلاح بقصد الاستعانة به في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب.

رابعاً: المتهم الرابع: صنع عبوات قابلة للاشتعال مولوتوف.

وتتحصل تفاصيل الواقعة وفقاً لأوراق القضية على أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني إلى الخامس، بأن يقوموا بأعمال شغب في سار والمناطق القريبة في البحرين، وعلى إثر ذلك قام المتهم الرابع بإعداد التجهيزات (المولوتوف، الأسياخ الحديدية، المخلفات والإطارات)، وقام المتهمون من الأول وحتى الخامس بجلبها إلى المكان في حين قام المتهم الثالث بتصوير عمليات التخريب ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 22/8/2013 تمت العملية الأولى عندما قام عشرون شخصاً بالتجمهر في سار وألقوا الحجارة على الدورية الأمنية مما تسبب في أضرار بها وإصابة شرطي وبعدها ارتكبوا عدة عمليات أخرى.

وفي 10/10/2013 اشترك المتهم السادس مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة، على إرسال المتهم الثاني إلى لبنان للتدريب على استخدام السلاح الآلي (كلاشينكوف) في معسكرات حزب الله.

وحكمت المحكمة: أولاً ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه في البند أولاً فقرة 1.

وثانياً: ببراءة المتهمين الثاني وحتى الخامس مما أسند إليهم من اتهام في البند ثانياً.

وثالثاً: بمعاقبة المتهمين الأول حتى الخامس لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام في البند ثالثاً.

رابعاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن خمس سنوات، عما أسند إليه من اتهام في البند أولاً فقرة 2.

خامساً: بمعاقبة المتهم السادس بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام في البند رابعاً.

العدد 4828 - الأربعاء 25 نوفمبر 2015م الموافق 12 صفر 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:04 ص

      الظلم ظلمات

      الظلم ظلمات يوم القيامة ..وويل لقاضي الارض من قاضي السماء..حسبنا الله وكفى

اقرأ ايضاً