العدد 4828 - الأربعاء 25 نوفمبر 2015م الموافق 12 صفر 1437هـ

«الدستورية»: 27 يناير الفصل في طلب الشوريين عدم كشف الذمة المالية لزوجاتهم وأبنائهم القصر

الوسط - محرر الشئون المحلية 

25 نوفمبر 2015

عَـقَدت المَحْكمَةُ الدسـتورية فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ أمس الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، جلستَها برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الدّستوريةِ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضْويةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني، وضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى مبارك الكعبي، وبحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر، حيث نظرَت المحكمَةُ الطلب المرفوع من مجلس الشورى والمقيد برقم ( ط.ش/ 1/2015)، موضوعه الطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وذلك لمخالفتها أحكام الدستور، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27 يناير/ كانون الثاني 2016م.

يذكر أن مجلس الشورى قرر خلال جلسته الاعتيادية في 24 مايو/ أيار 2015، تقديم طعن إلى المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية.

وطعن الأعضاء على المادة الثانية من القانون والتي تنص على إنه «يجب على كل ملزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية، وذمة زوجه وأولاده القصر، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ التزويد بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره».

وطعن الشوريون أيضاً على المادة الثامنة من القانون والتي تنص على إنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار للذمة المالية في المواعيد المقررة. ويعاقب زوج الملزم بذات العقوبة إذا امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية في الموعد المقرر (...). وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لاتقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم أو زوجه في الإقرار عمداً بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقرير الإقرار»، كما شمل الطعن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون نفسه.

ورأى أصحاب المقترح أن المادة الثانية من القانون تعارض أحكام الشريعة الإسلامية التي نصت على «استقلال ذمة كل من الزوج والزوجة عن الآخر، وهو مايفرض عدم جواز إجبار أحدهما للآخر على البوح بأسرار ذمته المالية»، معتبرين ذلك «مخالفة صريحة لنص الدستور الذي أقر المساواة بين الزوجين في جميع الأمور مساواة في إطار الالتزام بما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام»، فيما عدَّ أصحاب الاقتراح الطعن في عدم دستورية المادتين 8 و9 «مرتبطاً بشكل تراتبي مع المادة 2»، بحيث أن المادتين المذكورتين نصتا على إجراءات عقابية على الزوجة والأولاد، بعد أن أقرت المادة 2 وجوب شمولهم بإقرار الذمة المالية، وأن بطلان السبب سيبطل الإجراءات العقابية بطبيعة الحال.

العدد 4828 - الأربعاء 25 نوفمبر 2015م الموافق 12 صفر 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً