رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب، إجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في ضوء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن التعديلات ستقلل المبالغ المالية والمساعدات الاجتماعية التي تحصل عليها الأسر.
وجاء في مشروع القانون أنه يُستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، النص الآتي: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقلّ المساعدة الاجتماعية شهرياً عن مائة دينار للفرد الواحد، ومائة وخمسين ديناراً للأسرة أقل من خمسة أفراد، ومائتي دينار للأسرة فيما زاد عن ذلك».
كما جاء في المشروع أنه تُضاف مادة جديدة برقم (التاسعة مكرراً) إلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، نصها الآتي: «استثناءً من حكم المادتين (6) و(7) من هذا القانون، وفضلاً عن المساعدات الاجتماعية المستحقة بموجب المادة (9) من هذا القانون، يستحق كل رب أسرة بحريني الجنسية مقيم إقامة دائمة في مملكة البحرين، مساعدة اجتماعية تمثل دعماً مالياً شهرياً حسب الفئات التالية:
- الفئة الأولى: (100) دينار شهرياً لمن لا يزيد دخله على (300) دينار.
- الفئة الثانية: (70) ديناراً شهرياً لأصحاب الدخول من 301 إلى 700 دينار.
- الفئة الثالثة: (50) ديناراً شهرياً لأصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار.
ولا يخل تطبيق هذا الدعم المالي بما هو مقرر للمستحق للدعم المالي من العلاوات والبدلات والمزايا المالية المقررة بموجب قانون أو قرارات وزارية».
وفي تقريرها، قالت لجنة الخدمات إنها لاحظت أنّ مشروع القانون جاء بناءً على اقتراح بقانون تم رفعه من مجلس النواب الموقر قبل صدور القانون رقم (18) لسنة 2013 بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي رفع مقدار المساعدة الاجتماعية لتكون مئة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسر التي يزيد عددها عن ذلك، وبالتالي وجدت اللجنة أن المشروع بقانون المعروض سينتقص من مبالغ المساعدة الاجتماعية الممنوحة للأسر الخاضعة لأحكام القانون (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، حيث إن الأسرة المكوّنة من (4) أفراد تتقاضى حالياً مبلغاً مقداره (170) ديناراً، في حين أن المشروع بقانون سيخفض هذا المبلغ إلى (150) ديناراً، كما أن الأسرة المكونة من (6) أفراد تستحق وفق القانون النافذ (220) ديناراً، في حين أنها وفق المشروع بقانون ستتقاضى (200) دينار، والأسرة المكونة من (7) أفراد تستحق وفق القانون النافذ (245) ديناراً، في حين أنها وفق المشروع بقانون ستستحق (200) دينار فقط، وهكذا كلما زاد عدد أفراد الأسرة ستنتقص حقوقهم من المساعدات الاجتماعية وفقاً للتعديلات الواردة في المشروع بقانون المنظور.
وأضافت «وجدت اللجنة أنّ مبلغ الدعم المالي المقترح أن يُمنح لكل رب أسرة بحريني بحسب نص المادة (التاسعة مكرراً) الواردة في المشروع بقانون، بحسب فئات الدخل الشهري من (300 دينار - 1000 دينار)، لا يمكن وضعها ضمن نطاق قانون الضمان الاجتماعي؛ حيث إن المادة السادسة من القانون رقم (18) لسنة 2006 اشترطت لاستحقاق المساعدة الاجتماعية عدة شروط، منها أن يقل مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وبالتالي تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافياً لتوفير هذه المتطلبات، ومن هذه الشروط أيضا ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريبٌ مقتدرٌ ملزمٌ بالإنفاق عليه شرعاً.
وأضافت «لاحظت اللجنة أن البند (1) من المادة السابعة، من القانون النافذ رقم (18) لسنة 2006، لم يُجوّز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقاً لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقاً لأي قانون آخر أو التأمينات بكافة أنواعها أو المساعدات التي تقدمها المملكة إلا إذا كانت المعاشات أو التأمينات أقل من المساعدات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون. وبالتالي فإن ما ورد في نص المادة التاسعة (مكرراً) يتعارض وبشكل كبير مع منظومة الضمان الاجتماعي التي تستهدف تقديم الحدّ الأدنى من الدعم للفئات الواردة في القانون.
وأشارت إلى أن مبلغ المساعدة الاجتماعية الوارد في المادة (التاسعة مكرراً) يتضمن ذات مبلغ دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، وإن تثبيت هذه المبالغ لا يدخل في نطاق قانون الضمان الاجتماعي، وإنما في نطاق قانون الموازنة، وهو ما جرى تثبيته في قوانين الموازنة السابقة، علماً بأن مبلغ الدعم ذاته مدرجٌ أيضاً ضمن القانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2015- 2016م)، كما أن المجلس الموقر وافق على اقتراح بقانون مقدم بهذا الشأن يهدف إلى ضمان استمرارية صرف علاوة الغلاء للأسر البحرينية، وأحاله إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وذلك في جلسته الاعتيادية الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).
العدد 4823 - الجمعة 20 نوفمبر 2015م الموافق 07 صفر 1437هـ