وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، التي اعتمدت في جنيف في أكتوبر/ تشرين الأول 1980 وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافقة للمرسوم رقم (47) لسنة 2014.
وخلال انعقاد جلسة المجلس الاعتيادية أمس الأحد (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، تساءل العضو أحمد الحداد عن نوع الأسلحة التي تندرج تحت عنوان «التقليدية» في الاتفاقية، فيما أجاب ممثل وزارة شئون دفاع البحرين العقيد منصور المنصور أن ذلك «يشمل أي سلاح عشوائي غير موجه لهدف معين كقاذفات اللهب وأسلحة الليزر»، منوهاً إلى أن الاتفاقية تخص النزاعات الخارجية المسلحة وليس الأحداث الداخلية لأيِّ بلد.
وقال: «إن هذه الاتفاقية ضمن منظومة القانون الدولي الإنساني، وهي من المواد الرئيسية التي تُدَرَّس على مستوى الكليات العسكرية والمعاهد والتدريب، والجندي المستجد، علماً إن البحرين صادقت على الكثير من الاتفاقيات».
القضيبية - محمود الجزيري
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أوعشوائية الأثر، التي اعتمدت في جنيف في أكتوبر/ تشرين الأول 1980م وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2014م.
وخلال انعقاد جلسة المجلس الاعتيادية أمس الأحد (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، تساءل العضو أحمد الحداد عن نوع الأسلحة التي تندرج تحت عنوان «التقليدية» في الاتفاقية، فيما أجاب ممثل وزارة شئون دفاع البحرين العقيد منصور المنصور إن ذلك «يشمل أي سلاح عشوائي غير موجه لهدف معين كقاذفات اللهب وأسلحة الليزر»، منوهاً إلى أن الاتفاقية تخص النزاعات الخارجية المسلحة وليس الأحداث الداخلية لأي بلد.
وقال: «إن هذه الاتفاقية ضمن منظومة القانون الدولي الإنساني، وهي من المواد الرئيسية التي تدرس على مستوى الكليات العسكرية والمعاهد والتدريب، والجندي المستجد»، مضيفاً «إن البحرين صادقت على الكثير من الاتفاقيات، كاتفاقيات جنيف عام 1971، وبرتوكولات 1977، واتفاقيات الأسلحة البيولوجية والجرثومية والكيماوية». وذكر «أن منظومة القانون الدولي الإنساني، تتكلم عن تخفيف ويلات الحرب، وإيقاع أقل ضرر ممكن أثناء النزاعات المسلحة».
وتتألف الاتفاقية من (11) مادة، و 3 بروتوكولات (الثالث والرابع والخامس)، ويتألف البروتوكول الثالث للاتفاقية من مادتين؛ نصت المادة الأولى منه على تعريف المصطلحات الواردة بهذا البرتوكول، أما المادة الثانية فقد نصت على المحظورات التي يتجلى من خلالها حماية المدنيين والأعيان المدنية.
أما البرتوكول الرابع يتألف من (4) مواد، نصت المادة (1) منه على حظر استخدام الأسلحة اللايزرية المصممة خصيصاً لإحداث العمى الدائم للرؤية، والمادة (2) نصت على وجوب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث عمى دائم للرؤية غير المعززة، وتناولت المادة (3) حالات الإعماء التي لا يشملها الحظر المنصوص عليه وفقاً لهذا البروتوكول، أما المادة (4) فقد عرفت مصطلح (العمى الدائم).
فيما يتألف البرتوكول الخامس للاتفاقية من (11) مادة، حيث خصصت المادة (1) للأحكام المتعلقة بإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب أو التخلص منها أو تدميرها، وتسجيل المعلومات وحفظها ونقلها، والتحوطات الأخرى المتعلقة بحماية السكان المدنيين والمدنيين من الأفراد والأشياء الخاصة بالمدنيين من تأثيرات المتفجرات من مخلفات الحرب، والأحكام المتعلقة بحماية البعثات والمنظمات الإنسانية من آثار المتفجرات من مخلفات الحرب، والمساعدة المقدمة فيما يتعلق بالمتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب، والأحكام المتعلقة بالتعاون وتقديم المساعدة، والتدابير الوقائية العامة التي تهدف إلى تقليل ظهور متفجرات من مخلفات الحرب إلى الحد الأدنى، وأخيراً نصت المادتان (10) و (11) على التشاور بين الأطراف المتعاقدة والامتثال إلى طلب أي طرف متعاقد بشأن قيام قواته المسلحة ووكالاته أو إدارته المعنية بإصدار تعليمات عسكرية وإجراءات تنفيذية مناسبة وتلقي أفراده تدريباً يتناسب والأحكام ذات الصلة في البروتوكول، والتشاور والتعاون بين الأطراف من أجل حل أي مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بتفسير أحكام هذا البروتوكول.
العدد 4818 - الأحد 15 نوفمبر 2015م الموافق 02 صفر 1437هـ
مجرد كلام لا اكثر !!
على الواقع شي ثاني !!
عظيم
هل يشمل الشوزن ومسيلات الدموع والرصاص المطاطي؟
لا
لا يشمل فقط الاسلحة العسكرية
انتبهو للميزانيه
هاى اماااانه
لاتنسون
وياهم مسيل الدموع الي خانقنا
الحجي وايد
لاكن التنفيذ صعب