صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً اليوم الأحد (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) على عدد أثنى عشر متهماً عن تهم الشروع في القتل وحيازة وإحراز متفجرات بغير ترخيص من وزير الداخلية و استعمال مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر والحرق العمد والإتلاف وذلك كله تنفيذاً لغرض إرهابي وجنح التزوير والتجمهر والشغب وحيازة واستعمال عبوات قابلة للاشتعال وقضت بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لجميع المتهمين سالفي الذكر وبمصادرة المضبوطات مع إسقاط الجنسية عنهم، وبمعاقبة المتهمان الثالث عشر والرابع عشر (آسيويين الجنسية) بالحبس لمدة سنة عما اسند إليهما وبإبعادهما عن مملكة البحرين نهائياً عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وتعود تفاصيل الوقائع إلى إن المتهمين قاموا بارتكاب ست وقائع تفجير بمواجهة رجال الامن العام وتحديداً في المحافظة الشمالية بمنطقة القرية ونتج عنها إصابات في صفوف الشرطة وكانت تلك الوقائع في غضون عامي 2013 و 2014 وعلى إثر تلك الوقائع قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين المذكورين وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وضبط بحوزتهم مواد متفجرة.
وأسندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها أقوال شهود الإثبات والأدلة الفنية ومنها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير البصمات المرفوعة من منزل بمنطقة سار والذي ضبط فيه على المواد المتفجرة والأدوات التي تستخدم في صناعتها حيث ثبت تطابق البصمات المرفوعة مع بصمات خمسة متهمين بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعي الخاصة برجال الأمن العام المجني عليهم ، فتم إحالة جميع المتهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين حق الطعن علي الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك ، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.