حكمت محكمة الاستئناف العليا برفض استئناف لتقديمه بعد الميعاد لمتهمة أدانتها محكمة الدرجة الاولى بحبسها لمدة سنة بقضية ضرب شرطيتين وسب شرطيات.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمـة أنها أولاً: تعدت على سلامة جسم الشـرطيتين أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهمـا، وأحدثت بهما الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة، ولم يفض الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أعمالهما الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
ثانياً: رمت علانية الشرطيات بالألفاظ المبينة بالأوراق بما يخدش من شرفهن واعتبارهن من دون أن تتضمن إسناد واقعة، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهن وظيفتهن، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
العدد 4816 - الجمعة 13 نوفمبر 2015م الموافق 30 محرم 1437هـ