صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً، اليوم الثلثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، على عدد ثمانية متهمين في قضية اشعال حريق في اطارات ووضع جسم محاكي لاشكال المتفجرات بمكان عام والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة (مولوتوف) بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات والسجن لمدة عشر سنوات لباقي المتهمين ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ان المتهمين في تاريخ 03 أبريل/ نيسان 2014 قاموا باحراق الاطارات بمنطقة سار بالمحافظة الشمالية ووضعوا جسم عبارة عن قنبلة وهمية تحاكي اشكال المتفجرات وعند حضور افراد الشرطة قاموا بمهاجمتهم بالزجاجات الحارقة، وكانت النيابة العامة قد اسندت اليهم بعد التحقيق مع ثلاثة منهم تهم اشعال الحريق عمداً في الطريق العام معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر ووضع هيكل محاكي لاشكال المتفجرات بمكان عام تنفيذاً لأغراض ارهابية كما انهم تجمهروا بمكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والاخلال بالامن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها وحيازة واحراز الزجاجات القابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والادلة الفنية، وأحالتهم جميعاً منهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.
انا لله