العدد 4812 - الإثنين 09 نوفمبر 2015م الموافق 26 محرم 1437هـ

تعويض أسرة أكثر من 13 ألفاً بعد حادث مرور

قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة برئاسة القاضي محمد حسن البوعينين وعضوية القاضيين موسى عبدالله الموسى ومعاذ مبارك العايدي وأمانة سر أحمد الغريفي بإلغاء الحكم المستأنف، من مواطن بحريني تعرض لحادث سيارة أدى لإصابته بعجز بمقدار 20 في المئة، وقضت بإلزام شركة التأمين بدفع مبلغ قدره 13 ألف دينار تعويضاً له عما أصابه من أضرار، وبأداء مبلغ وقدره 2000 دينار تعويضاً أدبياً لزوجته وأولاده الخمسة. كان المستأنف (47 سنة) قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة، مطالباً بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي إليه عن نفسه مبلغاً وقدره 13.000 دينار تعويضاً جابراً له عن ما لحق به من ضرر مادي ومعنوي، وبأن تؤدي إليه بصفته ولياً طبيعياً عن أبنائه القصّر مبلغاً وقدره -/1000 دينار يوزع بينهم بالتساوي تعويضاً جابراً لهم لما لحق بهم من ضرر معنوي، وبإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعية الثانية بصفتها زوجة المدعي الأول (المضرور) مبلغاً وقدره -/2000 دينار تعويضاً جابراً لها عما لحق بها من ضرر معنوي، مع إلزام الشركة بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وكانت محكمة التمييز البحرينية قد قضت بالتعويض عن الضرر الأدبي بسبب إصابة الأقارب حتى الدرجة الثانية، وحيث أن باقي المستأنفين هم أقارب للمستأنف الأول من الدرجة الأولى وشاركوا المستأنف الأول أضراره النفسية والمعنوية وتقاسموها معه وتشاركوا معه فيها وخصوصاً المستأنفة الثانية (زوجته) التي حرمت نفسها منه أياماً طويلة بسبب ما تعرض له وما نتج عنه وبعده عنها وقت تلقيه العلاج وعجزه بعد ذلك. وقد قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة أولاً بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر المعنوي للمستأنف الأول بولايته عن أبنائه القصر وللمستأنفة الثانية، وبإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف الأول بولايته الطبيعية عن أبنائه القصر مبلغ 1000 دينار توزع بينهم بالتساوي وللمستأنفة الثانية مبلغ 1000 دينار.

ثانياً: تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للمستأنف الأول عن الأضرار المادية والمعنوية بجعل المبلغ 13.000 ديناراً بدلاً من 8000 دينار.

ثالثاً: إلزام المستأنف ضده بالفائدة التأخيرية عن جميع المبالغ 3 في المئة سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.

رابعاً: إلزام المستأنف ضدها بالمناسب من رسوم عن درجتي القاضي و30 ديناراً أتعاب المحاماة.

العدد 4812 - الإثنين 09 نوفمبر 2015م الموافق 26 محرم 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً