أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في نسخة العامين 2014 و2015 أن هناك مجالس إدارات منتهية الصلاحية منذ 48 شهرا (4 سنوات)، مثل لجنة الإشراف والرعاية في وزارة الصحة، ولجنة الاعتماد الأكاديمي المنتهية منذ (47 شهرا)، ما تزال تمارس مهامها.
كما أظهر التقرير المذكور أن هناك لجانا لم يتم تشكيلها حتى الآن منذ تاريخ صدور الأداة القانونية المنشئة لها، وقد زادت مدة تأخيرها احدها عن العامين وهي لجنة المتابعة الدورية للأسعار، التي صدر لتشكيلها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية رقم (4) لسنة 2013 في شأن تسعير الأدوية أو المواد والمستحضرات الصيدلية وتحديد أرباح الاتجار بها والإعلان عن أسعارها.
ولاحظ ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال قيامه بمتابعة عينة من عمليات التشكيل القانوني لمجالس إدارات الشركات والجهات الحكومية واللجان المتخصصة بالجهات الخاضعة لرقابته «وجود بعض الشركات والهيئات العامة التي تعمل دون مجالس أمناء أو مجالس إدارات، بالإضافة إلى عدم قيام بعض الجهات الحكومية بتشكيل أو إعادة تشكيل عدد من اللجان منذ تاريخ صدور الأداة القانونية المنشئة لها أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة بقرار تشكيلها».
وقال الديوان انه «يولي الوضع القانوني لمجالس أمناء ومجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات العامة واللجان المتخصصة في الجهات الحكومية اهتماماً خاصاً؛ نظراً للسلطات والصلاحيات الواسعة التي خولتها لها القوانين المعنية في إدارة شئون تلك الجهات والرقابة على أدائها، بالإضافة إلى المخاطر القانونية والإدارية والمالية التي قد تترتب على القرارات والإجراءات التي تصدر عن مجالس أمناء أو مجالس إدارات انتهت مدتها ولم تجدد، أو عن مجالس غير مكتملة العضوية، ورغم ذلك تعقد اجتماعاتها وتتخذ القرارات دون أن يتوافر لها النصاب القانوني، أو عن ممارسة بعض الجهات الإدارية صلاحيات مجالس الأمناء أو مجالس الإدارات التي لم يتم تشكيلها».
ولاحظ الديوان من «خلال أعمال الرقابة التي اضطلع بها على تلك الجهات، أن المخالفات المشار إليها مازالت مستمرة، ولذلك ارتأى الديوان أن يرفع لمجلس الوزراء مذكرة بهذا الشأن لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، وخاصة ان المخاطر التي قد تترتب على ممارسة مجالس الأمناء أو مجالس الإدارات لصلاحياتها بعد انتهاء مدتها، أو بعدد من الأعضاء لا يستوفون النصاب القانوني، أو ممارسة بعض السلطات الإدارية لصلاحيات تلك المجالس لا تقتصر على عدم استقرار المعاملات التي تجريها الشركات والهيئات والمؤسسات المعنية فحسب، بل تتعدى ذلك إلى إتاحة إمكانية بطلان القرارات الإدارية والتصرفات المالية التي تصدر عن تلك المجالس، الأمر الذي قد يدخل الشركات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية المعنية في نزاعات قانونية قد تكلف تلك الجهات والدولة مبالغ طائلة».
وأفاد أن «عدم تشكيل أو إعادة تشكيل اللجان، من شأنه أن يحول دون تفعيل آليات اتخاذ القرار، وأن يحدث فراغاً إدارياً في مجالات أقر المشرع بوجوب البت فيها بالإجماع، الأمر الذي قد يسمح بالاحتكام إلى الاجتهادات الفردية ولا يتيح مراعاة وجهات النظر المختلفة للجهات الممثلة في تلك اللجان، كما يحول دون إصدار توصيات وقرارات موضوعية تراعي مصالح مختلف الأطراف».
وأوصى الديوان «مجلس الوزراء الموقر بوضع نظام يضمن تشكيل مجالس الإدارات ومجالس الأمناء واللجان المتخصصة في الجهات الحكومية وإعادة تشكيلها في المدة القانونية، وذلك لتفادي الفراغ الإداري والتنظيمي الذي يتيح الفرص للمخالفات القانونية والاجتهادات الفردية، وإجراء مراجعة دورية منتظمة وممنهجة لضمان أداء تلك المجالس المهام الموكلة إليها وفقاً لأحكام القانون، والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل، وإعادة تشكيل، واستكمال عضوية المجالس واللجان التي لم يتم توفيق أوضاعها القانونية والتنظيمية، حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في أغسطس 2015، وذلك كي تتوافق مع متطلبات القانون وقواعد حوكمة الشركات والهيئات».
فيما جاء رد الجهة المختصة على التوصية، بأنه «بتاريخ 10 أغسطس 2015 اعتمد مجلس الوزراء القرار رقم (01-2323) المتعلق بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع القانونية لمجلس أمناء ومجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات العامة واللجان المتخصصة في الجهات الحكومية المعنية».
الجدول (ب): الجهات الحكومية التي لم تقم بتشكيل أو إعادة تشكيل بعض اللجان لديها منذ تاريخ صدور الأداة القانونية المنشئة لها أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة لها في قرار تشكيلها، وقد تجاوزت في بعض الحالات أكثر من ثلاث سنوات ونصف، كما هو مبين في الجدول التالي: |
|||
اللجنة |
الأداة القانونية لآخر تشكيل للمجلس/ المادة القانونية التي أوجبت التشكيل |
تاريخ انتهاء فترة آخر تشكيل |
فترة التأخير في التشكيل (بالأشهر) |
أولاً: أهم اللجان التي لم يتم إعادة تشكيلها |
|||
اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته |
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته. |
15/03/2015 |
4 |
اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية |
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2013 بشأن اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية. |
25/04/2015 |
3 |
لجنة الاعتماد الأكاديمي |
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي. |
10/09/2011 |
47 |
لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية |
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات رقم (1) لسنة 2011 بشأن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية. |
06/10/2014 |
10 |
لجنة الإشراف والرعاية |
قرار وزير الصحة رقم (5) لسنة 2008 بشأن تسمية أعضاء لجنة الإشراف والرعاية ونظام عملها. |
23/07/2011 |
48 |
لجنة تأديب المرخص لهم بمزاولة إحدى المهن الصيدلية |
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية رقم (2) لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة تأديب المرخص لهم بمزاولة إحدى المهن الصيدلية وتحديد إجراءات وقواعد عملها. |
28/03/2015 |
4 |
ثانياً: أهم اللجان التي لم يتم تشكيلها منذ تاريخ صدور الأداة القانونية المنشئة لها |
|||
لجنة منازعات التطوير العقاري |
القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري. |
لم تشكل |
6 |
لجنة فحص طلبات إنشاء شركات الطيران المدني |
قرار وزير المواصلات رقم (21) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013. |
لم تشكل |
18 |
لجنة البت في طلبات المساعدات الاجتماعية |
قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (64) لسنة 2013 بشأن آليات وإجراءات صرف المساعدات الاجتماعية. |
لم تشكل |
19 |
لجنة المتابعة الدورية للأسعار |
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية رقم (4) لسنة 2013 في شأن تسعير الأدوية أو المواد والمستحضرات الصيدلية وتحديد أرباح الاتجار بها والإعلان عن أسعارها. |
لم تشكل |
25 |
العدد 4807 - الأربعاء 04 نوفمبر 2015م الموافق 21 محرم 1437هـ