نظرت المحكمة الدسـتورية، في جلستها أمس الأربعاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية القضاة: نائب رئيس المحكمة محمد المشهداني، وضحى إبراهيم الزياني، ونوفل عبدالسلام غربال، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى مبارك الكعبي، بحضور أمين السر محمد إبراهيم الجابر، عدداً من المنازعات الدستورية.
فقد نظرت المحكمة أولاً: الدعوى رقم: (د/4/2014)، موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية نص المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010، والمواد (241/8) و(242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (13 و16 و18 و31 و39/أ) من الدستور، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2015.
كما نظرت ثانياً: الدعوى رقم: (د/5/2014)، موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية الفقرة (ط) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمادتين (241/8 و242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007، وذلك لمخالفته أحكام المواد (2 و4 و9 و13 و18 و20 و31) من الدستور، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27 يناير/ كانون الثاني 2016.
ونظرت ثالثاً: طلب مجلس الشورى رقم: (ط.ش/ 1/2015)، موضوع الطلب: الطعن بعد دستورية المادتين الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية؛ وذلك لمخالفتها أحكام الدستور، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء الموافق 25/11/2015، لضم مضابط مجلسي النواب والشورى، ذات العلاقة بالأعمال التحضيرية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.
العدد 4800 - الأربعاء 28 أكتوبر 2015م الموافق 14 محرم 1437هـ