العدد 4798 - الإثنين 26 أكتوبر 2015م الموافق 12 محرم 1437هـ

«الاستئناف» تعيد قضية لمحكمة أول درجة

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بقبول استئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم جواز نظر المعارضة، وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوع المعارضة من جديد.

كانت محكمة أول درجة أدانت المستأنف واثنين آخرين بأنهم جميعاً في 17/9/2019، أولاً: تسببوا بخطئهم بموت المجني عليه الآسيوي، وكان ذلك ناتجاً عن إهمالهم وعدم احترازهم بأن لم يقوموا بإحاطته بمخاطر مهنته أثناء استخدامه، ولم يقوموا بتوفير الإشراف على المنشأة بأن قام المتهمون بتشغيل المجني عليه على بكرة رفع آلية غير مثبتة بشكل سليم في السطح، بغرض رفع حمولة طابوق، مما أدى إلى سقوط المجني عليه والبكرة من فتحة جانبية في المبنى على الأرض، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطبيب الشرعي والتي اودت بحياته.

ثانياً: لم يقوموا بإحاطة العامل بمخاطر مهنته أثناء استخدامه، ولم يقوموا بتوفير الإشراف المناسب والمباشر أثناء العمل.

المتهمان الأول والثاني: لم يقوما باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع سقوط العمال من الأعلى.

التقرير الفني المحرر بمعرفة مهندس السلامة المهنية، جاء فيه أنه انتقل إلى موقع الحادث بناء على بلاغ من مركز الشرطة، وتبين له أثناء قيام المجني عليه بتشغيل بكرة رفع آلية غير مثبتة بشكل سليم في سطح المبنى، بغرض رفع حمولة طابوق، مما أدى إلى سقوط المجني عليه والبكرة من فتحة جانبية بالمبنى على الأرض، وإحداث الإصابات الواردة بالتقرير الطبي الشرعي، وقد توفي العامل في حينه، مبيناً أنه لم يكن متوافرا بموقع العمل إشراف كاف ومناسب من قبل المتهمين، وعدم اتباعهم نظام عمل أكثر أمناً.

العدد 4798 - الإثنين 26 أكتوبر 2015م الموافق 12 محرم 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً