قالت صحف كويتية أمس (الخميس) إن المحكمة الدستورية العليا رفضت الطعون المقدمة ضد المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال، التي تقيد حركة المضاربين في السوق الكويتية، وهو ما يعني دستورية هذه المادة واستمرار العمل بها كجزء من القانون.
وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.
وذكرت صحيفة القبس أن المحكمة قالت في حيثيات رفضها الطعن، إن نص المادة 122 جاء «ليجرم صورتين من الأفعال محددا لكل صورة منهما ركنا ماديا لا قوام لها بغيره وفق قواعد منضبطة وفي عبارات واضحة جلية يعلمها المتعاملون في السوق».
وأضافت أن نص المادة «لا يعاقب على النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته، وإنما يتعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها وتم التعبير عنها خارجيا في صورة مادية لا تخطئها العين، وأنه يتعين أن تقترن هذه الأفعال بقصد جنائي».
وانتهت المحكمة إلى أن القول بأن نص المادة 122 يكتنفه عدم وضوح الأفعال المؤثمة وعمومية عباراته هو قول «غير قائم على أساس صحيح»؛ ولذا قضت برفض الدعوى.
وشكلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون، التي هدفت لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين، عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب.
ويرى خبراء أن إحجام المضاربين عن التداول ساهم في دخول السوق فيما يشبه الركود منذ أن بدأ تطبيق القانون في 2011 والذي جاء قبل أن يلملم السوق شتاته في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.
غير أن الخبراء يقولون في الوقت نفسه إن نص المادة 122 يتسم بالعمومية بحيث يمكن أن تدخل أي تداولات تحت طائلتها، كما أنها قد توقع العقوبة على أفعال هي في حد ذاتها صحيحة إن كان القصد من ورائها خلق «إيحاء زائف أو مضلل» للآخرين، وهو ما يجعل العقوبة تتجه للنوايا وليس للأفعال.
لكن التعديلات الأخيرة التي أجراها البرلمان الكويتي في أبريل نيسان الماضي على قانون هيئة أسواق المال ولاسيما المادة 122، ألزمت هيئة أسواق المال بألا تحيل للقضاء سوى الممارسات التي يثبت لديها أن بها تجاوزات.
ففي هذه التعديلات تمت إضافة جملة «كل من ثبت قيامه عمدا بأحد الأفعال الآتية...»، وذلك لتأكيد الحرص على اشتراط الإثبات والتعمد.
العدد 4794 - الخميس 22 أكتوبر 2015م الموافق 08 محرم 1437هـ