حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس الثلثاء (20 أكتوبر/ تشرين الاول 2015) بالسجن 10 سنوات ومصادرة المضبوطات لخمسة متهمين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 24 سنة بقضية وضع محاكٍ لأشكال المتفجرات وحرق وتجمهر.
وأدنت المحكمة المتهمين بانهم في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2014 وضعوا وآخرون مجهولون في مكان عام هيكلاً محاكياً لأشكال المتفجرات والتي تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك؛ وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ ورد إثر واقعة إشعال حريق عمد ووضع نموذج وهيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات والمفرقعات؛ تنفيذاً لغرض إرهابي بتاريخ 5 ديسمبر 2014 بمنطقة توبلي، وقد دلت التحريات التي أجراها الملازم على اشتراك متهم ومعه آخرون في الواقعة، إذ قاموا بتصنيع نموذج وهيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات والمفرقعات وقاموا بعدها بالتجمهر داخل المنطقة، إذ كانوا يحملون الإطارات وذلك الهيكل المحاكي لأشكال المتفجرات والمفرقعات، وتوجهوا نحو شارع عمان بالقرب من الدوار الصغير بمنطقة توبلي وأشعلوا الإطارات ورموا مجموعة من الطوب الأحمر في الشارع وسكبوا الزيت في الشارع، وبعدها قاموا بوضع ذلك الجسم الغريب بقصد عرقلة السير وإحداث الفوضى في البلاد وزعزعة الأمن والسلامة في البلاد وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر ومنع رجال الأمن من أداء واجبهم. وقد دلّت التحريات على حيازة المتحرى عنه في منزله أغراضاً وأدوات تستخدم في أعمال الشغب والتخريب وفي الاعتداء على رجال الأمن، وتوافرت الدلائل الكافية على ارتكاب المتحرى عنه الجرائم المشار إليها المعاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات، وقانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
العدد 4792 - الثلثاء 20 أكتوبر 2015م الموافق 06 محرم 1437هـ
16سنة عمره
الله كريم