يقضي نظام اشتراكات التدريب بدفع نسبة 4 في المئة من رواتب الأجانب، ويستطيع صاحب العمل أن يسترد منها ما نسبته 100 في المئة أو 75 في المئة لتدريب موظفيه، والفوائض منها تستخدم لمشروعات عامة للجميع تخص الشركات عامةً.
وتصل المبالغ التي تدفعها الشركات في القطاع الخاص، كاشتراكات تدريبية سنوياً، إلى نحو 15 مليون دينار، وتسترد الشركات من هذه المبالغ قرابة 12 مليون دينار من خلال الاستفادة من البرامج التدريبية التي توفرها وزارة العمل.
وفرض رسوم الاشتراكات يهدف إلى تشجيع أصحاب العمل لتخصيص جزء من الأموال لتدريب الكوادر الوطنية، وتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات من التدريب، ويحق لكل شركة أو مؤسسة الاستفادة من هذه الاشتراكات التدريبية خلال سنة كاملة، وعندما لا تستفيد من البرنامج لا تسترجع لها المبالغ التي دفعتها.
ويبلغ عدد المراكز والمعاهد التدريبية المرخصة في البحرين 70 مركزاً، وأكثرها خضعت لاختبارات تقييم الجودة من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.
التشريعات التي تتعلق بالتدريب المهني
وصدر المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وتضمن الباب السادس منه موضوع التدريب المهني. ونصت المادة 33 من ذلك القانون على أن «يحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه - بعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب المهني -الشروط والأوضاع التي تتبع في التوجيه والتدريب المهني، وله تبعاً لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن بين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبارات والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون بها، ويجوز أن يتضمن هذا القرار إلزام منشاة أو أكثر بأن تقوم بتدريب العمال بها في مراكز أو معاهد منشاة أخرى إذا لم يكن للمنشأة الأولى مركز أو معهد للتدريب».
وصدر المرسوم رقم 1 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 20 لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني ونص البند 4 من المادة 3 من هذا المرسوم على أن من اختصاصات المجلس الأعلى للتدريب المهني «اقتراح خطط تمويل التدريب المهني بما في ذلك الاعتمادات المخصصة في الميزانية العامة للدولة ونسبة مساهمة أصحاب الأعمال في كلفة التدريب المهني والمنح والإعانات الدولية والخارجية التي يمكن للمجلس الحصول عليها، وكذلك اقتراح أسبقيات الإنفاق من مختلف مصادر التمويل والتعديلات التي تتطلب زيادة في الاعتمادات المالية المخصصة». ومفاد النص السابق أن من جهات التمويل للتدريب المهني مساهمة أصحاب الأعمال في تكلفة التدريب المهني.
إن القرار رقم 13 لسنة 1979 بشأن تنظيم الشروط والأوضاع الخاصة بالتدريب المهني للعمال البحرينيين في منشآت القطاع الأهلي قد نصت في المادة الأولى منه على أنه «يجب على كل منشأة يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر أن تقدم طلباً إلى “إدارة تنمية القوى العاملة” بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لقيد اسمها...». ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه «تلتزم كل منشأة من المنشآت المشار إليها في المادة السابقة بتدريب عدد من العمال البحرينيين...».
وفي هذه الحالة تلتزم المنشأة بأن تؤدي للوزارة تكاليف هذه الخدمات بواقع 2 في المئة من مجموع الأجور السنوية لعمالها البحرينيين مضافاً إليها 4 في المئة من مجموع الأجور السنوية لعمالها غير البحرينيين.
ونصت المادة العاشرة من القرار على أنه «يكون التطبيق الفعلي لهذا القرار على مراحل، ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتشمل المنشآت التي يعمل بها 200 عامل فأكثر وقطاعات النشاطات الاقتصادية التي تنشأ بها مجالس نوعية للتدريب طبقاً لأحكام القرار رقم 12 لسنة 1979 وتحدد المراحل التالية طبقاً لعدد العمال في المنشآت المختلفة وتبعاً لتماثل المهن والصناعات التي تقوم بها».
وتبين من النصوص السابقة أن القرار المذكور أعلاه قد أقر ثلاث مسائل أساسية الأولى منها تحديد اشتراكات معينة للتدريب وردت في المادة الخامسة من القرار، والثانية إمكانية الإعفاء من سداد الاشتراكات التدريبية في حالة قيام المنشأة بالتدريب من خلال مركز للتدريب تابع لها شريطة الترخيص له من وزارة العمل، وثالثهما أن القرار المذكور انطبق بعد ثلاثة شهور من نشره على المنشأة التي يعمل بها 200 عامل فأكثر.
وصدر القرار رقم 20 للسنة 1994 بتعديل القرار رقم 13 لسنة 1979 بشأن تنظيم الشروط والأوضاع الخاصة بالتدريب المهني للعمال البحرينيين في منشأة القطاع الأهلي، ونصت المادة الأولى منه على أن «يستبدل النص الآتي بنص المادة الخامسة من القرار رقم 13 لسنة 1979 بشأن تنظيم الشروط والأوضاع الخاصة بالتدريب المهني للعمال البحرينيين في منشآت القطاع الأهلي. كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه «تطبق المرحلة الثانية من القرار رقم 13 لسنة 1979 على المنشآت التي يعمل بها مئة عامل فأكثر».
ومفاد المادتين السابقتين أن نسبة الاشتراكات التي تدفعها المنشآت للتدريب المهني قد تم تعديلها من 2 في المئة من مجموع الأجور السنوية لعمالها البحرينيين ونسبة 4 في المئة من مجموع الأجور السنوية لعمالها غير البحرينيين إلى نسبة 1 في المئة من مجموع الأجور السنوية لعمالها البحرينيين ونسبة 3 في المئة من مجموع الأجور السنوية لعمالها غير البحرينيين.
كما أن مفاد المادتين السابقتين أن تلك النسب تطبق على المنشأة التي يعمل بها 100 عامل فأكثر بعد أن كانت مقصورة - كمرحلة أولى - على المنشآت التي يعمل بها 200 عامل فأكثر.
وصدر القرار رقم 32 لسنة 2003 بتعديل القرار رقم 13 لسنة 1979 بشأن تنظيم الشروط والأوضاع الخاصة بالتدريب المهني للعمال البحرينيين في منشآت القطاع الأهلي. ومفاد النص السابق أن رسوم التدريب قد تم تعديلها إلى 4 في المئة من مجموع الأجور السنوية للعمال غير البحرينيين، بدلاً من أن تكون بنسبة 1 في المئة من مجموع الأجور السنوية للعمال البحرينيين ونسبة 3 في المئة من مجموع الأجور السنوية للعمال غير البحرينيين. كما أن مفاد النص السابق أن تعديلاً طرأ على المنشآت المكلفة بسداد رسوم التدريب فشمل أيضاً المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر.
كما صدر القرار رقم 6 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1979 بشأن تنظيم الشروط والأوضاع الخاصة بالتدريب المهني للعمال البحرينيين في منشآت القطاع الأهلي. وقد نصت المادة الأولى من هذا القرار على أنه «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 5 من القرار رقم 13 لسنة 1979 بشأن تنظيم الشروط والأوضاع الخاصة بالتدريب المهني للعمال البحرينيين في منشآت القطاع الأهلي.
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه «تضاف فقرة جديدة إلى المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1979 بشأن تنظيم الشروط والأوضاع الخاصة بالتدريب المهني للعمال البحرينيين في منشآت القطاع الأهلي. ومفاد التعديلات الواردة بهذا القرار أن نصاب الخمسين عاملاً فأكثر المطلوبة لإلزام المنشأة بسداد اشتراكات التدريب المهني قد شملت كافة فروع المنشأة بحيث يتم احتساب عمال جميع فروع المنشأة بينما كانت تحتسب على أساس عمال كل فرع من فروع المنشأة على حدة. كما أن التعديل الثاني في هذا القرار قد تضمن حق المنشأة في استرداد جزء أو كل الاشتراكات في حالة معينة حددتها المادة الثانية من القرار.
بتاريخ 17 سبتمبر 2007 صدر القانون رقم 17 لسنة 2007 بشأن التدريب المهني وقد تضمن الأحكام العامة بشأن التدريب ونصت المادة 27 منه على إلغاء الباب السادس من قانون العمل في القطاع الأهلي.
أما أهم ما تضمنه هذا القانون فهو استمرار العمل بالقرارات التنفيذية الصادرة لهذا الباب بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون، والتي حثت عليها الفقرة الأولى من المادة 15 من هذا القانون والتي جرى نصها على أنه «يلتزم أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة وذلك لتمويل برامج التدريب المهني، ويصدر بتحديد هذه الاشتراكات وشروط الإعفاء منها وقرار من الوزير بعد موافقة المجلس».
ويتبين من هذا القانون أنه قد ألغى الباب السادس من قانون العمل والذي كان ينظم أحكام التدريب المهني، والذي على أساس الفقرة الثانية من المادة 33 منه قد صدرت جميع القرارات السالف ذكرها والتي تضمنت تحديد نسب اشتراكات التدريب المهني وأحوال فرضها.
العدد 4786 - الأربعاء 14 أكتوبر 2015م الموافق 30 ذي الحجة 1436هـ