قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان أمس الخميس (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2015): «إن على سلطات البحرين أن تفرج فوراً عن زعيمي المعارضة السياسية إبراهيم شريف والشيخ علي سلمان».
وذكرت المنظمة «يواجه شريف، الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي، المحاكمة يوم 14 أكتوبر بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير، وما كان ينبغي توجيهها. وفي 15 أكتوبر ستنظر إحدى المحاكم في استئناف الشيخ علي سلمان، الأمين العام لكبرى جمعيات المعارضة السياسية في البلاد، جمعية الوفاق، وذلك في حكم قضى بسجنه لمدة 4 سنوات لتهم تتعلق بحرية التعبير».
إلى ذلك، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «لقد دأب سلمان وشريف على تأييد الإصلاح السياسي السلمي، والمفروض أن يكونا على طاولة الحوار مع حكومة البحرين لا أن يقبعا خلف القضبان».
وكانت السلطات اعتقلت شريف في (11 يوليو/ تموز 2015)، في اليوم التالي لإلقائه خطبة انتقد فيها الحكومة ودعا إلى الإصلاح السياسي.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن خطبة شريف كانت تشجع على قلب نظام الحكم و»تحرض على الكراهية»، في انتهاك مزعوم للمادتين 160 و165 من قانون العقوبات البحريني. وتنص التهمة الأولى على السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وقد أدان شريف الحكومة في خطبته، ودعا إلى التظاهر ضد تصرفاتها، لكنه نبذ العنف دون مواربة.
وقالت «هيومن رايتس ووتش»: «إن التهم الموجهة إليه لا تقوم على أي أساس وتنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير». وفي (يونيو/ حزيران 2011)، حكمت إحدى محاكم السلامة الوطنية على شريف بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم متعلقة بالإرهاب وظاهرة التلفيق، على رغم مزاعم بتعذيبه أثناء الحبس الاحتياطي. وقد تم الإفراج عنه في (19 يونيو/حزيران)، قبل أسابيع قليلة من إعادة اعتقاله.
أما في الجلسة الأولى لاستئناف الشيخ علي سلمان، في (15 سبتمبر/ أيلول)، فقد رفض القاضي أن يأذن لمحامي سلمان بتقديم أدلة تبرئة محتملة، كما فعل في جلسات سابقة وبدون أي تفسير. وكان في المحكمة آنذاك ممثلون من سفارتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة للشهادة على رفض القاضي.
وظل سلمان رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في (29 ديسمبر/كانون الأول 2014). وفي (16 يونيو/حزيران) أدانته المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بثلاث تهم تتعلق بحرية التعبير، وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات.
وقد راجعت «هيومن رايتس ووتش» وثائق المحاكمة ووجدت أن القاضي الرئيس رفض السماح لمحامي الدفاع عن الشيخ سلمان بتقديم أدلة تبرئة محتملة، بما في ذلك تسجيلات للخطب التي لوحق بسببها، بدعوى أن «القصد منها هو إثارة الشكوك في أدلة الإدانة التي اطمأنت إليها المحكمة».
وقد بدا أن المحكمة، بدلاً من مراجعة المحتوى الفعلي لخطب سلمان، اعتمدت في حكمها على أدلة سماعية من ضابط بوزارة الداخلية قال إنه «استمع بنفسه إلى تسجيلات لتلك الخطب والعظات»، بحسب منطوق الحكم. وربما يكون الوصف المكتوب لخطب سلمان، في تقرير إدارة الاحتجاز الجنائي الذي شكل أساس قضية الادعاء بحق سلمان، قد أساء تقديم محتواها.
العدد 4780 - الخميس 08 أكتوبر 2015م الموافق 24 ذي الحجة 1436هـ