صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (13) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، النص الآتي:
مادة (13) فقرة أولى: «تتكون المحاكم الشرعية من: محكمة التمييز. محكمة الاستئناف العليا الشرعية. المحكمة الكبرى الشرعية. المحكمة الصغرى الشرعية. وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين: الدائرة الشرعية السنية. الدائرة الشرعية الجعفرية».
وجاء في المادة الثانية أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
العدد 4762 - الأحد 20 سبتمبر 2015م الموافق 06 ذي الحجة 1436هـ