ردّاً على ما نشر بصحيفتكم بالعدد رقم 4758 بتاريخ 17/9/2015 بشأن سقوط استئناف النيابة العامة للتقرير به بعد الميعاد، فإننا نود الإحاطة بأن الحكم الذي استأنفته النيابة العامة في الميعاد المقرر قانوناً كان حكماً غيابياً، وفي هذه الحالة يلزم القانون المحكمة الكبرى الجنائية التي تنظر استئناف النيابة الانتظار حتى يطعن المتهم على الحكم الغيابي الصادر بحقه غيابيّاً بالمعارضة أمام المحكمة الصغرى التي أصدرته، فإذا رفضت هذه المحكمة المعارضة نظرت المحكمة الكبرى استئناف النيابة، أما إذا ألغت المحكمة الصغرى الحكم الغيابي أو عدلته سقط استئناف النيابة العامة بحكم القانون لأنه لم يعد له وجود قانوني وتقضي المحكمة الجنائية بسقوط الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم الصادر من المحكمة الكبرى بسقوط الاستئناف لم يكن للتقرير به بعد الميعاد ولكن لأن الحكم الغيابي تم تعديله في المعارضة التي رفعها المتهم، فلم يعد الحكم الغيابي قائماً فسقط استئناف النيابة بحكم القانون وهو ما قضت به المحكمة الكبرى الجنائية وأشارت إليه في أسباب حكمها. وتهيب النيابة العامة بضرورة توخي الدقة فيما يتم نشره من أحكام تصدر عن المحاكم.
العدد 4762 - الأحد 20 سبتمبر 2015م الموافق 06 ذي الحجة 1436هـ