قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية (الثانية) أمس (الأحد)، برئاسة القاضي ثروت عبدالحميد، وعضوية القاضيين محمود عربي محمد وصلاح القـطان، وأمانة سر وليد محمد جاسم، بتأييد الحكم بوقف نشاط جمعية الوفاق الإسلامية لمدة ثلاثة أشهر، وألزمت المستأنفة المصاريف.
وكانت جمعية الوفاق قدمت بجلسة سابقة نظامها الأساسي للجمعية بعد طلب من المحكمة.
إلى ذلك، قال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، في بيان أمس: «بالإشارة إلى الحكم الصادر أمس بتأييد حكم أول درجة بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بتصحيح المخالفات التي اعترت مؤتمراتها العامة، وفي ضوء الحكم الاستئنافي المشار إليه، وتنفيذاً له، وبناء على ما أكدته الوزارة من اعتبار عدد الأعضاء الفعليين حسب المستندات المقدمة من الجمعية يقتصر على 3044 عضواً فقط، ونظراً لأن الجمعية لم تعترض على ذلك أمام المحكمة، وعليه فإنّ مكتب الجمعيات السياسية يعلن استمرار الجمعية في نشاطها واعتماد المؤتمر العام الأخير لها بناءً على ما ذكر أعلاه».
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية (الثانية) أمس (الأحد)، برئاسة القاضي ثروت عبدالحميد، وعضوية القاضيين محمود عربي محمد و صلاح القـطان، وأمانة سر وليد محمد جاسم، بتأييد الحكم بوقف نشاط جمعية الوفاق الإسلامية لمدة ثلاثة أشهر، وألزمت المستأنفة المصاريف.
وقد حضر بجلسة أمس كل من المحامي عبدالله الشملاوي والمحامي قاسم الفردان وممثل عن ممثل قضايا الدولة للاستماع لمنطوق الحكم.
وكانت جمعية الوفاق قدمت بجلسة سابقة نظامها الأساسي للجمعية بعد طلب من المحكمة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «إن الدستور البحريني عنى بحق المواطنين في تكوين الجمعيات - ومنها الجمعيات السياسية - على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، وذلك إيماناً بدور هذه الجمعيات في الحياة السياسية، إذ هي الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، عن طريق بث الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة، ومن ثم تربية المواطنين علي ثقافة الديمقراطية والتوافق في إطار من حوار حر بناء، وانطلاقاً من هذا المفهوم ناط الدستور بالمشرع تنظيم هذا الحق بما يضمن عدم الانحراف في ممارسة النشاط السياسي عن الأهداف المرجوة من تكوين تلك الجمعيات، فحدد المشرع شروط تأسيس الجمعيات السياسية ابتداءً ثم بين كيفية اختيار قياداتها فجعله بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية وفقاً للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي لها، ويجب على الجمعية إخطار وزير العدل - بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالتسلم - بأي قرار تصدره الجمعية بتغيير رئيسها أو أي من قياداتها أو بحل الجمعية أو اندماجها أو بأي تعديل في نظامها الأساسي، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، وناط المشرع بالسلطة المختصة - ممثلة في وزير العدل - رقابة تطبيق الجمعيات السياسية لأحكام القانون فأجاز له أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية إصدار حكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب الأخيرة مخالفة لأحكام دستور مملكة البحرين أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر من قوانين المملكة، على أن تقوم الجمعية خلالها بإزالة أسباب المخالفة، ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الإيقاف، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف».
وأضافت المحكمة أنه «من المقرر أن المشرع حدد الدور المنوط بوزير العدل في إطار أحكام قانون الجمعيات السياسية والذي يخول له رقابة نشأة الجمعية السياسية وتوافر شروطها وممارسة نشاطها وفقاً للقانون، ولن يتحقق ذلك الدور إلا من خلال متابعة الوزارة لنشاط الجمعيات السياسية وما تعقده من مؤتمرات وما تتخذه فيها من قرارات وطريقة اختيار قياداتها والنظام المالي لها، وللوزارة في ضوء ذلك أن تطالب الجمعيات السياسية موافاة وزارة العدل بآليات عقد مؤتمراتها العامة والمحاضر المتعلقة بذلك وكشوف الحضور وإجراءات انتخاب القيادات وغيرها من الأوراق التي تساعد الوزارة على القيام بدورها الرقابي المنوط بها بحسبان أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب».
واضافت المحكمة أن «مبنى الاستئناف الماثل ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف من القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك من عدة أوجه أولها عدم تمكين المستأنفة من تقديم كامل دفاعها فذلك مردود بأن الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة نظرت الدعوى المستأنفة على مدار خمس جلسات اتاحت فيها الفرصة للمستأنفة لتقديم أوجه دفاعها ودفوعها، فضلاً عن أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وللمستأنفة التمسك بكافة أوجه دفوعها ودفاعها سواء ما أبدته أمام محكمة أول درجة أو ما تبديه أمام محكمة الاستئناف. أما ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف من إغفال الرد على دفاع ودفوع وطلبات جوهرية للمستأنفة، فذلك مردود بما هو مقرر من أن الدفاع الجوهري الذى تلتزم محكمة الموضوع الرد عليه هو الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى والذي يقدم مدعيه الدليل عليه (حكم التمييز فى الطعن رقم 121 لسنة 2002 جلسة 17/2/2003)، أما عن الدفع بانعدام صفة المستأنف ضده فى رفع الدعوى بشأن بطلان انعقاد المؤتمرات العامة للجمعية المستأنفة وبانتفاء المصلحة فى الطعن على تزكية المترشحين للمناصب القيادية بالجمعية، فذلك مردود بأن المستأنف ضده لم يقم دعواه المستأنفة بطلب بطلان انعقاد المؤتمرات العامة للجمعية المستأنفة أو طعناً على تزكية المترشحين للمناصب القيادية بها، وإنما أقامها بطلب وقف نشاط الجمعية لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة وفقاً لحكم المادة (22) من قانون الجمعيات السياسية وذلك استناداً إلى أسباب منها عدم صحة انعقاد المؤتمرات العامة للجمعية وعدم اتباع الإجراءات المقررة فى انتخاب قيادات الجمعية، ومن ثم فإن عدم صحة انعقاد المؤتمرات أو اتباع إجراءات مخالفة فى انتخاب قيادات الجمعية هي أسباب للدعوى وليست طلباً فيها، وهو ما يغدو معه وزير العدل صاحب صفة فى إقامة الدعوى المستأنفة وفقاً لحكم المادة (22) من القانون رقم 26 لسنة 2005 سالف الذكر».
وتابعت المحكمة بأن «ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف من عدم الالتفات إلى طلبها بوقف الدعوى مع موافقة المستأنف ضده على الوقف وفقاً لحكم المادة (164) مرافعات، فذلك مردود بأن الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المستأنفة والمستأنف ضده لم يتفقا على مدة الوقف حيث طلبت المستأنفة وقف الدعوى لمدة ستة أشهر فى حين اعترض ممثل المستأنف ضده على ذلك وطلب أن يكون الوقف لمدة شهر واحد وهو ما لم يلاقِ قبولاً لدى المستأنفة حيث طلبت الوقف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، فضلاً عن أن النص جاء جوازياً بالنسبة لاتفاق الخصوم على الوقف وبالنسبة لإقرار المحكمة لهذا الاتفاق».
وذكرت المحكمة أن «الحكم المستأنف أقام قضاءه المتقدم استناداً إلى أن المستأنفة قامت بعقد مؤتمرها العام لانتخاب قياداتها خلال أعوام 2010 ، 2012 ، 2013، ومارس 2014 بالمخالفة للنظام الأساسي للجمعية ولأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 المشار إليه، فضلاً عن امتناع الجمعية المستأنفة عن موافاة وزارة العدل بآليات عقد المؤتمرات سالفة الذكر، والمحاضر المتعلقة بكيفية الدعوة لاجتماع المؤتمر العام، ومحاضر الحضور والتصويت، والتقارير التي عرضتها الأمانة العامة على المؤتمر وذلك على النحو الثابت بخطابي المستأنفة الموجهين إلى وزارة العدل بتاريخ 9/3/2010، 25/3/2010، متى كان ما تقدم وكان مقتضى نص المادة (12) من قانون الجمعيات السياسية أن يكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية، على أن يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات على الأكثر وفقاً للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية، لما كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد 17، 19، 21، 23، 33،39 من النظام الأساسى للجمعية محل التداعي أن «المؤتمر العام هو السلطة العليا فى الوفاق، ويعقد المؤتمر العام دورته العادية مرة واحدة كل عامين على الأقل وتعلن عنه الأمانة العامة قبل موعده بثلاثين يوماً من خلال بيان رسمى.
وأشارت المحكمة إلى أن اجتماع المؤتمر العام لا يعتبر صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه المستكملين لشروط العضوية المسددين للاشتراكات، وإلا أجل إلى موعد آخر يتم فى غضون أسبوعين وعندئذ يكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء، فإذا لم يكتمل نصاب الاجتماع الثانى أجل نصف ساعة ويكون صحيحاً بحضور10 في المئة من الأعضاء، ويجوز أن يعقد المؤتمر العام دورة استثنائية بناء على طلب شورى الوفاق أو دعوة من الأمانة العامة أو طلب ثلث عدد حضور المؤتمر العام، وتصدر قرارات المؤتمر العام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين إلا فى الأمور التى تتطلب أغلبية خاصة، وينتخب الأمين العام لمدة أربع سنوات فى اقتراع سري من قبل المؤتمر العام من بين المستوفين لشروط الترشح الحاصلين على تزكية هيئة التحكيم، متى كان ما تقدم وكانت المستأنفة لم تقدم أمام المحكمة المستندات المتعلقة بالدعوة لاجتماع المؤتمرات العامة المشار إليها ومحاضرها والإجراءات المتبعة فى انتخاب قيادات الجمعية وكشوف الحضور وما يفيد سداد الأعضاء الحاضرين لإشتراكاتهم وذلك للوقوف على صحة انعقاد تلك المؤتمرات وما تم فيها من إجراءات ومدى إتفاقها مع النظام الأساسى للجمعية فى ضوء أن تلك المستندات تقع تحت يد الجمعية المستأنفة وفقاً لحكم المادة (17) من قانون الجمعيات السياسية وهو ما تنهار معه قرينة صحة الإجراءات المتبعة فى عقد تلك المؤتمرات، سيما وأن البين من نسخة نشرة الجمعية المستأنفة المقدمة بحافظة مستندات المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة - والتى لم تجحدها المستأنفة - أن عدد الأعضاء الحاضرين فى مؤتمر الجمعية عام 2010 بلغ 1444 عضواً من أصل 35343 عضواً المسجلين لدى وزارة العدل وهذه النسبة أقل من 5 في المئة من عدد الأعضاء، وهو ما يعنى وقوع مخالفات فى إجراءات عقد المؤتمر المشار إليه وعدم اكتمال النصاب القانونى له، فضلاً عن أن النظام الأساسي للجمعية المستأنفة تضمن فى المادة (33) منه مخالفة لنص المادة (12) من قانون الجمعيات السياسية وذلك باشتراطه حصول المترشح لمنصب الأمين العام أو نائبه على تزكية هيئة التحكيم وهو ما يعنى مشاركة هيئة التحكيم للمؤتمر العام فى اختيار قيادات الجمعية بالمخالفة لنص المادة (12) من القانون التى نصت على أن يكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية دون غيره، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المستأنفة من أنها قامت بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها بعقد المؤتمر العام لها وفق إجراءات صحيحة وذلك بتاريخ 26/12/2014، إذ إن البين من حافظة مستندات المستأنفة المقدمة بجلسة 16/2/2015 أنها لم تشتمل على كشوف الأعضاء الحاضرين للمؤتمر موقعاً عليه منهم وما يفيد أن هؤلاء الأعضاء مسددين لاشتراكات العضوية للوقوف على اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر وفقاً لحكم المادة (21) من النظام الأساسي للجمعية المستأنفة، فضلاً عن أن الثابت من محضر اجتماع المؤتمر العام ومحضر إجراءات فرز أصوات الناخبين لانتخابات قيادات الجمعية وقوع مخالفة فى انتخاب أعضاء شورى الوفاق حيث تم انتخاب عدد 15 عضواً لمدة أربع سنوات وانتخاب عدد 15 عضواً لمدة سنتين بالمخالفة لنص المادة (25) من النظام الأساسي للجمعية المستأنفة التى تنص على أن ينتخب المؤتمر العام أعضاء شورى الوفاق بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات ويتم تجديد انتخاب نصف أعضاء الشورى كل سنتين، ولا ينال من ذلك موافقة المؤتمر العام على أن يتم انتخاب نصف أعضاء شورى الوفاق لمدة أربع سنوات والنصف الأخر لمدة سنتين تبعاً للاصوات الحاصلين عليها إذ إن ذلك يعد تعديلاً للنظام الأساسى للجمعية بالمخالفة لنص المادة (55) من النظام الأساسي المشار إليه، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى قضائه المتقدم بوقف نشاط الجمعية موضوع التداعي لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، فإنه بات جديراً بالتأييد لأسبابه وما تقدم من أسباب، ويضحى الاستئناف الماثل غير قائم على سند من الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف».
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف.
العدد 4762 - الأحد 20 سبتمبر 2015م الموافق 06 ذي الحجة 1436هـ
نعم هذة هي الوفاق
هي نبض الشارع الحقيقي
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
زائر 7
تريد ان تعرف حجم الوفاق
روح اليوتيوب وشوف المسيرات المرخصة الي تظهر
او شوف انتخابات 2010 كم كرسي للوفاق وكم لجماعتك
صباح الخير
الوفاق ما تحتاج إلى من يصنفها أكثرية أو اقليه الشعب لو ترك له المجال لمدة ساعة بكل حرية وبدون أي مضايقة من أي جهة أو تدخل من الخارج فستكون ضربه قويه لمن يشكك في جمعية الوفاق ومحبيها
ليش باجر ؟
قول حق .... جماعتك .. ، خل ايطلعون الشرفاء من السجون فوق ال 4000 انسان شريف بريء وخل الناس وشيل نقاط الذل أو التفتيش وخل الناس اتروح ليسر وسهوله وبدون مضايقات وعطهم استادك الوطني هاذي اذا شالهم وتعال شوف الحضوى والمشاركه ، اضرب ال3044 × أضعاف أضعاف ها الرقم وبعدين بنقول " هل كحلت عينك يا زائر 7؟
ان
ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها
نعم
نعم تمثل فقط الأحرار والشرفاء وليس العبيد الوفاق هي صوت كل شريف ينظر إلى وجه الله وليس إلى وجه المخلوق أو من هو القوي والضعيف والعاقبة للمتقين
..
كلنا جمعية الوفاق
3044
باجر بيطلعون لك وبيقلون نحن نمثل أغلبية شعب البحرين، علماأنه ليس بالضرورة كل من يسير في تظاهرة نظمتها جمعية سياسية مؤيد لنهج تلك الجمعية او رموزها
..
نعم تمثل نبض الشارع البحريني المظلوم
الانتخبات السابقه هي الدليل
اكثر من 65 بالمائة من اصوات الناخبين ذهبت الى الوفاق
اكتساح في جميع الدوائر التي تدخل بها
جمعية الفاتح التي تدعي زور انها تمثل الاغلبيه لم تحصل على مقعد واحد في اخر انتخبات
محاكمة أكثر من 65 % من الشعب
أضحكتني ، ان لم تكن الوفاق تمثل أغلب الشعب والتي حصلت على أكثر 65 % في أخر مشاركة لها في مجلس النواب ، اذا من هي الجمعية التي تمثل الشعب برأيك