حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد بعدم قبول استئناف للتقرير به بعد الميعاد.
ووجهت النيابة العامة للشقيقين أنهما في (27 مارس/ آذار 2013)، المتهم الأول حاز سلاح صاعق كهربائي بغير ترخيص من وزير الداخلية، وللمتهمين هدد كل منهما الآخر بواسطة سلاح، فحكمت أول درجة بحبس كل منهما شهرين عما أسند إليه بالبند ثانيا، وبحبس المتهم الأول لمدة شهر وبتغريمه مبلغ 100 دينار عما أسند إليه بالبند أولا، وأمرت بمصادرة الصاعق الكهربائي المضبوط.
وتعود تفاصيل الواقعة لورود بلاغ لمركز الشرطة من والد الشقيقين بأنه في حوالي الساعة العاشرة رجع ابنه للمنزل خائفا من شقيقه الذي هدده بالضرب بالصاعق الكهربائي، وفي حوالي الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل رجع شقيقه ويسأل عن الأول، وبعد نصف ساعة تقريبا التقيا وحدثت بينهم مشادة كلامية، أخرج فيها الأول سكينا من جيبه، وأخرج الثاني الصاعق الكهربائي من أسفل سريره، وهدد كل واحد الآخر نصف ساعة تقريبا حتى حضر رجال الأمن والجيران وألقوا القبض عليهما.
وقال المتهم الأول في أقواله أنه توجه للمنامة ليأخذ شقيقه حال كونه سكران ويتشاجر مع أشخاص هناك، وعندما أوقف تاكسي للعودة للمنزل سقط شقيقه على ظهره فهدده الثاني بالصعق بعد عودتهما للمنزل، فما كان منه إلا أن تركه وعاد للمنزل لوحده، وعندما علم أن شقيقه لم يحضر بعد خرج من جديد، وأنه فور عودته مرة أخرى شاهده شقيقه حاملا الصاعق الكهربائي وكان سكران وفي غير وعيه، فثار هو عليه وأمسك بالسكين خوفا من أن يقوم بتنفيذ تهديده ولكي يدافع عن نفسه، وكان والدهما ووالدتهما يشاهدان الواقعة.
وقال المتهم الثاني أنه أثناء تواجده في غرفة نومه هجم شقيقه المستأنف عليه وكان حاملا سكينا يريد ضربه بها، فأمسك يده وقام بإخراجه خارج الغرفة، في حين كان الأول يصرخ ويهدده بالسكين، فسأله رجال الشرطة عن الصاعق الكهربائي وأرشدهم إلى مكان إخفائه له، حيث كان وضعه بداخل صندوق الرز، وأنه اشتراه من سوق الحراج في المنامة.
العدد 4753 - الجمعة 11 سبتمبر 2015م الموافق 27 ذي القعدة 1436هـ