برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس الثلثاء (8 سبتمبر/ أيلول 2015) رجل أعمال (53) سنة من تهمة تزوير شهادة طبية خاصة بشقيقه وشريكه بشركة معروفة، يبين فيها أنه يعاني من الفصام التشككي للحجز على أمواله وليحرمه من حقه بالميراث.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المتهم اعتصم بالإنكار وقد خلت الأوراق من دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين على توافر الاتفاق أو المساعدة مع مجهول أو توافر الاتفاق الركن المعنوي في حقه وبذلك يضحى الاتهام غير قائم على سند من القانون ولا الواقع وينحسر عن الواقعة على هذا النحو وصف الاشتراك في التزوير أو الاستعمال للمحرر المزور وكانت الواقعة غير معاقب عليها تحت وصف آخر فإنه يتعين الحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملاً بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة نسختي المحررين عملاً بالمادة من قانون العقوبات.
وعن الدعوى المدنية، فلما كانت المحكمة انتهت إلى براءة المتهم ومن ثم فقد انتفى ركن الخطأ ويتعين معه رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وتقدم وكيل المتهم المحامى أسامة أنور بمرافعته والتى تمسك فيها بأوجه دفاع حاصلها عدم توافر أركان جريمة التزوير في محررات رسمية في حق المتهم، حيث عرف القانون المحرر الرسمي بأنه هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو بإعطائه الصفة الرسمية.
أما عدا ذلك من المحررات فهو محرر خاص.
ودفع المحامي بانتفاء صلة المتهم بالتقرير الطبي موضوع الاتهام وقال إنه لابد لكي نكون أمام تزوير أن يكون هناك سلوك مادي من الجاني يؤكد أنه غير الحقيقة في المحرر المزور فإذا تخلف هذا السلوك فإنه يترتب على ذلك تخلف الركن المادي للجريمة.
العدد 4750 - الثلثاء 08 سبتمبر 2015م الموافق 24 ذي القعدة 1436هـ