أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة مواطن بشروعه في السفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتأييده ما يسمى تنظيم «داعش»، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته، حسبما أفادت صحيفة الرياض السعودية في عددها الصادر اليوم الثلثاء (8 سبتمبر/ أيلول 2015).
وقد أدين المتهم بالشروع في الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية، باتجاه الأراضي الأردنية سيراً على الأقدام، للمشاركة في القتال بالعراق، وتأييده لتنظيم «داعش»، وتفريطه في هويته الوطنية، حسب ما هو مفصل في إقراره المصدق شرعاً، وتخزينه في جهازه الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقرر ناظر القضية الحكم بسجنه ثلاث سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه، يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للأمر الملكي رقم أ/44 و شهرين وفقاً للمادة (15) من اللائحة التنفيذية من نظام أمن الحدود، وأربعة أشهر وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتغريمه غرامة مالية قدرها ألف ريال وفقاً للمادة (81) من نظام الأحوال المدنية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وتم إفهام أطراف القضية المعترضين على الحكم أن موعد تقديم الاعتراض يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.