العدد 4747 - السبت 05 سبتمبر 2015م الموافق 21 ذي القعدة 1436هـ

الغرامة 100 دينار لآسيوي ضرب آخر

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي ضياء هريدي وعضوية القاضيين علي الكعبي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بتغريم آسيوي 100 دينار، بتهمة الاعتداء على سلامة جسم آسيوي آخر، بعد استبعاد التهمة الموجهة إليه وهي سرقة المجني عليه بالإكراه.

أسندت النيابة إلى المتهم أنه في 2/9/2015 سرق وآخرون مجهولون المنقولات المملوكة للمجني عليه بالإكراه. كان المجني عليه قد تقدم ببلاغ إلى الشرطة قال فيه إن المتهم و4 آخرين مجهولين، اعتدوا عليه بالضرب وسرقوا محفظته بما فيها، وسلسلة ذهبية كانت معلقة بعنقه وأحدثوا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي. شهد آسيوي أنه التقى بالمتهم للتفاهم معه حول خلاف مالي، وحصلت مشادة بينهما، فاتصل بالمجني عليه الذي حضر لمكان الواقعة وتوجه لإيقاف سيارته، وعند عودته شاهد المجني عليه ملقى على الأرض، وأخبره ان المتهم وآخرين اعتدوا عليه بالضرب. وقرر المتهم (30 سنة) أنه قام بسحب المجني عليه من قميصه، إثر خلاف بينهما، كما قام مجهولون بضربه، وفي جلسة المحكمة أنكر المتهم ما أسند إليه وطلب الدفاع إخلاء سبيله فاستجابت له المحكمة وأخلت سبيله. وقالت المحكمة إنها لا ترى فيما قدمته النيابة العامة من أدلة، ما يحمل على اليقين بوقوع جريمة السرقة بالإكراه من المتهم، وذلك لما شاب أقوال المجني عليه من تناقض، إذ قرر أمام الشرطة أنه أثناء سيره اعترض المتهم طريقه وآخرون واعتدوا عليه بالضرب، وقرر أمام النيابة أنه أثناء خروجه من إحدى البرادات شاهد الشاهد الأول يتحدث مع المتهم وآخرين مجهولين، وعند استطلاعه الأمر تم الاعتداء على سلامة جسمه، وجاءت تلك الأقوال متناقضة مع أقوال الشاهد الأول، فضلا عن أن التحقيق لم يكشف كيفية السرقة ولم يتم العثور على المسروقات المزعومة بحوزة المتهم، الأمر الذي تكون معه شهادة المجني عليه وهي عماد الدليل محل شك كبير بما لا تقوم معه كدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم. ولهذا فقد عدلت المحكمة القيد والوصف للتهمة لتصبح الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه.

العدد 4747 - السبت 05 سبتمبر 2015م الموافق 21 ذي القعدة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً