حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين مانع البوفلاسة ومحسن مبروك وأمانة سر عبدالله محمد، بإثبات ترك مستأنف لاستئنافه، بعد أن أدين بتبديد سيارة شركة معروفة يعمل فيها والتي ادعى أنها فقدت بعد إخلاء دوار مجلس التعاون «دوار اللؤلؤة» في مارس/ آذار 2011.
وأسندت له النيابة العامة انه في 20 مارس 2011 بدد السيارة المبينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، وأحالته لمحكمة أول درجة والتي قضت بحبسه لمدة شهرين مع النفاذ.
وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ من محام مناب عن المحامية وكيلة الشركة المعروفة المجني عليها، مفاده أن المستأنف يعمل سائقاً ومخلص معاملات لدى الشركة الشاكية، وقد سلمته الشركة سيارة من نوع تيدا وذلك للقيام بأعمال الشركة، إلا أنه وفي أثناء الاحتجاجات التي مرت بها البلاد استغل ثقة الشركة فيه وذهب بالسيارة إلى دوار مجلس التعاون، ولكن لم يرجع بها لاحقاً، وقد طالبته الشركة بإرجاع السيارة أو سداد ثمنها، إلا أن ذلك لم يجد نفعاً.
وأثناء التحقيق مع المتهم قال إنه أثناء ما كان متوجهاً للسوق المركزي للتبضع، تفاجأ بتعامل قوات الأمن مع المتجمهرين في «الدوار» بالقرب من السوق المركزي، ولم يستطع حينها الوصول للسيارة ليأخذها، فاتصل في الوقت نفسه للشركة وأبلغهم بالأمر.
وأضاف المستأنف أن الشركة قامت بإرسال أحد الأشخاص من طرفها للتأكد من وجود السيارة في الموقع الذي أبلغهم به، وبالفعل تأكدوا من أنها متوقفة مع مجموعة من السيارات تمت مصادرتها من قبل الجهات الأمنية، وأن الشركة قد خاطبت الجهات الأمنية لاستلام السيارة، مبيناً أنه تم فصله من العمل دون سؤاله عن السيارة إطلاقاً.
وطعن المستأنف على الحكم، وخلال نظر الاستئناف، لم يحضر المستأنف وحضرت وكيلته المنابة وطلبت إثبات ترك الاستئناف وشطبه؛ وذلك لكون موكلهم نفذ العقوبة وخرج من السجن.
العدد 4746 - الجمعة 04 سبتمبر 2015م الموافق 20 ذي القعدة 1436هـ