أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً في إرهابي (سعودي الجنسية) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره الدولة وولاة أمرها.
كما أدين إعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تغريدات تتضمن نشر الفكر التكفيري والأفكار الإرهابية الضالة، والتحريض ضد ولي الأمر والتواصل مع جهات معادية للمملكة، وتواصله من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع أحد الحسابات المناوئة للدولة لأجل المشاركة في المسيرات الغوغائية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين والمحكومين في قضايا تمس الأمن الوطني وتزويده بمعلومات تتعلق بالقبض والإفراج عن الموقوفين، وعدم التزامه بما تعهد به عند الإفراج المؤقت عنه.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن تسعة أعوام من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
وعلى صعيد متصل أدانت المحكمة متهماً (جزائري الجنسية) ببقائه في المملكة بعد انتهاء مدة تأشيرة العمرة التي قدم بموجبها مخالفاً بذلك النظام الصادر بهذا الخصوص، ونظراً للقرائن بمحاولة خروج المتهم من الأراضي السعودية عبر الحدود بقصد الذهاب لسورية للمشاركة في القتال الدائر فيها.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 21/8/1435ه ، منها عشرة أشهر بموجب المادة الرابعة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها وباقي المدة لما قرر بحقه، وإبعاده عن البلاد بعد خروجه من السجن واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه قناعته به، وقرر المدعي العام اعتراضه عليه بلائحة اعتراضية، فجرى تسليمه نسخة منها وأفهم بتعليمات الاستئناف، ومضمون المادتين (193 ,194) من نظام الإجراءات الجزائية.