العدد 4736 - الثلثاء 25 أغسطس 2015م الموافق 11 ذي القعدة 1436هـ

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء وتشكيل لجنة إستراتيجية وتنسيق الطيف الترددي

سمو رئيس الوزراء
سمو رئيس الوزراء

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (50) لسنة 2015 بإنشاء وتشكيل لجنة إستراتيجية وتنسيق الطيف الترددي جاء فيه:

- المادة الأولى:

تُنشأ لجنة تسمى لجنة إستراتيجية وتنسيق الطيف الترددي، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتشكل برئاسة رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:

- ممثل عن إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بالجهاز المركزي للمعلومات.

- ممثل عن إدارة الاتصالات - وزارة المواصلات والاتصالات.

- ممثل عن هيئة تنظيم الاتصالات.

- ممثل عن جهاز الأمن الوطني.

- ممثل عن قوة دفاع البحرين.

- ممثل عن وزارة الداخلية.

- ممثل عن الحرس الوطني.

- ممثل عن شئون الموانئ والملاحة البحرية - وزارة المواصلات والاتصالات.

- ممثل عن شئون الطيران المدني - وزارة المواصلات والاتصالات.

- ممثل عن هيئة شئون الإعلام.

وعلى كل جهة من الجهات المشار إليها تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة، على أن لا يقل مستوى التمثيل لعضوية اللجنة عن درجة مدير إدارة.

- المادة الثانية:

تكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

- المادة الثالثة:

تهدف اللجنة إلى تسهيل عملية تنسيق متطلبات الطيف الترددي في إعداد الخطة الوطنية للترددات المعنية بوضع السياسات الفنية المتعلقة بتخطيط وتوزيع الطيف الترددي لجميع موارد الطيف الترددي بالمملكة، وعلى الأخص تحقيق الأغراض التالية:

- تلبية احتياجات مختلف القطاعات من الطيف الترددي ويشمل ذلك الجهات المسئولة عن الدفاع والأمن الوطني.

- دعم استخدام التقنيات التي تعتمد أكثر على كفاءة الطيف الترددي.

- الوفاء بمتطلبات الالتزامات والاتفاقيات الدولية.

- تلبية احتياجات الخدمات الراديوية الدولية من الطيف الترددي مثل جاليليو وجي بي إس.

- تسهيل نظام ترددات الوقاية من الكوارث إقليمياً وعالمياً لمساعدة فرق الطوارئ والإنقاذ على الاتصال فيما بينها.

- دراسة ما يحال إليها من موضوعات تتعلق بالطيف الترددي.

- المادة الرابعة:

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل 3 أشهر بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما.

ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

- المادة الخامسة:

يعين الرئيس مقرراً عاماً للجنة من غير أعضائها، ويتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها، ومتابعة تنفيذ قراراتها، والقيام بأي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

المادة السادسة:

للجنة أن تشكل لجاناً فرعية متخصصة برئاسة أحد أعضاء اللجنة الدائمة لدراسة مسائل فنية معينة تكون معروضة عليها وترى إحالتها إلى لجنة فرعية من بين فئات مستخدمي الطيف الترددي بالقطاعين الحكومي والخاص.

وعلى اللجنة الفرعية النظر في الموضوعات المحالة إليها والأخذ بمختلف آراء مستخدمي الطيف الترددي، ومن ثم ترفع توصياتها إلى اللجنة خلال الفترة المنصوص عليها بقرار تشكيلها.

- المادة السابعة:

للجنة -في سبيل أداء عملها- أن تستعين بمن ترى الاستعانة به، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها، أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون لمن يُستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.

-المادة الثامنة:

يُلغى القرار رقم (5) لسنة 2008 بشأن إنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

- المادة التاسعة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

العدد 4736 - الثلثاء 25 أغسطس 2015م الموافق 11 ذي القعدة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً