العدد 4735 - الإثنين 24 أغسطس 2015م الموافق 10 ذي القعدة 1436هـ

القضاء يرفض إعادة مدّرس فصل بسبب إدانته بالتجمهر

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة حمد توفيق وأشرف عبدالهادي ونواف المناعي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض دعوى معلم مدان بالتجمهر وألزمته مصروفات الدعوى.

وتتحصل وقائع الدعوى في أن المعلم المدعي أقام دعواه وحصر طلباته الختامية فيها على الحكم بإلغاء القرار الصادر بفصله من العمل، وإعادته إلى وظيفته، وبإلزام المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم) المصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يشغل وظيفة معلم اعتباراً من عام 2005، وقد حُكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد عن تهمة التجمهر، وأنه فوجئ بقرار المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم) بفصله عن العمل وإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ الحكم المستأنف الصادر بتأييد حكم الحبس، المشار إليه، وقد تظلم من ذلك القرار، إلا أنه تم رفض تظلمه، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه عن موضوع الدعوى، فإن مفاد المادة 25 فقرة (و) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2010، أن خدمة الموظف تنتهي متى صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازياً للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة، فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

وأوضحت المحكمة أنه وكان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة معلم بمدرسة ثانوية للبنين، وتمت إدانته في جريمة الاشتراك فى تجمهر غير مشروع مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام وذلك بموجب الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بتاريخ 7/3/2013، حيث قضت بمعاقبته بالحبس لمدة شهر، وقد تأيد ذلك القضاء بموجب الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية الثانية في الاستئناف بجلسة 7/11/2013، ولما كانت الجريمة التي أُدين فيها المدعي بعقوبة مقيدة للحرية تعتبر، ولا شك، طبقاً للمعيار الذى استقر فى أحكام القضاء الإداري عموماً من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ومتى كان الثابت فى واقعة الدعوى أن المدعي ارتكب جريمة الاشتراك فى تجمهر غير مشروع بغرض ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام إبان كونه موظفاً عاماً بوزارة التربية والتعليم، فإنه وبالنظر إلى صفة المدعي وظروف ارتكاب الجريمة، تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ومن شأنها أن تؤكد توافر كل مظاهر الإخلال بالشرف والأمانة فى حق المدعي؛ لما ينطوى عليه فعله من ضعف شديد فى الخلق وفساد فى الطبع والسلوك؛ مبينةً أن من لا يحفظ أمن وممتلكات الوطن، أجدر به أن يخون الأمانة ويبعد عن قواعد الشرف متى تقلد إحدى الوظائف المدنية أياً كان نوع وطبيعة هذه الوظيفة وأياً كانت الجهة التي يعمل بها.

وأكدت المحكمة أنه نظراً لصدور حكم نهائي فى الاستئناف المشار إليه، قضى بمعاقبة المدعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بالحبس لمدة شهر - وهى عقوبة مقيدة للحرية -، وإذ قدرت السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أن بقاء المدعي يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل، ومن ثم فإن القرار الصادر من الجهة الإدارية التابعة لها بإنهاء خدمته اعتباراً من 7/11/2013، وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، يكون قراراً صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

العدد 4735 - الإثنين 24 أغسطس 2015م الموافق 10 ذي القعدة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 17 | 1:39 م

      هو مسلم ، إرأفوا بحاله !

      هذا المعلم أخذ العقوبة المقررة له من قبل القانون فالأنسب له ومن باب الرأفة لحاله كمواطن أن يُعاد الى عمله خصوصاً وأنه معلم مواطن يحتاج الوطن الى جهوده.

    • زائر 13 | 4:44 ص

      بو محمد

      يجب عليه ان يكون قدوة لطلبته لا ان يثير القلاقل والاعتصامات غير المصرح لها فالبلد فيها قانون يجب ان يحترم

    • زائر 11 | 4:08 ص

      هل التجمهر مخل بالشرف و الامانة

      اعطى القانون التربية الحق في الفصل اذا كانت الادانة مرتبطة بالشرف " اعتداء جنسي او تحرش " او متعلقة بالامانة " اختلاس او سرقة " فهل التجمهر يدخل في احد هذين المسببين

    • زائر 12 زائر 11 | 4:32 ص

      هل كان مرخص ام لا

      هل كان مرخص ام لا هل كان سلمي ام لا هل تعطلت مصالح الناس ام لا في امور كثيره لازم توضع بالحسبان

    • زائر 10 | 3:49 ص

      مفروض

      مفروض كان يفكر فى زوجته و اولاده قبل ما يسوى شيى لين طاح الفاس فى الراس ما ينفع الندم و اللى حرضو كاهم يشتغلون و هو خسر الوضيفة

    • زائر 1 | 12:15 ص

      إنا لله وإنا اليه راجعون

      الله يساعده وييسر أمره اخذ عقوبته بالحبس وبعد لم يسلم من الفصل عن العمل فقطع رزقه ماذنب اهل بيته ومن يعرلهم من زوجه واولاد لم يعاقب شهر بالحبس ومدى الحياة بقطع الرزق ؟؟؟؟

    • زائر 9 زائر 1 | 3:48 ص

      اذا كان يخاف على مصدر رزقه وعلى عياله ليش يدخل روحه بذي السوالف

      الله يكون بالعون

اقرأ ايضاً