العدد 4730 - الأربعاء 19 أغسطس 2015م الموافق 05 ذي القعدة 1436هـ

المحكمة تأمر بفسخ عقد بين مدعية وشركة عقارية

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة حمد توفيق وأشرف عبدالهادي ونواف المناعي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بفسخ عقد بين مدعية وشركة عقارية.

كانت المدعية طلبت الحكم بالآتي: أولاً: بفسخ الاتفاقية الموقعة فيما بين المدعية والمدعي عليه الأول لإخلال المدعى عليه الأول بالتزامه ولاستحالة التنفيذ بسبب الخطأ الجسيم للمدعى عليه الأول، ثانياً: بفسخ الاتفاقية الموقعة فيما بين المدعية والمدعى عليهما الثانية والثالثة بسبب إخلالهما في التزامهم ولاستغلالهم المدعية والتعديلات التي قامت بها لرفع قيمة العقار وبيعه دون إنذار أو أعذار ولاستحالة التنفيذ بسبب من جانبهم، ثالثاً: بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 120,000 دينار تعويضاً عن الأضرار التي تسببوا فيها والفائدة بواقع 10 في المئة وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكانت المدعية بتاريخ 2004/12/7 تقدمت للمدعى عليها الثانية لشراء عقار من العقارات المملوكة لها بقيمة 48 ألف دينار وسددت المدعية للمدعى عليهما الثانية والثالثة مقدم حجز وقدره 2680 ديناراً وبالتاريخ ذاته تقدمت المدعية للبنك بطلب الحصول على قرض للموافقة على شراء العقار من المدعى عليها الثانية فتمت الموافقة عليه، وسددت المدعية مبلغ 7620 ديناراً، وبتاريخ 2005/2/17 حرر فيما بين المدعية والبنك اتفاقية إجارة مع وعد بالتملك لمدة 15 سنة بأجرة شهرية مقدارها 411.758 ديناراً على أن تؤدي المدعية مبلغ 9620 ديناراً عند إبرام العقد كأجرة معجلة تعد في حالة تنفيذ العقد هي أجرة الشهر الأول، كما قامت المدعية بسداد مبالغ للمدعية الثالثة للقيام بعمل تعديلات ديكورية بالعقار، ونتيجة لتأخر المدعى عليه الأول في تسليم الثانية المبالغ المتفق عليها، فقد قامت الأخيرة بإلغاء الحجز من تلقاء نفسها، وأن البنك أقام دعوى قضائية في العام 2008 باسترجاع العقار، إلا أنه قضي فيها بتأييد رفض الدعوى من قبل محكمة الاستئناف في العام 2012، وحيث إن المدعى عليهما قد خالفا العقد كما قامتا ببيع العقار إلى طرف ثالث بقيمة 192,000 دينار، ما ترتب عليه إلحاق أضرار بالمدعية تمثلت في حرمانها من فرصة السكن واستغلال العقار بعد أن قامت بنفسها بالإشراف على بنائه وصرفت جهدها ووقتها وأموالها ما يجعل المدعى عليهم مسئولين عمّا تسببوا فيه من أضرار، ما حدا بها لإقامة الدعوى بطلباتها.

وورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى نتيجة لخلاف فيما بين البنك والمدعى عليهما الثانية والثالثة بسبب عدم التزام البنك في سداد الأقساط المقررة في مواعيدها، فقد تم القضاء في وقت سابق بموجب حكم نهائي وبات بفسخ العقد المبرم بينهم، ما ترتب عليه عدم تمكن المدعية من استلام الوحدة، وقيام المدعى عليهما الثانية والثالثة ببيع العقار إلى شخص آخر، وهو ما يعد إخلالاً تسبب فيه البنك في عدم تنفيذ التزامه مع المدعية والمدعى عليهما الثانية والثالثة، وقد ألحق ذلك أضراراً بالمدعية، تمثلت في المبالغ التي سددتها له أو المدعى عليهما الآخريين، وهي مبلغ 8620 ديناراً بذمة البنك ومبلغ 20,076.500 ديناراً في ذمة المدعى عليهما الثانية والثالثة، هي عبارة عن مبالغ تسلمتها قيمة مقدم الحجز والرسم ومقابل الإضافات والتعديلات ومبالغ صرفت على الوحدة من شراء مواد خام ومستلزمات مطلوبة في التعديلات والإضافات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لما كانت أوراق الدعوى قد خلت من دليل على أن هناك ضرراً مادياً قد لحق بالمدعية من كسب فائت أو خسارة قد لحقت بها وحال أن المحكمة قد انتهت في قضائها المتقدم للحكم بإلزام المدعي عليه الأول والثالثة برد ما عُجِّل من ثمن، إذ إن المدعية وبحسبانها المضرور لم تقِم الدليل على ذلك، ولا ينال من ذلك ما ادعته من وجود فارق في ثمن المبيع إذ إن ذلك مردود عليه بأن الثابت للمحكمة من خلال مدونات وأسباب حكمين سابقين واستئنافيهما، بأن قطعة الأرض محل التداعي قد بيعت إلى آخر بموجب عقد بيع قضى بصحته ونفاذه، وذلك لقاء مبلغ 100,000دينار، وهو ثمن يقل عن الثمن الذي التزمت المدعية بسداده، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب المدعى عليها الثالثة، كما ينتفي معه ركن الضرر الموجب لتحقق مسئولية المدعى عليه الأول، وذلك بانتفاء الدليل عليه ما يكون معه طلب المدعية قائماً على غير أساس جدير للقضاء فيه بالرفض.

فحكمت المحكمة، أولاً: بفسخ العقد المبرم فيما بين المدعية والمدعى عليها الثانية بصفتها نائباً عن المدعى عليها الثالثة، ثانياً: بفسخ عقد الإيجار المنتهي بوعد بالتملك المبرم فيما بين المدعية والبنك المدعى عليه الأول، ثالثاً: بإلزام البنك بأن يؤدي للمدعية مبلغ مقداره 8620 ديناراً وبإلزام المدعى عليها الثالثة بأن تؤدي للمدعية مبلغ 20,076.500 ديناراً، وإلزامهما بالفائدة بواقع 2 في المئة سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 2013/2/19 وحتى تمام السداد، وألزمت المدعى عليهما الأول والثالثة، كلٌ بالمناسب منها، مصروفات الدعوى ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

العدد 4730 - الأربعاء 19 أغسطس 2015م الموافق 05 ذي القعدة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 5:04 ص

      خصوصيات ناس

      بس مجرد ذكر القضية بين شركة وبين طرف ثاني سواء امرأة او رجل .. وليش تبي تعرف الأسماء عاطينك الزبدة عشان محد ينصاد او تكون عند الناس إلمام

    • زائر 3 | 4:20 ص

      ولا فهمنا ولا أستفدنا من هالخبر

      من المدعية ومن الشركة العقارية !!! يا جماعة لا تحطون خبر بدون معرفة الأطراف !!! أنا شنو أستفدت الحين من هالخبر الماصخ ؟؟؟ إذا قوانين النشر ما تسمح بذكر الأسماء ,,, بلاش منه هالنوعية من الأخبار !!!

    • زائر 1 | 12:09 ص

      بذمتكم؟؟

      والله ما فهمت شي !! من باع ومن إشترى والاولى والثانية؟

اقرأ ايضاً