أصدر نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مرسومين بقانون رقم 20 و21 لسنة 2015.
وجاء في المرسوم الأول رقم 20 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بتعريف «مهنة الصيدلة» الوارد في المادة (1)، ونصوص المواد: (14) و(21) و(27) و(28) و(33 فقرة 1) و(45) و(46) و(55 فقرة أخيرة)، وعنوان الفصل الرابع، والمواد ارقام: (57 فقرة اولى) و(58) و(83) و(86 فقرة اولى) و(91 فقرة ثالثة) و(93) و(107) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، النصوص الآتية:
مادة (1) تعريف مهنة الصيدلة:
مهنة الصيدلة: تجهيز أو تركيب أو تحضير أو تجزئة أو حيازة بقصد البيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي مصرح ببيعه في الصيدليات أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان من الأمراض أو علاجه منها أو يكون لها تأثير فيزيولوجي على الجسم أو توصف بأن لها هذه المزايا.
مادة (14): لا يجوز إنشاء مركز صيدلي إلا بترخيص مسبق من الهيئة، ويقدم طلب الترخيص إلى الهيئة طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
مادة (21): لا يجوز استخدام المركز الصيدلي لغير الغرض المرخص من أجله، كما لا يجوز أن يكون له اتصال مباشر أو غير مباشر مع مسكن خاص بالشكل الذي يجعله جزءاً منه.
مادة (27): لا يجوز منح الترخيص بفتح صيدلية عامة إلا للمواطنين البحرينيين والشركات البحرينية، شريطة ألا يكون مالك الصيدلية أو أي من الشركاء في ملكيتها محكوماً عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره في الحالتين، أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.
ويجب في جميع الأحوال أن يعهد بإدارة الصيدلية إلى صيدلي قانوني تُخطر به الهيئة من قبل مالك الصيدلية، ولا يجوز لمدير الصيدلية إدارة أكثر من صيدلية واحدة في آن واحد.
ويجب أن يتواجد في الصيدلية في جميع الأوقات التي تكون فيها مفتوحة للجمهور صيدلي قانوني لمباشرة العمل الصيدلي بها.
مادة (28): لا يجوز الترخيص لأي شخص طبيعي أو اعتباري منفرداً أو بصفته شريكاً في شركة بفتح أكثر من خمس صيدليات.
ويجوز تجاوز العدد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بواقع صيدلية واحدة في أي منطقة تزيد مساحتها على خمسة كيلومترات مربعة ولا توجد بها صيدلية قائمة، وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
مادة (33 فقرة 1):
1 - يجب على مالك الصيدلية - فور ترك مدير الصيدلية العمل بها - أن يخطر الهيئة بذلك بكتاب مسجل، وعلى مالك الصيدلية أن يعيّن مديراً جديداً لها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الترك، ويخطر الهيئة بذلك بموجب كتاب مسجل مرفق به موافقة مكتوبة من المدير الجديد بقبول إدارة الصيدلية.
مادة (45): مع عدم الإخلال بالقوانين التي تنظم الأنشطة الصناعية والمصانع، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية دون تقديم ما يفيد موافقة الهيئة باستيفاء المواصفات والمقاييس التي تحددها الهيئة.
وفي جميع الحالات، يحظر تشغيل أي مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية دون الحصول على شهادة تشغيل من الهيئة.
وتُحدد بقرار من مجلس الإدارة إجراءات تقديم طلب الموافقة والشهادة المشار إليهما في هذه المادة وقواعد منحهما والبيانات التي تدون فيهما ومدة سريانهما والرسوم المقررة عليهما.
مادة (46): تسري على الإخطار بالقرار الصادر برفض طلب الموافقة والشهادة المشار إليهما في المادة (45) من هذا القانون والتظلم منه والطعن عليه ذات الأحكام المقررة في المادة (20) من ذات القانون.
مادة (55 فقرة أخيرة): ويصدر قرار من مجلس الإدارة بتحديد نماذج هذه السجلات واشتراطات القيد فيها وأية متطلبات تكفل سلامتها ومنع العبث والتلاعب بما يدون بها من بيانات ومعلومات.
الفصل الرابع:
استيراد وتصدير وتسويق وأبحاث ودراسات الأدوية والمستحضرات الصيدلية.
مادة (57 فقرة أولى): باستثناء المنشآت الدوائية، لا يجوز استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية - ولو كانت عينات طبية مجانية - إلا بواسطة المراكز الصيدلية وبشرط الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
مادة (58): يحظر استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية للاستعمال الشخصي سواء على شكل طرود أو غيرها، ما لم تستوفِ الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
مادة (83): لا يجوز للصيدلي أن يستبدل بالدواء أو المستحضر الصيدلي المدون في الوصفة الطبية دواءً آخر، واستثناءً من ذلك يجوز للصيدلي بموافقة المريض صرف دواء مماثل للدواء المدون في الوصفة إذا كان هذا الدواء يحتوي على ذات المادة الفعالة وبذات التركيز اللذين في الدواء الموصوف، وذلك ما لم يدوّن الطبيب على الوصفة أنه يتعين صرف ذات الدواء الموصوف.
مادة (86 فقرة أولى): يُحدد بقرار من مجلس الإدارة الحد الأقصى للربح المسموح به في تجارة الأدوية والمستحضرات الصيدلية، ويحسب الربح في كل مادة أو مستحضر صيدلي على أساس تكلفته كما هو مبيّن في الفواتير الرسمية، على أن تقل نسبة الربح المسموح بها كلما زاد سعر التكلفة وتزيد كلما قل سعر التكلفة.
مادة (91 فقرة ثالثة): ويمنح الموظفون المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع مجلس الإدارة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم للنيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي.
مادة (93):
أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة ومصادرة ما يكون فيه من مواد وتجهيزات، كل من:
1 - أنشأ أو أدار مركزاً صيدلياً دون ترخيص، أو أنشأ أو قام بتشغيل مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية دون الحصول على الشهادة المشار إليها في المادة (45) من هذا القانون سارية المفعول.
2 - قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها دون وجه حق الحصول على الترخيص بإنشاء مركز صيدلي أو مكان لتخزين الأدوية خارج المركز الصيدلي أو الحصول على الشهادة المشار إليها في المادة (45) من هذا القانون.
3 - قام بتخزين أدوية أو مستحضرات صيدلية خارج مركز صيدلي في مكان غير مرخص. وفي جميع الحالات، يتوجب على الهيئة غلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة إدارياً لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
ب - يعاقب كل من خالف حكم المادة رقم (53) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة أن تقضي بغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة ومصادرة ما يكون فيه من مواد وتجهيزات.
ويتوجب على الهيئة غلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة إدارياً لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
مادة (107): لا تخل أحكام هذا القانون بأي من أحكام القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
المادة الثانية
تضاف تعريفات «الهيئة» و «مجلس الإدارة» و «الرئيس التنفيذي» و «منشأة دوائية» إلى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، وتضاف فقرة ثانية إلى المادة (23) وبند جديد برقم (4) الى المادة (26)، وتضاف مواد جديدة بأرقام (40 مكرراً) و(63 مكرراً) و(96 مكرراً) و(99 مكرراً) و(107 مكرراً)، نصوصها الآتية:
مادة (1):
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
منشأة دوائية: المنشأة المرخص لها بممارسة أنشطة استيراد أو تصدير أو تسويق الأدوية أو إجراء الأبحاث والدراسات الدوائية.
مادة (23 فقرة ثانية): ولا يجوز حفظ أو تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلية في مكان مستقل عن المركز الصيدلي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة - بعد سداد الرسم المقرر - وفقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون في شأن الترخيص للمراكز الصيدلية، ويصدر قرار من مجلس الإدارة بالاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأماكن والضوابط الواجب مراعاتها أثناء نقل الأدوية والمستحضرات الصيدلية من هذه الأماكن وإليها.
مادة (26 بند 4):
4 - إذا ثبت أن المركز الصيدلي يتم تشغيله أو إدارته من قبل شخص آخر غير المرخص له أو أحد العاملين لديه.
مادة (40 مكرراً): يجوز للصيدلية بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وسداد الرسم المقرر لهذا الترخيص إجراء الفحوصات المختبرية البسيطة للأفراد، وذلك بواسطة الصيادلة القانونيين العاملين بها، ويصدر قرار من مجلس الإدارة بتحديد أنواع الفحوصات المختبرية وضوابط وإجراءات الترخيص وفئات الرسوم المقررة.
مادة (63 مكرراً): يجوز الترخيص للمنشآت الدوائية بمباشرة أنشطة استيراد وتصدير وتسويق الأدوية وإجراء الأبحاث والدراسات الدوائية وفقاً للشروط التي يصدر بتحديدها وبالرسم المقرر على الترخيص قرار من مجلس الإدارة، ويحدد الترخيص النشاط المرخص للمنشأة الدوائية بممارسته، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
مادة (96 مكرراً): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار إذا ارتكبت أياً من الجرائم المقررة بموجب أحكام هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من عضو مجلس إدارة أو رئيس أو مدير أو أي مسئول آخر مفوض من قبل ذلك الشخص الاعتباري.
مادة (99 مكررًا): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، وبمراعاة حكم المادتين (98) و(99) من هذا القانون، يكون للجنة توقيع الجزاءات التالية على المراكز الصيدلية التي تثبت مخالفتها لأحكام هذا القانون:
1 - الإنذار.
2 - غلق الصيدلية لمدة لا تجاوز سنة واحدة.
3 - إلغاء ترخيص الصيدلية نهائيا وشبط اسمها من سجل الهيئة.
4 - حرمان مالك الصيدلية أو أي من الشركاء، من الحصول على تراخيص جديدة بفتح الصيدليات لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحرمان.
مادة (107 مكررًا): لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق المقررة لمصلحة أي شخص طبيعي أو اعتباري وفقاً للاتفاقيات الثنائية أو الدولية المعمول بها في مملكة البحرين.
المادة الثالثة: على الصيدليات توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة الرابعة: يلغى تعريفا «الوزارة» و «الوزير» من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، وتلغى المواد (17) و(29) و(30) و(31) و(32 فقرة ثانية) و(34) من ذات القانون.
المادة الخامسة: تُستبدل كلمة «الهيئة» بكلمة «الوزارة» وعبارة «مجلس الإدارة» بكلمة «الوزير»، وعبارة «الجهة المختصة بالهيئة» بعبارات: «إدارة الصيدلة في الوزارة» و «إدارة الصيدلة و «مراقبة الأدوية في الوزارة» و «إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية» و «لجنة الصيدلة و «مراقبة الأدوية في الوزارة»، وتستبدل عبارة «مالك الصيدلية» بعبارة «صاحب الصيدلية» وعبارة «مملكة البحرين» بعبارة «دولة البحرين» وعبارة «مالك الصيدليات» بعبارة «أصحاب الصيدليات» و كلمة «الجنائية» بكلمة «الجزائية» وعبارة «الرئيس التنفيذي» بعبارة «وكيل وزارة الصحة»، وذلك أينما وردت في المرسوم بقانون (18) لسنة 1997 في شأن مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.
المادة السادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في «الجريدة الرسمية».
مرسوم بشأن المؤسسات الصحية الخاصة
ونص المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة على:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
مجلس الادارة: مجلس إدارة الهيئة.
المؤسسة الصحية الخاصة أو المؤسسة: كل منشأة غير حكومية يتم فيها مزاولة وتقديم الخدمات الصحية وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة والمرخص لها بموجب أحكام هذا القانون.
الخدمات الصحية: الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية الخاصة، وتشمل دون حصر الخدمات المرتبطة بالمهن الصحية والمتعلقة بالفحص أو التشخيص أو الكشف على المرضى أو العلاج أو التمريض أو الرعاية الصحية أو الحمية الغذائية أو إقامة المرضى أو إيوائهم أو النقاهة، أو توفير الرعاية الازمة للمرضى من إسعافات أولية وأدوية وبحوث مختبرية وفحوصات إشعاعية، أو القيام بأي عمل يتصل بالمهن الطبية أو بالعلاج أو التأهيل أو أي مهن أخرى مقاربة أو مشابهة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
المدير المسئول: الشخص الذي يتولى إدارة المؤسسة الصحية الخاصة ويكون مسئولاً عن جميع الأعمال الفنية والإدارية فيها.
لجنة المساءلة: لجنة المساءلة المنشأة طبقاً لحكم المادة (22) من هذا القانون.
مادة (2) نطاق تطبيق القانون
تسري أحكام هذا القانون في شأن المؤسسات الصحية الخاصة، والتي تشمل دون حصر المستشفيات والمستشفيات التخصيصية والمراكز الطبية العلاجية والمجمعات الطبية والعيادات الخاصة ومراكز الطب البديل ومراكز ومحال مزاولة اي من المهن الطبية المعاونة.
مادة (3) تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة
يصدر مجلس الادارة القرارات اللازمة بتصنيف المؤسسات الصحية الخاصة الى انواع وفئات وتحديد الاشتراطات اللازمة لكل منها.
الفصل الثاني
إجراءات وشروط الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة
مادة (4) الترخيص بإنشاء المؤسسات الصحية الخاصة
أ - يكون الترخيص بإنشاء مؤسسة صحية خاصة، وفقاً للاحكام والاشتراطات والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
ب - يجوز لمن يرخص له بإنشاء مؤسسة صحية خاصة أن يكون شخصاً طبيعياً أو شركة أو هيئة أو منظمة أو فرع مؤسسة صحية اجنبية أو جمعية مؤسسة في المملكة وتتخذ فيها موطناً لها ويكون الغرض من تأسيسها مزاولة وتقديم الخدمات الصحية.
ج - يجوز للشركات أو الهيئات أو المؤسسات أيا كان أغراض تأسيسها إنشاء مؤسسة صحية خاصة بما في ذلك عيادة صحية بغرض رعاية أو علاج أو تأهيل المنتسبين والعاملين لديها.
د - يجوز لورثة المرخص له بإنشاء مؤسسة صحية خاصة إذا كان شخصاً طبيعياً الاستمرار في تشغيل مؤسسة مورثهم على ان يتولى إداراتها مدير مسئول ويكون مسئولا عن جميع الأعمال الفنية والإدارية في المؤسسة.
ويجوز للورثة الاحتفاظ باسم المؤسسة إذا كانت تحمل اسم المتوفى والاستمرار في استعماله.
هـ - يجب أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مدير مسئول، تتوافر فيه كافة الاشتراطات المنصوص عليها في أحكام المادة (11) من هذا القانون وذلك لحين توفيق اوضاعها.
و - تتقيد المؤسسة الصحية الخاصة في مزاولتها لأعمالها بحدود الترخيص الصادر لها، ولا يجوز لها تعديل خدماتها الصحية الا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة.
مادة (5) الترخيص بإنشاء العيادات الصحية الخاصة
أ - يقتصر الترخيص بإنشاء عيادة صحية خاصة على المرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري في المملكة وذلك دون الاخلال بأحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا القانون.
ويصدر قرار من مجلس الادارة بتحديد الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، وذلك بحسب مجال تخصصه، بما في ذلك الاشتراطات المتعلقة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية لطالب الترخيص.
ب - يكون المرخص له بإنشاء العيادة الصحية الخاصة هو المدير المسئول عن جميع الأعمال الفنية والادارية فيها. ويصدر قرار من مجلس الادارة بتنظيم الاحوال والاجراءات والضوابط التي يجب مراعاتها عند تعيين من يحل محل المرخص له في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه.
ج - يجوز لورثة المرخص له بإنشاء عيادة صحية خاصة الاستمرار في تشغيل عيادة مورثهم على أن يتولى ادارتها طبيب مرخص له، ويكون مسئولا عن جميع الاعمال الفنية والادارية في العيادة.
ويجوز للورثة الاحتفاظ باسم العيادة اذا كانت تحمل اسم المتوفى والاستمرار في استعماله، وذلك لحين توفيق أوضاعها.
مادة (6) إجراءات الترخيص
أ - يحظر على أي شخص إنشاء أو ادارة وتشغيل أية مؤسسة صحية خاصة، الا بعد حصوله على ترخيص مسبق من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط واجراءات منح وتجديد وتعديل التراخيص ومدة سريانها قرار من مجلس الإدارة.
ب - يقدم طلب الحصول على الترخيص المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للهيئة، واذا رأت الهيئة ضرورة استيفاء بعض البيانات أو المستندات التي يشملها طلب الترخيص أو ادخال تعديلات عليها، تخطر مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجب على الهيئة البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
ج - يكون قرار رفض الترخيص مكتوبا ومتسببا تسبيبا كافيا ومشفوعا بكافة التفاصيل والبيانات والوقائع التي أدت إلى رفض طلب الترخيص، ولمن رفض طلب الترخيص، ولمن رفض طلبه أن يتظلم من القرار إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، أو خلال ثلاثين يوما من انقضاء مدة الستين يوما المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة دون البت في طلب الترخيص.
د - يجب على الهيئة البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم، وتخطر الهيئة المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه بكتاب مسجل بعلم الوصول ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض له.
ولمن رفض تظلمه صراحة أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة خلال سيتن يوما من تاريخ اخطاره برفض تظلمه أو خلال ستين يوما من انقضاء مدة الثلاثين يوما المذكورة في البند (ج) من هذه المادة دون البت في التظلم.
هـ - ولا يجوز للهيئة أن تتقدم الى المحكمة المختصة بنظر الطعن المشار اليه في البند (د) من هذه المادة بأية أسباب أو دفاع أو وقائع أو مستندات لم يسبق بيانها في قرار الرفض أو عند البت في التظلم.
مادة (7) الموافقة الأولية والترخيص المقيد
أ - يصدر مجلس الادارة قرارا بتحديد الاحوال التي يجوز فيها منح الموافقة الأولية لإنشاء مؤسسة صحية خاصة وبتنظيم شروط وضوابط واجراءات ومدة تلك الموافقة.
ب - يصدر مجلس الادارة قرارا بتحديد الأحوال التي يجوز فيها منح ترخيص يتضمن قيوداً أو شروطاً على المؤسسة الصحية الخاصة أو على أدائها في مزاولة وتقديم الخدمات الصحية.
مادة (8) إنشاء فروع أو مراكز طبية
يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة إنشاء فروع أو مراكز طبية تابعة لها للمساهمة في تحقيق أي من أغراضها وفقاً للشروط والضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة.
مادة (9) التنازل عن الترخيص
تراخيص إنشاء وادارة المؤسسات الصحية الخاصة شخصية، لا يجوز التنازل عنها للغير الا بموافقة الهيئة ووفقاً للشروط والضوابط والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الادارة. وعلى من آلت إليه ملكية المؤسسة أن يتقدم بطلب الى الهيئة لاعتماد الترخيص باسمه ويشترط لاعتماد الترخيص باسمه أن يكون مستوفياً لجميع الشروط المطلوبة قانونا.
مادة (10) انتهاء وإلغاء الترخيص
أ - ينتهي الترخيص الممنوح بإنشاء المؤسسة الصحية الخاصة بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده خلال ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائه، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
ب - يجب على الهيئة إلغاء الترخيص بإنشاء المؤسسة الصحية الخاصة في أي من الحالات التالية:
1 - ثبوت حصول المرخص له على الترخيص بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة.
2 - فقد المرخص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص.
3 - فقدان الاشتراطات والمتطلبات اللازمة في مباني أو منشآت المرخص له.
4 - صدور حكم جنائي نهائي على المرخص له بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدور حكم نهائي بغلق المؤسسة.
5 - عدم بدء المرخص له بمزاولة وتقديم خدماته الصحية خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.
6 - توقف المؤسسة الصحية الخاصة عن مزاولة وتقديم خدماتها الصحية لمدة تجاوز ستة أشهر.
7 - وفاة المرخص له بإنشاء مؤسسة صحية خاصة إذا كان شخصا طبيعيا ما لم يطلب ورثته الاستمرار في تشغيل المؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة مورثهم.
8 - انقضاء الشخصية الاعتبارية للمرخص له إذا كان متمتعا بهذه الشخصية.
9 - صدور حكم نهائي بإلغاء الترخيص.
ج - لا يجوز للهيئة أن تلغي الترخيص في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تكن قد وجهت إشعارا بذلك للمرخص له. ولا يكون الإلغاء نافذاً إلا بعد اسبوعين من توجيه الإشعار.
د - لا يجوز للهيئة أن تلغي الترخيص إلا بعد إجراء تحقيق في الأحوال المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(5) و(6) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
الفصل الثالث
التزامات وواجبات المؤسسات الصحية الخاصة
مادة (11) إدارة المؤسسة الصحية الخاصة
أ - يجب أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة، مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية فيها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويبين القرار الشروط والمؤهلات والخبرة الواجب توافرها فيه، والإجراءات الواجب مراعاتها في تعيين المدير المسئول أو تعيين من يحل محله في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو فقدان أي من الشروط الواجب توافرها فيه، والأحوال والشروط والضوابط التي يجوز فيها تفويض غيره في بعض مهامه واختصاصاته.
ب - يتولى المدير المسئول شئون المؤسسة الصحية الخاصة ويكون مسئولاً عن سير أعمالها فنياً وإدارياً طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
1 - إدارة المؤسسة الصحية الخاصة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها بما يكفل تحقيق أغراض إنشائها بكفاءة عالية لضمان جودة الخدمات الصحية.
2 - اتخاذ التدابير الكفيلة بالالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
3 - تمثيل المؤسسة الصحية الخاصة أمام الهيئة وتزويدها عند طلبها بالملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والمعلومات الصحية وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الهيئة.
4 - التحقق من توافر المؤهلات والاشتراطات لدى كافة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة بالمؤسسة الصحية الخاصة، ومتابعة توفير ودعم الخطط وبرامج التدريب لها.
5 - تمكين موظفي الهيئة المختصين أو المفوضين عنها للقيام بأعمال الفحص والتقييم والتفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.
6 - إخطار الهيئة بتوقف المؤسسة الصحية الخاصة عن مزاولة وتقديم خدماتها الصحية، أو عن أي تغيير يطرأ على أي من البيانات التي قدمت للهيئة من أجل الحصول على الترخيص أو تجديده، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التوقف أو التغيير.
7 - القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
مادة (12) اشتراطات مباني ومنشآت المؤسسة الصحية الخاصة
أ - يجب أن يكون موقع مباني ومنشآت المؤسسة الصحية الخاصة مناسبا ويسهل الوصول إليه.
ب - يجب أن يتوافر في مباني ومنشآت المؤسسة الصحية الاشتراطات الإنشائية والصحية والفنية ومتطلبات الأمن والسلامة وكافة الأمور التشغيلية بما في ذلك الخدمات المساندة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
ج - لا يجوز إقامة أعمال تشييد أو بناء أو إضافة أي جزء إلى مباني ومنشآت المؤسسة الصحية الخاصة أو هدمها أو هدم أي قسم منها أو إجراء أي تعديل فيها بالتوسعة أو التعلية أو في ترتيبها الداخلي أو في شكلها الخارجي إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
د - لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بأية أعمال أو أنشطة داخل مبانيها أو منشآتها تتعارض مع أغراض إنشائها.
مادة (13) توافر الترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية والأجهزة والمعدات الطبية
يجب أن تتوافر في المؤسسة الصحية الخاصة، كافة الترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتحقيق أغراض إنشائها بكفاءة عالية ولضمان جودة الخدمات الصحية وكفالة سلامة المرضى والجمهور والعاملين بالمؤسسة وبما يتناسب مع طاقتها الاستيعابية لعلاج المرضى.
ويصدر قرار من مجلس الادارة بتحديد الترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية والاجهزة والمعدات الطبية الواجب توفرها في المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك بحسب انواعها وفئاتها وذلك طبقاً لأفضل المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.
مادة (14) الطواقم الطبية والفنية والتمريضية:
أ - يجب أن يتوفر في المؤسسة الصحية الخاصة العدد الكافي من الطواقم الطبية والفنية والتمريضية وذلك بحسب تصنيفها والخدمات الصحية التي توفرها وبما يتناسب وطاقتها الاستيعابية لعلاج المرضى.
ب - تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بالاحتفاظ بسجل عن طواقمها الطبية والفنية والتمريضية تدون فيه كافة البيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الادارة.
ج - لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة علاج المرضى أو السماح باقامتهم أو ايوائهم في وقت واحد بما يجاوز طاقتها الاستيعابية، وذلك في غير حالات الضرورة القصوى.
د - مع مراعاة احكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الاطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، والمرسوم بقانون (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان، يتولى مجلس الادارة تحديد الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يزاول اي من المهن الصحية.
مادة (15) الاحتفاظ بسجلات المرضى:
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة، بالاحتفاظ بسجل تدون فيه البيانات والمعلومات الخاصة عن مرضاها أو المترددين عليها وترفق به تقاريرهم الطبية.
ويصدر قرار من مجلس الادارة بتحديد البيانات والمعلومات الواجب توافرها في السجل الورقي أو الالكتروني، والضمانات اللازم توافرها في السجل بما يكفل حماية البيانات والمعلومات المدونة فيه وحفظ سريتها وبيان أي تغييرات تتم في هذه البيانات أو المعلومات والجهة التي قامت بها والاشخاص المصرح لهم بالاطلاع على السجل من العاملين بالمؤسسة أو ممن يقدمون خدمات لها.
وتعتبر جميع البيانات المدونة بالسجل سرية ولا يجوز للغير الاطلاع عليها أو التصريح بها إلا وفقاً للقوانين السارية أو بإذن قضائي، أو من المحكمة المختصة.
مادة (16) تأمين المسئولية:
يحدد مجلس الادارة اياً من انواع أو فئات المؤسسات الصحية الخاصة، التي يجب أن تتوفر لديها بوليصة تأمين عن اخطاء المهنة أو اخطاء اي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الادارة.
مادة (17) فتح صيدلية:
يخضع الترخيص بفتح صيدلية في المؤسسة الصحية الخاصة وتشغيلها لقانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية. ويصدر قرار من مجلس الادارة بالمؤسسات الصحية الخاصة التي يجب أن يكون بها صيدلية خاصة.
مادة (18) الدعاية والاعلان:
يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة الدعاية لنفسها عن طريق وسائل الاعلام أو الدعاية بالمخالفة للقوانين واللوائح أو بما يحط من كرامة أو تقاليد المهن والخدمات الصحية.
الفصل الرابع
الرقابة والاشراف
مادة (19) المراجعة والتقييم:
أ - تختص الهيئة بالقيام بمهام المراجعة والتقييم لضمان جودة الخدمات الصحية للمؤسسات الصحية الخاصة وتحقيق اعلى مستويات الاداء وللتأكد من التزامها بشروط وضوابط الترخيص والتحقق من استمرار توافر الاشتراطات والمعايير والترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية ومتطلبات السلامة، والتأكد من استيفاء الاجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في تلك المؤسسات للمعايير والمواصفات الدولية المعمول بها.
ب - يصدر مجلس الادارة قرارا بمعايير تقييم جودة الخدمات الصحية ونماذج لمؤشرات قياس اداء المؤسسات الصحية الخاصة وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المتعارف عليها دوليا، ويبيّن القرار عمليات وآليات وضوابط مراجعة وتقييم جودة الخدمات الصحية ومستويات اداء المؤسسات الصحية الخاصة.
ج - تكون المراجعة والتقييم التي تباشرها الهيئة شاملة أو انتقائية وذلك وفقاً للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضعها مجلس الادارة، وتتولى الهيئة اخطار المؤسسة الصحية الخاصة الخاضعة للمراجعة والتقييم بتقرير عن نتائج المراجعة والتقييم لجودة خدماتها الصحية ومستوى الاداء مشفوعا بملاحظات وتوصيات الهيئة، وعلى المؤسسة موافاة الهيئة بردودها على الملاحظات والتوصيات وما اتخذته من اجراءات في شأنها.
تلتزم المؤسسات الصحية الخاصة بأداء رسم سنوي عن المراجعة والتقييم لضمان جودة الخدمات الصحية وتحقيق اعلى مستويات الاداء، وتؤول حصيلة هذه الرسوم الى الهيئة وتخصص لاغراض المراجعة والتقييم والتفتيش، وتودع هذه الرسوم في حساب خاص باسم الهيئة وكذلك ما تقرره الدولة من اعتمادات مالية مخصصة للمراجعة والتقييم والتفتيش، ولا يورد الفائض منها في نهاية العام المالي إلى الخزانة العامة ولا يجوز تدويرها أو التصرف فيها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.
د - للهيئة أن تسند مهامها أو بعضها في المراجعة والتقييم إلى خبراء أو جهات تتوفر لديها الإمكانيات الفنية اللازمة للقيام بهذه المهام.
هـ - يعتمد مجلس الوزراء التقارير المتعلقة بمستوى جودة وأداء المؤسسات الصحية الخاصة، ويجوز له الموافقة على نشرها بالوسيلة المناسبة التي تتيح للكافة الاطلاع عليها.
و - على المؤسسات الصحية الخاصة تمكين موظفي الهيئة المختصين أو المفوضين عنها للقيام بأعمال الفحص والتقييم وبالأخص دخول المؤسسات الصحية الخاصة وفروعها المراكز الطبية التابعة لها وغيرها من المحال ذات الصلة لمعاينتها، والاطلاع على الملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والمعلومات الموجودة بالمؤسسات الصحية الخاصة والحصول على نسخ منها، وفحص ومعاينة الاجهزة والمعدات الطبية والتجهيزات الفنية ومتطلبات السلامة.
مادة (20) التفتيش والضبطية القضائية
أ - تختص الهيئة بالرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه.
ب - للمفتشين الذين يندبهم الرئيس التنفيذي من بين موظفي الهيئة أو من غيرهم للقيام بأعمال التفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون السلطات الآتية:
1 - دخول المؤسسات الصحية الخاصة وفروعها والمراكز الطبية التابعة لها وغيرها من المحال ذات الصلة لمعاينتها وتفتيشها.
2 - طلب الاطلاع على الملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والمعلومات الموجودة بالمؤسسات الصحية الخاصة والحصول على نسخ منها.
3 - سماع أقوال كل من يشتبه أن له صلة بموضوع التحقيق (الإداري) من العاملين في المؤسسات الصحية.
ج - يجب على المرخص له بإدارة مؤسسة صحية خاصة أو المدير المسئول أو ممثله أو المسئولين في المؤسسة أو العاملين لديها على عدم إعاقة مفتشي الهيئة في اداء مهامهم، وأن يزودوهم بالملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والمعلومات الصحيحة واللازمة لأداء مهامهم، وذلك خلال مدة مناسبة يحددونها.
د - للمفتشين من موظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر ختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
الفصل الخامس
التحقيق والمساءلة
مادة (21) مباشرة التحقيق
أ - للهيئة أن تجري تحقيقاً إدارياً من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الوزير أو لجنة المساءلة أو ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية، للتحقيق من أن المؤسسة الصحية الخاصة قد ارتكبت مخالفة لأي من أحكام هذا القانون من عدمه. ولها أن تجري تحقيقاً إذا قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشك الوقوع.
ب - يجوز للهيئة أن تطلب من المؤسسات الصحية الخاصة كافة البيانات والايضاحات والمستندات، بما في ذلك البيانات السرية إذا ارتأت أنها لازمة لاستكمال التحقيق، كما للهيئة، في سبيل انجاز عملها، أن تندب أياً من مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في الفقرة (د) من المادة (20) من هذا القانون للقيام بأي من المهام المخولين بأدائها.
ج - يصدر قرار من مجلس الإدارة بتنظيم اجراءات التحقيق والمواعيد الواجب مراعاتها، وقواعد اخطار المؤسسة الصحية الخاصة بالمخالفات المنسوبة إليها مرفقاً به كافة الأدلة والقرائن والمعلومات، وقواعد إتاحة الفرصة العادلة لجميع الاطراف المعنية بالتحقيق للدفاع عن مصالحهم بما في ذلك عقد جلسات للاستماع والمناقشة الاطراف المعنية وشهودهم وتمكينهم من عرض آرائهم وتقديم حججهم وأدلتهم مكتوبة أو شفوية. ويكون للأطراف المعنية الحق في الاستعانة بمحاميهم في كافة جلسات وإجراءات التحقيق.
مادة (22) لجنة المساءلة
تنشأ في الهيئة لجنة تسمى «لجنة المساءلة» من ثلاثة أعضاء وتختص باتخاذ الاجراءات التأديبية ضد المؤسسات الصحية الخاصة، استناداً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير، كل ثلاث سنوات، وتتألف من قاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية يندبه المجلس الأعلى للقضاء يتولى رئاسة اللجنة وممثلاً عن الهيئة وممثلا عن جمعية الاطباء، ويحلف عضوا اللجنة أمام رئيس اللجنة اليمين بأن يؤديا مهمتهما بالأمانة والصدق.
ويكون للجنة كاتب ينتدبه رئيس الهيئة من بين موظفي الهيئة يحضر الجلسات ويتولى تحرير المحاضر والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة. وتحفظ المحاضر مع باقي الأوراق بمعرفة الكاتب.
ويحدد قرار تشكيل لجنة المساءلة، ما يكفل لها الحيدة والاستقلال، ونظام واجراءات عملها والمواعيد الواجب مراعاتها وحالات عدم صلاحية العضو في نظر المخالفة والأحوال الواجب فيها الإفصاح عن أية ظروف أو ملابسات تؤدي إلى إثارة الشكوك، ومكافآت أعضائها وغير ذلك من مسائل.
مادة (23) التدابير التي يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة:
أ - مع عدم الاخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، عند ثبوت المخالفة تأمر لجنة المساءلة المخالف بالتوقف عن المخالفة وازالة اسبابها أو آثارها فوراً أو خلال فترة زمنية تحددها اللجنة وفي حالة عدم امتثاله في الفترة المحددة فللجنة أن تصدر قرارا مسببا بما يأتي:
1 - وقف ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة.
2 - سحب الترخيص الصادر من الهيئة وفقاً لاحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون، وذلك في حالة تعلق المخالفة بهذا الترخيص.
3 - توقيع غرامة تهديدية تحتسب على اساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وازالة اسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار يوميا عند ارتكابه المخالفة لأول مرة وألفي دينار يوميا في حالة ارتكابه مخالفة اخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ اصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة.
4 - توقيع غرامة اجمالية بما لا يجاوز عشرين الف دينار بحريني.
ب - في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتعين عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدأ من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي اصاب الغير نتيجة لذلك ويكون تحصيل الغرامة بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.
ج - يجوز للهيئة، بناء على قرار لجنة المساءلة، أن تنشر بيانا بالمخالفة التي ثبت وقوعها من قبل من المؤسسة الصحية الخاصة وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحددها القرار بما يتناسب مع جسامة المخالفة. على أنه يجب ألا يتم النشر الا بعد فوات ميعاد الطعن في قرار الهيئة بثبوت المخالفة أو صدور حكم باتّ بثبوت المخالفة وذلك بحسب الاحوال.
د - إذا رأت لجنة المساءلة أن التحقيق قد اسفر عن وجود جريمة جنائية احالت الاوراق الى النيابة العامة.
مادة (24) الحالات المستعجلة:
أ - يجوز للجنة المساءلة، في الحالات المستعجلة، بناء على طلب من الرئيس التنفيذي للهيئة، واذا قامت لديها أمارات قوية تدعو الى الظن بأن الاستمرار في تقديم المؤسسة للخدمات الصحية على نحو معين من شأنه أن يؤدي الى خطر على صحة وسلامة المرضى أو الجمهور أو العاملين بالمؤسسة مما يتعذر تداركه فيما بعد، أن تصدر قرارا مسببا بما يأتي:
1 - وضع قيود أو اشتراطات على الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية الخاصة بما يكفل سلامة وخصوصية المرضى.
2 - الوقف المؤقت لبعض خدمات المؤسسة الصحية الخاصة وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.
ب - تصدر لجنة المساءلة القرار في اي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بعد اطلاعها على الاوراق وسماع اقوال كل من صاحب الشأن والمؤسسة الصحية الخاصة واتاحة الفرصة لهما لعرض آرائهما وتقديم حججهما وما لديهما من مستندات أو اوراق واية ادلة أو قرائن تؤيد وجهة نظرهما، وذلك كله في المواعيد ووفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الادارة.
مادة (25) العقوبات:
أ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار بحريني ولا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - أنشأ أو ادار منشأة يتم فيها مزاولة وتقديم الخدمات الصحية دون ترخيص أو بعد صدور قرار بوقف الترخيص أو سحبه.
2 - قدم خدمات صحية بدون الحصول على ترخيص بشأنها.
3 - حصل على ترخيص من الهيئة باستعمال طرق احتيالية.
4 - قدم الة الهيئة بيانات كاذبة أو مضللة أو على خلاف الثابت في السجلات أو البيانات أو المستندات التي تكون تحت تصرفه.
5 - حجب عن الهيئة اية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات من تلك التي يتعين عليه تزويد الهيئة بها أو تمكينها من الاطلاع عليها للقيام بمهامها المقررة بموجب هذا القانون.
6 - تسبب في اعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الهيئة أو اي تحقيق تكون الهيئة بصدد اجرائه.
7 - قام متعمدا بالاطلاع على البيانات أو المعلومات الواردة في سجلات المرضى بهدف الافصاح عنها أو التصريح بها دون وجه حق.
ب - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمس مئة دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من افصح عن اية بيانات أو معلومات من المتاح له النفاذ اليها بحكم عمله أو استخدمها لمنفعته أو لمنفعة الغير، وذلك دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ج - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار من خالف احكام البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (11) والفقرة (ج) من المادة (14) والمادة (18) من هذا القانون.
مادة (26) مسئولية الشخص الاعتباري
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بما لا يجاوز مثلي الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون، كما ذلك نتيجة تصرف أو متناع أو موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو من أعضاء مجلس الادارة أو أي مسئول مفوض آخر - في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بهذا الصفة.
مادة (27) التصالح
يجوز في غير حالة العود، التصالح في الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون وكذلك الجرائم المعاقب عليها في الفقرة (ج) من ذات المادة، وذلك بسداد الأدنى للغرامة المقررة.
وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالفة بالمخالفة أن يعرض عليها الصلح ويثبت ذلك في المحضر، وللمخالف الذي يرغب في الصلح أن يسدد للهيئة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة، وذلك كله وفقاً للضوابط والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وتنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لتلك الوقائع وجميع آثارها الجنائية بمجرد سداد مبلغ الصلح كلاماً.
الفصل السادس
أحكام متفرقة
مادة (28) الرسوم
أ - يصدر قرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بتحديد فئات الرسوم المستحقة على الخدمات والطلبات التالية:
1 - تقديم طلبات التراخيص.
2 - منح وتجديد تراخيص إنشاء وإدارة المؤسسات الصحية الخاصة.
3 - الموافقة الأولية على إنشاء المؤسسات الصحية الخاصة.
4 - التنازل عن الترخيص أو نقله لشخص آخر.
5 - التعديل على الخدمات الصحية المرخص بها.
6 - تعديل تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة.
7 - إصدار نسخ من الترخيص.
8 - المراجعة و التقييم لضمان جودة الخدمات الصحية ومستويات الأداء.
ويراعى في تحديد فئات الرسوم المستحقة على الخدمات المنصوص عليها في هذه الفقرة تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة والخدمات الصحية التي توفرها وطاقتها الاستيعابية لعلاج المرضى.
ب - تفرض الهيئة غرامة تأخير مقدارها ضعفي قيمة الرسم المستحق عن تجديد الترخيص أو عن المراجعة والتقييم في حالة التأخر في سداد الرسم المقرر وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاقه.
مادة (29) حلول الهيئة محل اللجان الفنية:
مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون، تحل الهيئة محل اللجان الفنية المنصوص عليها في احكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الاطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة والمادة (5) من المرسوم بقانون (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان، وذلك وفقا للنظم والاجراءات والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الادارة.
مادة (30) الطعن في قرارات الهيئة:
مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون، يجوز لكل ذي شأن الطعن امام المحكمة الكبرى المدنية في اي قرار يصدر عن الهيئة استناداً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار أو خلال ستين يوما من فوات المدة اللازم فيها إصدار القرار من الهيئة.
مادة (31) إصدار القرارات:
أ - في حالة عزم الهيئة اصدار اية لوائح أو قرارات أو اتخاذ اية تدابير ذات تأثير ملموس، فإنه يتعين عليها عقد مشاورات مع الجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل اصدار اي من تلك اللوائح أو القرارات أو اتخاذ اي من تلك التدابير. ويصدر مجلس الادارة قرارا يشأن تنظيم هذه المشاورات يكفل للكافة الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم ابداؤه من اراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة.
ب - تراعي الهيئة في قراراتها الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ج - يصدر الوزير ومجلس الادارة - كل بحسب الأحوال - القرارات المشار اليها في هذا القانون، وتنشر في «الجريدة الرسمية».
مادة (32) قائمة بالمهن الطبية المعاونة
يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع الهيئة، قراراً يتضمن بالمهن الطبية المعاونة، ويسري على الترخيص بمزاولة أياً منها والأحكام المنظمة لها المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، وذلك لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (33) أحكام انتقالية
أ - يستمر العمل بالقرارات الصادرة في شأن تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة والمعمول بها وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى أن تصدر الهيئة الأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة له خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
ب - يعتد بتراخيص المؤسسات الصحية الخاصة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون إلى أن تنتهي مدة سريانها أو يتم وقفها أو سحبها طبقاً لأحكام القانون.
ج - على المؤسسات الصحية الخاصة أن تبادر إلى توفيق أوضاعها طبقاً لاحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه الأحكام.
مادة (34) الإلغاء
يلغى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (35) نفاذ أحكام القانون
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخص - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في «الجريدة الرسمية».
العدد 4727 - الأحد 16 أغسطس 2015م الموافق 02 ذي القعدة 1436هـ