حكمت المحكمة الكبرى الإدارية، برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ونواف المناعي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للمدعية وألزمته المصروفات.
وتعود تفاصيل الدعوى الى أن وزارة الإسكان أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة الإسكانية، وبإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة المدعية وإلزامه برسوم الدعوى والمصاريف كافة. وذكرت المدعية شرحًا لدعواها أنها خصصت للمدعى عليه الشقة السكنية موضوع الدعوى، كما خصصت له قسيمة سكانية العام 2007، وفي العام 2013 تم إنذار المدعى عليه لتسليم الشقة موضوع التداعي إلا أنه لم يقم بتسليمها، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها بطلب الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات، وقد أرفقت المدعية سنداً لدعواها نسخة من الإنذار المرسل للمدعى عليه بشأن تسليم الشقة السكنية موضوع التداعي، ونسخة من عقد تخصيص القسيمة السكنية موضوع التداعي، ونسخة من خطاب بنك الإسكان يفيد انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية موضوع التداعي وأن هذا الحساب مازال مفتوحًا.
وقد تم تداول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث حضرت ممثلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه على النحو المقرر قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البيّن من مطالعة نصوص قرار وزير الإسكان رقم 3 لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان المعدل بالقرار رقم 83 لسنة 2006 ونصوص قرار وزير الإسكان رقم 7 لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية أنها حظرت على الأسرة الواحدة الحصول على أكثر من خدمة إسكانية واحدة وهو ما يتفق مع الغاية من تشريعات الإسكان.
وفي حالة مخالفة ذلك وانتفاع الأسرة الواحدة بأكثر من خدمة إسكانية، يكون من حق الجهة الإدارية إلغاء انتفاعها بالشقة السكنية المخصصة لها كخدمة مؤقتة واستردادها إعمالاً للرخصة القانونية المخولة للإدارة في هذا الشأن، وحيث إن المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة المقدمة لها وأن تطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة بتتبع كل حجة يدلي بها الخصوم والرد عليها استقلالاً، مادامت قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً.
وأضافت المحكمة ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه ينتفع بالشقة السكنية محل التداعي، على النحو الثابت بخطاب بنك الإسكان، بالإضافة إلى انتفاعه بالقسيمة السكنية بموجب العقد، وهو ما لم يجحده المدعى عليه الذى لم يمثل بالتداعي ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع رغم إعلانه على النحو المقرر قانوناً، ومن ثم فإن المدعى عليه يكون منتفعاً بأكثر من خدمة إسكانية، ما يحق معه للمدعية إلغاء انتفاعه بالشقة السكنية محل الدعوى وبما يتعين معه - والحالة هذه - القضاء بإلغاء انتفاعه بهذه الشقة وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للمدعية.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 192/1/2 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للمدعية وألزمته المصروفات.
العدد 4723 - الأربعاء 12 أغسطس 2015م الموافق 27 شوال 1436هـ
العجيب
العجيب تحصل واحد عنده بيت ويش كبره وعنده أرض بعد وينتظر بيت الإسكان، ولما تكلمه يقول ليك لا تحسد لأنك منتف عايش بشقة في بيت أبوك، عجيب. المفروض الإسكان تضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين.
ولد الرفاع
اشفيك انت بيت إسكان احسن من شقة ناس يبون بيت
عاااادي ناموووووو ناموووو
هناك الكثير سجل بيته باسم عائلته واللحين ينطر بيت الاسكان عشان يأجره ويسوي بزنز وينكم عنهم ليش ماادققون وتكتشفون هالالاعيب ..
اي انا صديقتي وزوجها مسوين جذي
مسجلين البيت باسم عمها أبو زوجها
عشان يطلع لهم بيت إسكان
والغريب انهم اياااات الله
قال الله قال الرسول
وسادة بعددد
اين انت عني .
انا موطن بحاجه الي مساعده فلا املك سكن وانا اعيش في غرفه بانت الشقوق فيهاء وهي لا تصلح للعيش الصحي ارجو مساعدتي فانا مضت علي اعوام اعني من ضيق شديد في العيش صحين ومعنوين وشكرن م ح م د.
7 سنوات وين وزارة السكان عنه
بعد سبع سنوات رفعة دعوه عليه ويتهم من سبع سنوات الرجال أجر البيت وجلس في الشقه
هنا يظهر التسيب والفساد وعدم المتابعه في وزرات الدوله
ههههه
صباح الخير يا وزارة الإسكان (:
قسيمة وليس وحدة سكنية
يا جماعة قسيمة يعني قطعة ارض وليس وحدة سكنية (بيت).
يعني الريال طلعت له ارض بس يمكن للحين ما قدر يبنيها.
يعني تبونه ينصب فيها خيمة مثلا؟!!