حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ونواف المناعي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بأحقية مستأجر بتوصيل التيار الكهربائي لمحله وحسب الأنظمة وقوانين هيئة الكهرباء والماء ووفقاً للأصول السليمة وذلك على نفقته وبأحقيته في الوصول إلى مكان المشغل الرئيسي والعداد ومنع تعرض المدعى عليهما الأول والثاني «مالكا العقار» له حال القيام بإجراء ذلك وألزمت المدعى عليهما الأول والثاني بالمصروفات ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى حسبما يتبين من الأوراق في أن المدعي استأجر من حارس قضائي لمبنى مملوك للمدعى عليهما الأول والثاني محلاً تجارياً في عقار، بموجب عقد إيجار وأنه قد طالبهما بإجراء تحسينات بالمحل بتزويده بتيار كهربائي ثلاثي الأطوار «ثلاثة فيس» حتى لا ينقطع التيار الكهربائي عن المحل، إلا أنهما امتنعا عن ذلك مما حدا به لإقامة الدعوى بطلباته، والتي تتمثل في تمكينه بإعطائه ترخيص للمؤسسة المملوكة له بتزويدها بالمحل بتيار كهربائي ثلاثي الأطوار «ثلاثة فيس» على نفقة المدعى عليهما الأول والثاني وفي مواجهة المدعى عليها الثالثة -هيئة الكهرباء والماء-، وبأحقية المدعي في الوصول إلى المشغل الرئيسي وعداد كهرباء المحل وعدم التعرض له من قبل المدعى عليهما الأول والثاني، وبإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة.
وقررت المحكمة ضم الدعوى المستعجلة المرفوعة من المدعي، والتي تضمنت تقرير الخبير المودع فيها، والذي أوضح فيه بأن المحل محل التداعي -وفقاً للتفاصيل المبينة بالتقرير- يحوي أجهزة كهربائية تحتاج إلى قوة كهربائية أكثر من 60 أمبيراً، وأنها لا تتحمل القوة الكهربائية للعداد، مما يؤدى إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن المحل، وأنه قد يؤدى ذلك إلى انقطاع التيار عن المبنى بالكامل، وتعطيل الحماية الكهربائية، مما قد يتسبب في نشوب حريق في مجمع الكهرباء، وأنه يلزم تصحيح الأوضاع حسب الأنظمة وقوانين هيئة الكهرباء والماء بتقوية التيار؛ ليلبي احتياجات الأحمال الكهربائية بالمحل موضوع الدعوى.
العدد 4720 - الأحد 09 أغسطس 2015م الموافق 24 شوال 1436هـ
عجيبة
تستلهل قدرت تغلب الكهرباء وتاخذ حقك لكن الله يساعدك بيعطونك فواتير تكسر الظهر المغلوب الكهربه مو البلدية