صادق وأصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (19) لسنة 2015 بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، جاء فيه :-
المادة الاولى:-
يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل ، النص الآتي:
(أ) يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل بموجب مرسوم من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي:
1- عضوان يسميهما مجلس الوزراء.
2- عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية.
3- ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة و صناعة البحرين.
4- عضو يتم اختياره من بين مرشحين تسميهم جمعية المصرفيين البحرينية.
5- عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين، على أن يكونوا من البحرينيين الذين يسددون اشتراكاتهم وفقا لأحكام التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
6- وترفع الترشيحات المذكورة بالبنود (3) و (4) و (5) إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة. و يراعى في ترشيح أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة.